كتاب الإيلاء وأحكام المولى .
وهو أفعال من الألية بتشديد المثناة التحتية يقال : آلى يولي إيلاء وألية وجمع الألية الايا قال ابن قتيبة : يؤلون من نسائهم يحلفون يقال آليت من امرأتي أولى إيلاء إذا حلف لا يجامعها حكاه عنه أحمد يحرم الايلاء لأنه يمين على ترك واجب كظهار لقوله تعالى : { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } وكان كل من الايلاء والظهار طلاقا في الجاهليه ذكره جماعة وذكره آخرون في ظهار المرأة من زوجها ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة وهو أي الايلاء شرعا حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته أي الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب العالمين وخالقهم على ترك وطء زوجته لا أمته أوأجنبية الممكن جماعها في قبل أبدا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر مصرحا بها أو ينوبها بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر وسواء حلف في حال الرضا أو غيره والزوجة مدخول بها أو لا نصا وتأتي محترزات هذه القيود والأصل فيه قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون مكان يؤلون قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيما ولا ذات بعل فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ونزلت هذه الآية وقال سعيد بن المسيب : كان الايلاء ضرارا على أهل الجاهلية حتى نزلت هذه الآية ويترتب حكمه أي الايلاء مع خصاء زوج أي قطع خصيه دون ذكره و مع جب أي قطع بعضر ذكر زوج إن بقي منه ما يمكنه الجماع به و مع عارض بزوج أو زوجة يرجى زواله كحبس لا عكسه فلا يثبت حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق وجب ويبطله أي الايلاء جب ذكره كله بعد إيلائه لأن ما لا يصح معه ابتداء شيء امتنع مع حدوثه دوام ذلك الشيء و يبطله شلله أي الذكر بعد إيلائه لما تقدم و يبطل نحوهما كمرض لا يرجى برؤه بعده أي الايلاء لأنه لا يمكن معه الوطء وكمول في الحكم من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والأمر بالطلاق إن لم يف ونحوه من ترك الوطء في قبل زوجته ضرارا بها بلا عذر له أو أي وبلا حلف على ترك وطء و مثله من ظاهر من امرأته ولم يكفر لظهاره لأنه ضرها بترك وطئها في مدة بقدر مدة المولى فلزمه حكمه كما لو ترك ذلك بحلفه ولأن ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه وإن لم يحلف على تركه كالنفقة وسائر الواجبات ولأن اليمين لا تجعل غير الواجب واجبا إذا حلف على تركه ولأن وجوبه في الايلاء لدفع حاجة المرأة وإزالة ضررها وذلك لا يختلف بالايلاء وعدمه فإن قيل فلا يبقى للايلاء أثر فلم أفرد بباب ؟ أجيب بأن له أثرا لدلالته على قصد الاضرار فيتعلق الحكم به وإن لم يظهرمنه قصد الاضرارفإن لم يوجد الايلاء احتجنا الى دليل سواء يدل على المضارة وإن حلف على زوجته لا يطؤها في دبرها لم يكن موليا لأنه لم يحلف على ترك الواجب عليه ولا تتضرر المرأة به أو حلف لا وطئها دون فرج أو حلف لا جامعها الاجماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه بلا حنث وإن أراد بقوله إلا جماع سوء كونه في الدبر أو دون الفرج صار موليا لأنه لا يمكنه ما وجب عليه من الفيئة إلا بالحنث فإن لم تكن له نية لم يكن موليا لاحتمال الأمرين ومن عرف معنى ما أي لفظ لا يحتمل غيره أي الوطء وأتى به أي بما لا يحتمل غير الوطء وهو قوله والله لانكتك وكذا ما يرادفه بغيرالعربية ممن يعرف معناه أو قال والله لا أدخلت ذكري في فرجك أو قال والله لا أدخلت حشفتي في فرجك و قوله للبكر خاصة والله لا اقتضضتك بالقاف صار موليا فإن قال أردت غيرالوطء لم يدين مطلقا لأن هذه الألفاظ نص في الوطء لا تحتمل غيره فإن لم يعرف معنى شيء من هذه الألفاظ لم يكن موليا و إن قال والله لا اغتسلت منك أو لا أقضيت إليك أو لا غشيتك أو لا لمستك أو لا أصبتك أو لا افترشتك أو لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا قر بتك أو لا مسستك أو لا أتيتك صريح حكما لا يحتاج إلى نية حيث عرف معناها لأنها تستعمل عرفا في الوطء وفي القرآن { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن } * { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } * { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وأما لوطء والجماع فهما أشهرألفاظه ويدين في لا اغتسلت منك وما بعده إن قال أردت غير الوطء في القبل مع عدم قرينة ايلاء كقوله أردت بالوطء لوطء بالقدم أو باللمس أو لاصابة فعلهما باليد ونحوه وكل إلى دينه ولا كفارة عليه إن صدق باطنا لأنه لم يحنث و إن قال لها والله لا ضاجعتك أو لا دخلت إليك أو لا قربت فراشك أو لا بت عندك ونحوه كلا نمت عندك أو لامس جلدي جلدك أو لا جمع رأسي ورأسك شيء لا يكون موليا فيها إلا بنية أو قرينة إيلاء لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهورما قبلها ولم يرد النص باستعمالها فيه ولا إيلاء بحلف على ترك وطء بنذر أو طلاق أو عتق لأن الإيلاء المطلق هو القسم ولهذا قرأ ابن عباس وأبى يقسمون بدل يؤلون ويدل عليه قوله تعالى : { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله تعالى ولا إيلاء بقوله لزوجته إن وطئتك فأنت زانية لأنه ليس بحلف و إن وطئتك فلله علي صوم أمس لما مر أو فلله علي صوم هذا الشهر لأنه حلف بنذر وفي الإقناع بعد أن قدم أنه لا إيلاء بحلف بنذر فإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا أو بقوله والله لا وطئتك في هذا البلد أو لا وطئتك مخضوبة أو حتى تصومي نفلا أو حتى تقومي أو حتى يأذن زيد فيموت لأنه غير مقدر بما فوق أربعة أشهر ولإمكان وطئها بدون حنث و إن قال لزوجته إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطىء عتق عبده عن الظهار لوجود شرطه وإلا يكن ظاهر فوطىء لم يعتق لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره ولم يوجد