فصل ومن أعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه .
كعشر أو جزء من ألف جزء أو أعتق جزءا معينا كيد ورجل وإصبع ونحوها غير شعر وظفر وسن ونحوها كدمع وعرق وريق ولبن ومنى وبياض وسواد وسمع وبصر ولمس وذوق من رقيق يملكه عتق كله لحديث [ من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله ] وكالطلاق ولأن مبنى العتق على التغليب والسراية بخلاف البيع ومن أعتق كل رقيق مشترك بينه وبين غيره من عبد أو أمة ولو كان الرقيق المشترك أم ولد بأن وطىء اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت بولد فألحقته القافة بهما فتصير أم ولدهما كما يأتي أو كان الرقيق المشترك مدبرا أو مكاتبا أو مسلما أو المعتق له كافر أو لم يعتقه كله بل أعتق نصيبه منه فقط أو أعتق بعض نصيبه بأن كان له فيه نصفه فأعتق ربعه وهو أي المعتق يوم عتقه كله أو بعضه موسر كما تقدم في فطرة بقيمة باقية أي حق شريكه فيه عتق كله على معتق كله أو بعضه ولو مع رهن شقص الشريك وكونه بيد مرتهنه وعليه أي المعتق قيمته أي الشقص المرهون لغيره تجعل رهنا مكانه بيد مرتهن لحديث ابن عمر مرفوعا [ من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما قد عتق ] متفق عليه ويضمن شقص عتق على شريك بالسراية من مكاتب بالحصة من قيمته مكاتبا يوم عتقه لأنه وقت التفويت على ربه ولا ينفذ عتق شريك لنصيبه بعد سراية العتق عليه لأنه صار حرا بعتق الأول له وتستقر القيمة على المعتق الأول وإلا يكن موسرا بقيمة باقية كله ف لا يعتق من شقص شريكه إلا ما قابل ما هو أي المعتق موسر به من قيمته والمعسر يعتق حقه إذا أعتقه من الرقيق المشترك فقط ويبقى حق شريكه لقوله A [ وإلا فقد عتق منه ما قد عتق ] وإن اختلفا في قدر القيمة رجع إلى قول المقومين فإن كان الرقيق مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيم فقول معتق لأنه منكر لما زاد عن قوله كما لو اختلفا في صفة أو منفعة توجب زيادة قيمته إلا إن كان القن يحسنها ولم يمض ما يمكن تعلمها فيه والأصل براءته منها وان اختلفا في عيب ينقص قيمته فقول شريك لأن الأصل السلامة ما لم يكن متصفا بالعيب ومن له نصف قن ولآخر ثلثه ولثالث سدسه فأعتق موسران منهم أي الشركاء حقهما منه معا بأن وكلا في عتقه واحدا أو وكل أحدهما الآخر فأعتقه بكلام واحد تساويا في ضمان الباقي أي حق الشريك الثالث لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقة وقد اشتركا فيه و تساو باقي ولائه أي حق الثالث لتساويهما في عتقه عليهما فان كان احد المعتقين موسرا فقط قوم عليه وحده نصيب الثالث وله وحده ولاؤه لأن المعسر لا يسرى عتقه و قول شريك في رقيق أعتقت نصيب شريكي لغو لأنه لا تصرف له فيه لعدم الولاية عليه والوكالة فيه كقوله لقن غيره أنت حر من مالي أو أنت حر فيه أي مالي فلا يعتق على قائل ولو رضى سيده لأنه لا تصرف له في مال غيره بلا إذن و إن قال شريك في رقيق أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه من الرقيق ثم يسرى إلى نصيب شريكه ان كان المعتق موسرا بقيمته لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل ابن منصور عن أحمد في دار بينهما قال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز انما له الربع من النصف حتى يقول نصيبى ولو وكل شريك شريكه في عتق نصيبه من رقيق مشترك بينهما نصفين فأعتق الوكيل نصفه أي القن ولا نية له بأن لم ينو نصف نفسه ولا نصف موكله انصرف العتق إلى نصيبه أي المعتق دون موكله لأن الأصل تصرف الانسان لنفسه حتى ينويه لموكله وأيهما أي الشريكين سرى عليه العتق بعتق النصف عن نفسه أو شريكه لم يضمنه أي نصيب الشريك كما لوأعتقاه معا وان ادعى كل من شريكين موسرين ان شريكه أعتق نصيبه من رقيق مشترك بينهما عتقا المشترك لاعتراف كل من الشريكين بحريته فصار كل مدعيا على شريكة بنصيبه من قيمته فان كان لأحدهما بينة حكم له بها و إن لم يكن لواحد منهما بينة فانه يحلف كل منهما للآخر للسراية فان نكل أحدهما قضى عليه للآخر وان نكلا جميعا تساقطا حقاهما لتماثلهما وولاؤه لبيت المال دونهما لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع مالم يعترف أحد بعتق كله أو جزئه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لاعترافه وسواء كانا عدلين أو فاسقين مسلمين أو كافرين لتساويهما في الاعتراف والدعوى و يعتق حق شريك معسر فقط مع يسرة الشريك الآخر إذا ادعى كل منهما ان شريكه أعتق نصيبه منه لاعتراف المعسر ان نصيبه صار حرا باعتاق شريكه الموسر لسراية عتقه إلى حصة المعسر وأما الموسر فلا يعتق نصيبه لأنه يدعي أن المعسر الذي يسرى عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده ولا تقبل شهادة المعسرعليه لأنه يجر إلى نفسه نفعا بايجاب قيمة حصته له فان لم يكن للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرىء من القيمة ولا ولاء للمعسر في نصيبه لأنه لا يدعيه ولا للموسر أيضا فان عاد المعسر فاعترف بالعتق ثبت له ولاء حصته وان عاد الموسر فاعترف باعتاق نصيبه وصدقه المعسر مع انكار المعسر لعتق نصيبه عتق نصيب المعسر أيضا وعلى الموسرغرامة نصيب المعسر وله الولاء على جميعه ومع عسرتهما أي الشريكين المدعي كل منهما ان الآخر أعتق نصيبه لا يعتق منه أي الرقيق المشترك شيء لأن عتق المعسر لا يسرى إلى شريكه فلا اعتراف من أحدهما بعتق نصيبه وليس في دعواه أكثرمن أنه شاهد على شريكه باعتاق نصيبه فان كانا فاسقين فلا عبرة بقولهما وان كانا عدلين فشهدا أي شهد كل واحد منهما على شريكه أنه أعتق نصيبه فمن حلف معه أي الرقيق المشترك بينهما عتق نصيب صاحبه لأنه لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع عنها ضررا فلا مانع من قبولها وان لم يحلف المشترك مع شهادة أحدهما لم يعتق منه شىء لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد بلا يمين وان كان أحدهما عدلا دون الأخر حلف مع شهادة العدل وصار نصفه حرا وأيهما أي الشريكين المعسرين المتداعيين ملك من نصيب شريكه المعسر شيئا عتق عليه ما ملكه من نصيب شريكه ولم يسر العتق إلى نصيبه خلافا لأبي الخطاب لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته باعتاق شريكه ولا ولاء له عليه لأنه لا يدعى اعتاقه بل يعترف ان المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما كفداء الأسير وان اشترى كل منهما من الآخر نصيبه ثم أقركل منهما بأنه كان أعتق نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان وكل منهما له ولاء نصفه لأن أحدا لا ينازع فيه وكل منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء ومن قال لشريكه الموسر إن اعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتقه أي أعتق الشريك الموسر نصيبه عتق الباقي من المشترك بالسراية عليه مضمونا على الموسر بقيمته لسبق السراية فمنعت عتق الشريك المعلق وولاؤه كله للموسر وإن كان المقول له أن أعتقت نصيبك فنصيبي حر معسرا واعتق نصيبه عتق على كل منهما نصيبه المباشر بالتنجيز والآخر بالتعليق وإن قال أحد الشريكين للآخر ان أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك ففعل أي أعتق نصيبه عتق المشترك عليهما مطلقا أي موسرين كانا أو معسرين أو مختلفين ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معا كما لو وكل أحد الشريكين الآخر فاعتقه عنهما بلفظ واحد وإن قال ان أعتقت نصيبك فنصيبى حر قبل اعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معا ولا ضمان ومن قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك أي مكشوفة الرأس عتقت لوجود الشرط ولغا قوله قبله و من قال لقنه إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر به له أي لزيد صح اقراره له فقط دون العتق لانه لاينفذ في ملك الغير بلا إذن و إن قال لقنه ان أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة إقراري ففعل أي أقر به لزيد لم يصحا أي لا الاقرار ولا العتق لتنافيهما ويصح شراء شاهدين أو أحدهما من أي رقيق ردت شهادتهما على سيده بعتقه ويعتق عليهما كانتقاله أي من ردت شهادتهما بعتقه لهما بغير شراء كهبة ولا ولاء لهما عليه لاعترافهما ان المعتق غيرهما وانهما مخلصان له ممن يسترقه ظلما ومتى رجع بائع فاعترف بعتقه المشهود به عليه مع رد الشهادة رد البائع ما أخذه ثمنا لاعترافه بقبضه بغير حق واختص بإرثه بالولاء لأنه لا منازع له فيه حيث بقي الشاهدان على شهادتهما ويوقف إرثه ان رجع الكل أي الشاهدان عن شهادتهما بعتقه ورجع البائع عن انكاره العتق بعد بيعه حتى يصطلحا عليه لأنه لا مرجح لأحدهم وان لم يرجع أحد منهم بأن لم يرجع البائع عن انكار عتقه ولم يرجع الشاهدان عن شهادتهما عليه بعتقه ف ارثه لبيت المال لا قرار كل بأنه لا حق له فيه أشبه سائرالأموال التي لا يعلم لها مالك