فصل والكتابة الصحيحة عقدلازم .
من الطرفين لأنها بيع لا يدخلها خيار لأن القصد منها تحصيل العتق فكأن السيد علق عتق المكاتب على أدا مال الكتابة ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه متطوعين راضيين بالغبن ولا يملك أحدهما فسخها أي الكتابة كسائر العقود اللازمة ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل كإذا جاء رجب كاتبتك على كذا كباقي العقود اللازمة وخرج بالمستقبل الماضى والحاضر كان كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك ولا تنفسخ الكتابة بموت سيد ولا جنونه ولا حجر عليه لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة ويعتق المكاتب بأداء الى من يقوم مقامه أي السيد من وليه وكوكيله أو الحاكم مع غيبة سيده أو باداء إلى وارثه أي السيد إن مات والولاء للسيد لا للوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه وإن حل على المكاتب نجم من كتابته فلم يؤده فلسيده الفسخ كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه بلا حكم حاكم كرد المعيب ويلزم سيدا انظاره أي المكاتب قبل فسخ كتابته ثلاثا ان استنظره المكاتب لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ولدين حال على ملىء أو لمال مودع قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الاضرار بالسيد وان حل نجم والمكاتب غائب بلا اذن سيده فله الفسخ وباذنه يكتب الحاكم الى حاكم البلد الذي به المكاتب يأمره بالاداء أو يثبت عجزه ليفسخ السيد أو وكيله فان قدر المكاتب على الوفاء ولم يحضر ولم يوكل من يؤدي عنه مع الامكان ومضى زمن السيرعادة فلسيده الفسخ ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه بترك التكسب لأن دين الكتابة غيرمستقرعليه ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق فاذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه إن لم يملك المكاتب وفاء لكتابته فان ملكه لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الاداء وهو سبب الحرية التي هى حق الله تعالى فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة و لا يملك مكاتب فسخها أي الكتابة للزومها فان ملكه أي الوفاء مكاتب أجبر على أدائه لسيده ثم عتق بأدائه ولا يعتق بنفس الملك للخبر ولجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد فان مات مكاتب قبله أي الوفاء انفسخت ولوملك وفاء لأنه مات رقيقا فما له جميعه لسيده ويصح فسخها أي الكتابة باتفاقهما أي المكاتب وسيده فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع قاله في الكافي وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى ولو زوج السيد امرأة ترثه إن مات من مكاتبه وصح النكاح بأن قلنا الكفاءة شرط للزوم لا للصحة أو حكم به من يراه ثم مات السيد انفسخ النكاح لملكها زوجها أو بعضه كما لو لم يكن مكاتبا وكذا لو ورث زوج حر زوجته المكاتبة أو زوجة غيرها أو جزءا منها فينفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فاذا طرأ عليه أبطله ويلزم أن يؤدي السيد إلى من أدى كتابته كلها ربعها أما وجوب الايتاء بلا تقدير فلقوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر باسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال ربع الكتابة وروي موقوفا عن علي ولأنه مال يجب ايتاؤه بالشرع مواساة فكان مقدرا كالزكاة وحكمته الرفق بالمكاتب وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لآن القصد بها الرفق بالمكاتب بخلاف غيره ولا يلزمه أي المكاتب قبول بدله أي ربع مال الكتابة إن دفعه سيده له من غير الجنس الذي وقعت عليه الكتابة بأن كاتبه على دراهم فأداها اليه وأعطاه عن ربعها دنانير أو بالعكس أو أعطاه عنها عروضا لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا من جنسه فان كان من جنسه لزمه لأنه لا فرق في المعنى بين الايتاء من عينه أومن غيره من جنسه فتساويا في الأجزاء كالزكاة وغير المنصوص عليه إذا كان في معناه ألحق به لكن الأولى من عينه لظاهر النص فلو وضع السيد عن مكاتبه من مال كتابته بقدره أي الربع جاز لتفسير الصحابة الآية بذلك ولأنه أبلغ في النفع وأعون على حصول العتق أو عجله أي إيفاء الربع للمكاتب سيده جاز لأنه أنفع له وكالزكاة ووقت الوجوب : عند العتق لما تقدم وقال على الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني فان مات السيد بعد الوفاء وقبل ايتائه الربم فهودين في تركته كسائر الحقوق الواجبة عليه فان ضاقت عنه وعن ديونه تحاصوا ولسيد الفسخ للكتابة بعجز مكاتب عن ربعها أي الكتابة لحديث الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليهم درهم وروي أيضا عن أم سلمة ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل اداء جميعها ولأنه لو عتق بعضه لسرى إلى باقيه كما لو باشره بالعتق وحديث ابن عباس مرفوعا إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر وما بقي دية عبد رواه الترمذي وحسنه محمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته وأنكر الآخر وأدى للمقر أو نحو ذلك جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها وبين القياس ولحديث أبي سعيد عن أبي قلابة قال كن أزواج النبي A لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته من كتابته بغير جنسه لأن الحق لا يعدوهما لا مؤجلا لأنه بيع دين بدين ولا أن يتفرقا قبل قبض إن جرى بين الجنسين ربا نسيئة ومن أبرىء من المكاتبين من كتابته كلها عتق لمفهوم حديث [ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] لأنه مع البراءة لم يبق عليه شىء ولأن البراءة في معنى الأداء بجامع سقوط الحق في الموضعين وان أبرىء سكاتب من بعضها كأن كاتبه على ألف وأبرأه من أربعمائة فهو على الكتابة فيما بقي من الألف فإذا أدى عتق