وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا أقر وارث في مسألة عول ممن .
أي بوارث يزيله أي العول كزوج وأختين لغير أم فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان أقرت إحداهما اي الأختين بأخ مساو لهما فيعصبهما ويزول العول وتصح مسألة الإقرار من ثمانية للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الانكار سبعة تبلغ ستة وخمسين واعمل في القسمة على ما ذكر بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الاقرار وما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ف للزوج من الإنكار ثلاثة في مسألة الاقرار ثمانية أربعة وعشرون وللمنكرة سهمان من سبعة في ثمانية ستة عشر وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الانكار سبعة وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة فان صدقها أي المقرة الزوج فهو يدعي أربعة تتمة النصف على ما بيده وهو الأربعة والعشرون والأخ يدعي أربعة عشر مثلي ما للأخت المقرة فاقسم التسعة الفاضلة بيد المقر به على مدعاهما أي الزوج والأخ وهو ثمانية عشر والتسعة نصفها فلكل منهما نصف مدعاة فB للزوج سهمان من التسعة لأن مدعاه أربعة وللأخ منها سبعة لأن مدعاه أربعة عشر فإن أقرتا الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل منهما سبعة وللأخ أربعة عشرة يبقى أربعة مقرون بها للزوج وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه أحدها أن تقر بيد من هي بيده لبطلان الاقرار بانكار المقر له الثاني : يعطى للزوج نصفها وللأختين نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شيء منها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء الثالث : تؤخذ لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك والأول هو مقتضى كلامه في المسألة بعدها فإن كان معهم أي الأختين لغير أم والزوج أختان لأن وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساولها فمسألة الإنكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين لأم سهمان وللأختين لغيرها أربعة ومسألة الإقرار أصلها من ستة وتصح من أربعة وعشرين وبينهما موافقة بالإثلاث فإذا أردت العمل ضربت وفق مسألة الإقرار وهو ثلثها ثمانية في مسألة الإنكار تسعه تبلغ اثنين وسبعين وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرين فB للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار مضروبة في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين ولولدي الأم سهمان من مسألة الانكار في وفق مسألة الإقرار ثمانية تبلغ ستة عشر وللمنكرة من الأختين لغير أم مثله أي ستة عشر من ضرب اثنين في ثمانية وللمقرة بالأخ منهما ثلاثة لأن لهما سهما من الاقرار في وفق الانكار وهو ثلاثة فيبقى معها أي المقرة ثلاثة عشر للأخ منها أي الثلاثة عشر ستة مثلا ما للمقرة به يبقى بيدها سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة وشبهها مما يبقى فيه بيد المقر ما لا يدعيه احد تقر بيد من أقر لبضلان إقراره بانكار المقر له هذا إن كذب الزوج المقررة فإن صدق الزوج المقرة على إقرارها بالأخ فهو بدعي إثنى عشر مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنين وسبعين والأخ يدعي ستة مثلي أخته وفي كلامه هنا في شرحه نظر يكونان أي مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر فاضر بها أي الثمانية عشر في المسألة أي الاثنين وسبعين لأن الثلاثة عشر الباقية بيد المقرة لا تنقسم عليها أي الثمانية عشر ولا توافقها وحاصل ضرب ثمانية عشر في اثنين وسبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ثم من له شىء من اثنين وسبعين فهو مضروب في ثمانية عشر ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر وعلى هذا يعمل كل ما ورد فللزوج من المسألة أربعة وعشرون في ثمانية عشر بأربعمائة واثنين وثلاثين وله من الثمانية عشر إثنا عشر في ثلاثة عشر بمائة وستة وخمسين يجتمع له خمسمائة وثمانية وثمانون وللأختين لأم ستة عشر من المسألة في ثمانية عشر بمائتين وثمانية وثمانين وللمنكرة كذلك وللمقرة من المسألة ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين وللأخ من الثمانية عشر ستة في ثلاثة عشر بثمانية وسبعين وتتفق السهام بالسدس فرد المسألة إلى سدسها مائتين وستة عشر وكل نصيب إلى سدسه