باب ميراث المفقود .
من فقدت الشيء فقدا وفقدانا بكسر الفاء وضمها والفقد : أن تطلب الشيء فلا تجده والمراد هنا من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره وله حالان أحدهما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة أي بقاء حياته كأسر وتجارة وسياحة انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد لأن الغالب أنه لا يعيش أكثرمن هذا وعنه : ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود الى اجتهاد الحاكم وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك و أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الأصل حياته ف على الأول إن فقد ابن تسعين سنة اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره والثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وقد ذكره بقوله وإن كان الظاهر من فقده الهلاك ك الذي فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة قال في المبدع : مهلكة بفتح الميم واللام ويجوز كسرها حكاهما أبو السعادات ويجوز ضم الميم مع كسر اللام اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة وهي أرض يكثرفيها الهلاك كدرب الحجاز أو كالذي فقد بين الصفين حال الحرب أو كالذي غرقت سفينته وغرز قوم ونجا قوم انتظر به تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك إذ لوكان باقيا لم ينقطع خبره الى هذه الغاية ولإتفاق الصحابة على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة وحلها للأزواج بعد ذلك ويزكي مال المفقود قبله أي قبل قسمه لما مضى نصا لأن الزكاة حق واجب في المال فلزم أداؤه وإن قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده منه بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه ورجع على من أخذ الباقي ببدله لتعذر رده بعينه وإن حصل لأسيرمن وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا ذكره الشيخ تقي الدين فان مات مورثه أي المفقود زمن التربص أي المدة التي قلنا ينتظر به فيها أخذ من تركة الميت كل وارث غير المفقود اليقين أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أوموته ووقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو تنقضى مدة الانتظار فاعمل مسألة حياته ثم اعمل مسألة موته أي المفقود وانظر بينهما بالنسب الأربع ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو اضرب وفقها أي وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا واجتزىء بإحداهما بلا ضرب إن تماثلتا و اجتزىء بكثرهما أي المسألتين عدد ا إن تناسبتا ليحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين ويأخذ وارث منهما أي المسألتين لإسقاط إحداهما في اليقين لأن ما زاد عليه مشكوك فيه فلومات أبو المفقود وخلف ابنه المفقود وزوجة وأما وأخا فمسألة حياته من أربع وعشرين للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللابن المفقود سبعة عشر ومسألة موته من اثنى عشر للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأخ خمسة وهما متداخلتان فاجتزىء بالأربعة والعشرين للزوجة من مسألة الحياة ثلاثة ومن مسألة الموت ستة فأعطها الثلاثة وللأم من مسألة حياته أربعة ومن مسألة موته ثمانية فأعطها أربعة ولا شىء للأخ من مسألة الحياة فلا تعطيه شيئا فإن قدم المفقود أخذ نصيبه أي ما وقف له لأنه المستحق له و إلا يقدم ولم تعلم حياته حين موت مورثه ولا موته إذ ذاك فحكمه أي نصيبه الذي وقف له كبقية ماله الذي لم يخلفه مورثه فيقضي منه دينه في مدة تربصه وينفق منه على من تلزمه نفقته لأنه يحكم بموته عند انقضاء زمن انتظاره صححه في الإنصاف وغيره وقيل : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغني و الإقناع وقدمه في الرعايتين ولباقي الورثة أي ورثة من يرث منه المفقود الصلح على ما زاد عن نصيبه أي المفقود فيقتسمونه على حسب اتفاقهم لأنه لا يخرج عنهم كأخ مفقود فى الأكدرية كأن تموت أخت المفقود زمن انتظاره عن زوج وأم وأخت لغيرأم وجد وأخيها المفقود مسألة الحياة من ثمانية عشر و مسألة الموت من سبعة وعشرين وهما متوافقان بالأتساع فاضرب تسع إحداهما في الاخرى تصح من أربعة وخمسين للزوج منها ثمانية عشر من ضرب تسعة من سبع وعشرين في اثنين وفق الثمانية عشرلانه اليقين وللأم تسعة لان لها ثلاثة مسألة حياته في ثلاثة وفق السبعة والعشرين لأنها اليقين وللجد من مسألة الحياة تسعة وهي سدس الأربعة والخمسين لأنه اليقين وللأخت منها أي مسألة الحياة ثلاثة لأن لها من ثمانية عشر واحدا في ثلاثة وفق السبعة والعشرين وللمفقود ستة مثلا أخته يبقى من الأربعة والخمسين تسعة زائدة عن نصيب المفقود لا حق له فيها فلهم الصلح عليها لما تقدم و للورثة غيرالمفقود الصلح على كل الموقوت إن حجب المفقود أحدا منهم ولم يرث كجد وشقيق وأخ لأب مفقود فمسألة حياته من ثلاثة للجد سهم وللشقيق سهمان ومسألة موته من اثنين لكل منهما سهم فاضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة للجد سهمان وللشقيق ثلاثة يفضل واحد لا حق للمفقود فيه فللجد والشقيق أن يصطلحا عليه لأنه لا يخرج عنهما أو كان المفقود أخا للميت لأب عصب أخته التي لأب فقط مع زوج وأخت لأبوين فمسألة حياته من اثنين للزوج واحد وللأخت لابوين واحد وعلى تقدير الموت أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقة كذلك وللأخت لأب واحد وهما متبانيان فاضرب اثنين في سبعة بأربعة عشر للزوج من مسألة الحياة ثلاثة في اثنين بستة وللشقيقة كذلك يبقى اثنان موقوفان فللورثة الصلح عليهما وإن بان المفقود ميتا ولم يتحقق انه أي موته قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود حين موات مورثه فلا يرث منه فان تحقق انه كان حيا حين موت مورثه أخذ حقه ودفع الباقي لمستحقه ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان فمسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة أحدهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة فاضرب ثلث السنة في خمسة عشرثم في ثلاثة عشرتكن ثلثمائة وتسعين وأعط الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر وفق الباقي قال في المغني و الشرح : وان كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل وإن كانوا أربعة عملت لهم خمس مساثل وعلى هذا ومن أشكل نسيه ورجى انكشافه فكمفقود فاذا وطىء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وحملت ومات أحدهما وقف للحمل نصيبه منه على كقدير إلحاقه به فان لم يرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطؤن أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء ومن قال : ابني أمتيه اللتين لا زوج لهما ولم يقر بوطئهما وكذا لوكانا من أمة واحدة وليسا توأمين أحدهما ابني وأمكن كونهما منه ثبت نسب أحدهما منه فيعينه لئلا يضيع نسبه فان مات قبل تعيينه فوارثه يعينه لقيامه مقامه فان تعذر تعيين وارث له أرى القافة كل منهما فمن ألحقته به منهما تعين فان تعذر أن يرى القافة بموته أو عدمها عتق أحدهما إن كانا رقيقيه بقرعه كما لو قال : أحدهما حرثم مات فبل تعيينه ولا يتزع في نسب قال أحمد في رواية علي بن سعيد في حديث علي في ثلاثة وقعوا على امرأة فاقرع بينهم قال : لا أعرفه صحيحا وأوهنه وقال في حديث عمر في القافة أعجب إلي يعني من هذا الحديث ولا يرث من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت أحدهما ابني ولم يعينه ولا وارثه ولم تلحقه القافة به لانه لم يتحقق شرط الارث ولا يلزم من دخول القرعة في العتق دخولها في النسب ولا يوقف له شىء لانه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الاسباب المزيلة لاشكاله ويصرف نصيب ابن لبيت المال للعلم باستحقاق أحدهما لا يعينه فهومال لم يعلم مالكه أشبه المخلف عن ميت لم يعلم له وارث