وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب بيان أنواع المياه وأحكامها وما يتبعها .
وباب الشيء ما توصل إليه منه فباب المياه ما توصل منه الى الوقوف على مسائلها المياه جمع ماء باعتبار ما يتنوع اليه شرعا ثلاثة بالاستقراء طهور وهو أشرفها قال ثعلب : طهور بفتح الطاء : الطاهر في ذاته المطهرلغيره انتهى فهومن الأسماء المتعدية قال تعالى : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } وقال A عن ماء البحر [ هو الطهورماؤه الحل ميتته ] ولولم يكن متعديا بمعنى المطهرلم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن الوضوء به إذ ليس كل طاهرمطهرا ولا ينافيه : خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء فقد جمع الوصفين كونه نزها لا يتنجس بغيره وأنه يطهر غيره يرفع الحدث أي لايرفع الحدث غيره بقرينة المقام وهو أي الحدث ما أي معني يقوم بالبدن أوجب وضوءا أي جعله الشرع سببا لوجوبه ويوصف بالأصغر أو أوجب غسلا ويوصف بالأكبر وليس نجاسة فلا تفسد الصلاة بحمل محدث والمحدث من لزمه لنحوصلاة وضوء أوغسل أوتيمم فالطاهرضد المحدث والنجس والمحدث ليس نجسا ولا طاهرا إلا حدث رجل إلا امرأة وصبي و الأحدث خنثى مشكل بالغ احتياطيا فلا يرتفع ب ماء قليل لا يبلغ قلتين خلت به امرأة مكلفة ولو كانت كافرة لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة ولعموم الخبر الآتي لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث بحيث تكون خلوتها باستعمال كخلوة نكاح فلا أثر إذا شاهدها مميز أو كافر أو امرأة أوقن تعبدا أي قلنا ذلك تعبدا لأمر الشارع به وعدم عقل معناه قال الحكم بن عمرو الغفاري [ نهى النبي A أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ] رواه الخمسة إلا أن النسائي و ابن ماجه قالا : وضوء المرأة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم وقال في رواية أبي طالب : أكثر أصحاب النبي A يقولون ذلك وهولا يقتضيه القياس فيكون توقيفا وممن كرهه : عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس وخصص بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه وبالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل وعلم مما تقدم : أنه لا أثرلخلوتها بالتراب ولا بالماء لازالة خبث أو طهرمستحب ولا لخلوة خنثى مشكل ولا لغير بالغة ولا لبعض طهارة ويزيل الماء الطهور عطف على يرفع أي ويزيل الخبث الطارىء على محل طاهرقبله غيره لما يأتي في إزالة النجاسة وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره وهو أي الماء الطهور الماء الباقي على خلقته أي صفته وهي الطهورية أي هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون آخر وهوماء البحر والنهر ونبع الأرض من عين أو بئر وما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد عذبا كان أو مالحا باردا أو حارا ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخار الحمامات لأنه لم يطرأ عليه ما يزيل طهوريته أو استهلك فيه أي الطهور ماء يسير مستعمل أو استهلك فيه مائع طاهر كلبن ولو كان استهلاكه فيه لعدم كفاية الطهور للطهارة قبله ولم ينيره ما استهلك فيه ان كان مخالفاله في الصفة أو الفرض فيجوز استعما له وتصح الطهارة به والخلاف المشار اليه في ذلك لا في سلب الطهورية كما ذكره ابن قندس خلافا للرعايتين والفروع وتبعهم في شرحه فإن غيره سلب الطهورية ويأتي توضيحه أو استعمل الطهور في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة أو استعمل في كسل كافر ولو ذمية من حيض أو نفاس لحل ورو لمسلم فلا يسلبه الطهورية لأنه لم يرفع حدثا والكافر ليس من أهل النية أو غسل به أي الطهور ولو يسيرا رأس بدلا عن مسح في وضوء فلا يسلبه الطهورية لعدم وجوب غسله في الوضوء والمتغير بمحل تطهير عطف على الباقي على خلقته ذكره الحجاوي في حاشية التنقيح فإذا كان على العضو طاهر كزعفران وعجين وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه في عل التطهيركتغيير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها و المتغير بما يأتي ذكره فيما كره من الماء و في ما لا يكره منه ثم بين المكروه بقوله وكره بالبناء للمجهول منه أي من الطهور ماء زمزم في إزالة خبث تعظيما له ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل على المذهب ويأتي في الوقف : لوسئل ماء للشرب لم يجزالوضوء به ولايكره ماجرى على الكعبة في ظاهركلامهم و كره منه أيضا ماء بئر بمقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم وبفتح الى مع كسر الميم قال في الفروع في الاطعمة : وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل : كماء سمد بنجس والجلالة انتهى فظاهره يكره استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغيرها و كره منه أيضا ما اشتد حره واشتد برده لأذاه ومنعه كمال الطهارة و كره منه أيضا مسخن بنجاسة مطلقا ظن وصولها إليه أو احتمل أولا حصينا كان الحائل أو غيرحصين ولو برد ويكره ايقاد النجس وإن علم وصول النجاسة اليه وكان يسيرا فنجس إن لم يحتج اليه فإن لم يجد غيره تعين وكذا يقال في كل مكروه إذ لا يترك واجب لشبهة أو مسخن بمغصوب ونحوه وكذا ماء بئر في موضع غصب أوحفرها أوأجرته غصب فكره الماء لأنه أثر محرم و يكره أيضا متغير بما لا يخالطه أي الماء من عود قماري بفتح القاف نسبة إلى بلدة قمار قاله في شرحه وقال في المطلع : بكسر القاف منسوب الى قمار موضع ببلاد الهند عن أبي عبيد البكري أو قطع كافور أو دهن كزيت وسمن لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح : وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو أي وكره ايضا متغير بمخالط أصله الماء كالملح المائي لأنه منعقد من الماء بخلاف المعدني فيسلبه الطهورية و لا يكره متغير بما يشق صونه أي الماء عنه كطحلب بضم اللام وفتحها وهوخضرة تعلو الماء المزمن أي الراكد بسبب الشمس وورق الشجر سقط فيه بغيرفعل آدمي لمشقة التحرز منه وكذا ما بعت في الماء والسمك ونحوه والجراد رنحوه وما تلقيه الرياح والسيول وما تغير عمره أومقره فكله غيرمكروه للمشقة و كذا ما تغير بطول مكث في أرض وآنية من أدم أو نحاس أو غيرهما لمشقة الاحتراز منه وروى أنه A [ توضأ من بئركأن ماءه نقاعة الحناء ] و لا يكره أيضا متغيرب ريح تحمل الرائحة الخبيثة الى الطهور فيتروح بها للمشقة ولا يكره ماء البحر الملح لما تقدم من الخبر و لا ماء الحمام لأن الصحابة رضى الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنهم الكراهة علل بخوف مشاهدة العوزة أو قصد التنعم به ذكره في المبدع و لا يكره مسخن بشمس وما استدل به للكراهة من النهي لم يصح كما أوضحته في شرح الاقناع أو أي ولا ينكره مسخن بطاهر ان لم يشتد حره وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم ولا يباح كير بئر الناقة من آبارديار ثمود قوم صالح لحديث ابن عمر أن [ الناس نزلوا مع النبي A على الحجرأرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبي A أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الابل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ] متفق عليه وظاهره منع الطهارة به كالمغصوب وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة قاله الشيخ تقي الدين لم نجدها .
النوع الثاني من المياه طاهر غير مطهر كماء ورد وكل مستخرج بعلاج لأنه لايصدق عليه اسم الماء بلا قيد ولا يلزم من وكل في شراءماء قبوله و كB طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهرطبخ في كماء الباقلاء والحمص أولا كزعفران سقط فيه فتغير به كذلك لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه وزال عنه أيضا معنى الماء فلا يطلب بشربه الارواء وعلم منه أن ما تغيرجميع أوصافه أوكل صفة منها بطاهرأو غلب عليه طاهر بالأولى وأن يسيرصفة لا يسلبه الطهورية لحديث أحمد و النسائي عن أم هانىء أنه A [ اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين ] ويأتي حكم النبيذ في حد المسكر في غير محل التطهير فإن تغير في محله لم يؤثر وتقدم ولو كان التغير بوضع آدمي في الماء ما يشق صونه عنه كطحلب وورق شجر وضعه في الماء قصدا فيسلبه الطهورية إذا تغير به كما تقدم كسائر الطاهرات التي لا يشق التحرز منها أو بخلط أي اختلاط الماء ب مما لا يشق صونه عنه كحبر سواء كان بفعل آدمي أولا وإن تغير بعض الماء دون بعض فلكل حكمه ومتى زال تغيره عادت طهوريته غير تراب طهور فلا يسلب الماء الطهورية ولو وضع فيه قصدا لأنه أحد الطهورين و غير ما مر في قسم الطهور كالذي لا يخالط الماء كعود قماري وقطع كافور وكملح مائي سواء وضع قصدا أولا وما يشق صون الماء عنه و كطهور قليل استعمل في رفع حدث لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهوجنب ولأنه استعمل في عبادة على وجه الاتلاف فلم يمكن استعماله فيها ثانيا كالرقبة في الكفارة [ وصب A على جابرمن وضوئه ] رواه البخاري فدل على طهارته ومثله ماء غسل به ميت ولا فرق فيما تقدم بين الحدث الأكبر والأصغر ولا بين الكبير والصغير الذي تصح طهارته ولو كان استعماله في رفع الحدث بغمس بعض عضو من عليه حدث كبر كجنابة أوحيض أو نفاس بعد نية رفعه أي الحدث وكذا لو انغمس كله أو بعضه ثم نوى رفع الحدث فيه فيتسالب الطهورية لما تقدم ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس وخرج بقوله : أكبر : من عليه حدث أصغر فلا يضر اغتراف متوضىء ولو بعد غسل وجهه ان لم ينو غسلها فيه لمشقة تكرره ولا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الا بانفصاله عن المغسول لأنه حينئذ يصدق عليه انه استعمل وما دام الماء متردداعلى العضوفطهور كالكثير لكن يكره الغسل في الماء الراكد ويرتفع حدثه قبل انفصاله أو أي وكقليل طهور استعمل في إزالة خبث طارىء على أرض أو غيرها وانفصل فإن لم ينفصل فطهور وإن تغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير غير متغير فإن انفصل متغير بالنجاسة فنجس مع زواله أي الخبث فإن انفصل والخبث باق فنجس مطلقا متغير أو غير متغير عن محل طهر أي صار طاهرا فإن لم يكن المحل طهر كما قبل السابعة حيث اعتبرالسبع : فنجس مطلقا وحيث وجدت القيود المذكورة فهو طاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر فكذلك المنفصل أو أي وكطهور قليل غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه أي المذي لتنجسه به لأنه في معنى غسل يدي القائم من نوم الليل أو أي وكطهور قليل غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء لوكان أو حصل الماء القليل في كلها أي اليد بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف أصابعه ولو باتت أي اليد المذكورة مكتوفة أو بجراب بكسر الجيم ونحوه ككيس صفيق قبل غسلها أي اليد ثلاثا فلا يكفي غسلها مرة أو مرتين نواه أي الغسل بذلك الغمس أو الحصول أو لا أي أو لم ينوه لقوله A [ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ] رواه مسلم وكذا البخاري إلا أنه لم يذكرثلاثا فلولا أنه يفيد معنى يم ينه عنه وعلم منه أنه لا أثرلغمس بعض اليد ولا يد كافر ولا غيرمكلف ولا غيرقائم من نوم ليل ينقض الوضوء كنوم النهار لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك والمبيت إنما يكون بالليل والخبر إنما ورد في كل اليد وهو تعبدي فلا يقاس عليه بعضها ولا يفرق بين المطلقة والمشدودة بنحو جراب لعموم الخبر ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبرحقيقة الحكمة كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة ويستعمل ذا الماء الذي غمس فيه كل اليد أو حصل في كلها : في الوضوء والغسل وازالة النجاسة وكذا ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه ان لم يوجد غيره لقوة الخلاف فيه والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها مع تيمم أي ثم يتيمم وجوباحيث شرع لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور فإن ترك استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به لتركه الواجب عليه فإن كان لعذر فلا كما يعلم من كلامهم فيما يأتي ولا أثرلغمسها في مائع طاهر لكن يكره غمسها في مائع وأكل شىء رطب بها قاله في المبدع وطهور منع منه لخلوة المرأة المكلفة به لطهارة كاملة عن حدث أولى بالاستعمال مع عدم غيره من هذا الماء لبقاء طهوريته ويتيمم في محله وعلى هذا لو وجد هذين الماءين وعدم غيرهما فالطهور المذكور أولى مع التيمم أو أي وكطهور قليل خلط بمستعمل في رفع حدث أو إزالة خبث وانفصل غير متغيرمع زواله عن محل طهر أو غسل به الذكر والانثيين لخروج مذي دونه أو غسل كل يد القائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو غمس فيه أو غسل به ميت وكان المستعمل بحيث لو خالفه أي الطهور صفة أي في صفة من صفاته بأن يفرض المستعمل مثلا أحمرأو أصفرأو أسود غيره أي الطهور القليل فيسلبه الطهورية ولو بلغا أي الطهور والمستعمل إذن قلتين كالطاهر غير الماء وكخلط مستعمل بمستعمل يبلغان قلتين فلا يصير طهورا ونصه : فيمن انتضح من وضوئه في انائه لا بأس وإن كان الطهورقتلين وخلط مستعمل لم يؤثرمطلقا .
النوع الثالث من الماء نجس بتثليث الجيم وسكونها وهوضد الطاهر ولا يجوز استعماله إلا لضرورة كلقمة غص بها ولا طاهر أوعطش معصوم أوطفى حريق متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه لا نحو مسجد وهو قسمان : الأول : ما تغير بمخالطة نجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة و لا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل تطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه الثاني : ذكره بقوله : وكذا قليل لاقاها أي النجاسة بلا تغير ولو كان القليل جاريا أو كانت النجاسة التي لاقته لم يدركها طرف أي بصر الناظر اليها لقتلها أو لم يمض زمن تسري فيه النجاسة لمفهوم حديث ابن عمر [ سئل النبي A عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع ؟ فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ] وفي رواية لم يحمل الخبث رواه الخمسة والحاكم وقال : على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل ابن معين عنه فقال : اسناده جيد وصححه الطحاوي قال الخطابى : ويكفي شاهدا على صحته : أن نجوم أهل الحديث صححوه ولأنه A [ أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب ] ولم يعتبر التغير وأما حديث [ أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئرتلقى فيها ا لحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ قال : إن الماء طهور لا ينجسه شىء ] رواه أحمد وصححه الترمذي وحسنه أبوداود فالظاهرأن ماءها كان يزيد على القلتين وحديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه رواه ابن ماجه و الدارقطني مطلق وحديث القلتين مقيد فيحمل عليه وباء بضاعة : تضم وتكسر كمائع من نحو زيت وخل ولبن و ماء طاهر غير مطهر كمستعمل فينجسان بمجرد الملاقاة ولو كثرا لحديث الفارة تموت في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ولأنهما لا يدفعان النجاسة عن غيرهما فكذا عن نفسهما وما ذكرمن نجاسة الطاهر بمجرد الملاقاة ولوكثر جزم به في التنقيح وصحح في الانصاف أنه إذا كان كثيرا لا ينجس الا بالتغير كالطهور وقدمه في المغنى وغيره وتبعه في الاقناع و الطهور الوارد بمحل تطهير من بدن أو ثوب أو بقعة أو نحوها : نجسة طهور ولو تغير لبقاء عمله كما لم يتغير منه أي الوارد بمحل التطهير ان كثر بأن كان قلتين فأكثر وعلم منه أن محل التطهير إن ورد على القليل نجسه بمجرد الملاقاة وأن الراكد والجاري سواء فيما تقدم وعنه أي الامام أحمد Bه كل جرية من ماء جار تعتبرمفردة ك ماء منفرد ان كانت دون القلتين فنجسة بمجرد الملاقاة قال في الكافي : وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب قال الأصحاب : فيفضي الى تنجس نهركبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما تحاذى القليلة اذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر رشعرة منه في جانبه الآخرلكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته والمحاذي للكلب يبلغ قلالا كثيرة ف على هذه الرواية متى امتدت نجاسة ب ماء جار وكانت كل جرية دون القلتين فكل جرية نجاسة مفردة وذكر المصنف هذه الرواية لقوتها وتشهيرها وذكرما بنى عليها لينبه على أنه مبني عليها لا على المذهب كما يوهمه كلامه في الانصاف والمذهب : أن الجاري كالراكد يعتبر مجموعه فإن بلغ قلتين لم ينجس الا بالتغيير وان كانت الجرية دونهما والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوأوسفلا إلى قرار النهر قال الموفق : وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها سوى ما وراءها أي النجاسة من الماء لأنه لم يصل اليها و سوى ما أمامها لأنها لم تصل اليه وإن لم يتغير الطهور الكثير لم ينجس بملاقاة النجاسة لحديث القلتين إلا ببول أدمي ولو صغيرا أو عذرة منه رطبة مائعة أولا أو يابسة ذابت فيه فينجس بهما دون سائر النجاسات عند أكثر المتقدمين من الأصحاب والمتوسطين قال الزركشي : ك القاضي و الشريف و ابن البناء و ابن عبدوس وغيرهم وروى عن علي وهو قول الحسن لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه وهو يتناول القليل والكثير وخاص بالبول فحمل عليه الغائط لأنه أسوأ منه وقيد به حديث القلتين إلا أن تعظم مشقة نزحه أي ما حصل فيه البول أو العذرة على ما ذكر كمصانع مكة وطرقها التي جعلت موردا للحجاج يصدرون عنها ولا تنفذ فلا تنجس الا بالتغير قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ولا فرق بين قليل البول والعذرو وكثيرهما نص عليه في رواية مهنا ومقابل قول أكثر المتقد مين والمتوسطين : أن حكم البول والعذرة حكم سائرالنجاسات فلا ينجس الكثير بهما الا بالتغير قال في التنقيح : اختاره أكثر المتاخرين وهوأظهر اه قال في شرحه : لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهولا ينجس القلتين وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه إجماعا ويكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم ولوتعارضا يرجح حديث القلتين لموافقته القياس ف على الأول ما تنجس من الماء بما ذكر من بول الآدمي وعذرته ولم يتغير بهما فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه إضافة بحسب الامكان عرفا بالصب وإن لم يتصل أو إجراء ساقية إليه ونحوه لأن هذا المضاف يدفع تلك النجاسة عن نفسه ولا ينجس الا بالتغيرلو وردت عليه فأولى اذا كان واردا عليها ومن ضرورة الحكم بطهوريته : طهورية ما اختلط به وإن تغير ما تنجس ببول الآدمي أو عذرته فإن شق نزحه ف تطهيره بزوال تغيره بنفسه أو زوال تغيره بإضافة ما يشق نزحه إليه كما تقدم أو زوال تغيره بنزح منه ولو متفرقا بحيث يبقى بعده أي النزح ما يشق نزحه لأنه لا علة لتنجيس ما بلغ هذا الحد إلا بالتغير فإذا زال عاد إلى أصله كالخمرة تنقلب بنفسها خلا وعلم منه أنه لا يشترط في النزح كثرة لأن الحكم بالطهورية من حيث زوال التغير وأنه لو زوال التغير باضافة غير الماء إليه لم يطهر به بل بالاضافة وأن المضاف إذا لم يشق نزحه لم يطهر الماء وإن صار المجموع يشق نزحه وإن لم يشق نزح المتغير بهذه النجاسة ف تطهيره باضافة ما يشق نزحه إليه فقط لما تقدم مع زوال تغيره لأنه لا يتصورتطهيره مع بقاء علة التنجيس وما تنجس بغيره أي بغيرما ذكرمن البول والعذرة ولم يتغير بأن كان دون القلتين ف تطهيره باضافة كثير بحسب الامكان عرفا لأن هذا المضاف يدفع هذه النجاسة عن نفسه فيدفعها عما اتصل به وإن تغير المتنجس بغير البول والعذرة فإن كثر ف تطهيره بزوال تغيره بنفسه أو باضافة طهور كثير أو بنزح منه بحيث يبقى بعده كثير لما تقدم والمنزوح مما تغير بالبول أو غيره طهور بشرطه قال ابن قندس : والمراد آخر ما نزح من الماء وزال معه التغير ولم يضف الى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه وفيه وجه : أنه طاهر قال : ومحل الخلاف : إذا كان دون القلتين فإن كان قلتين فطهور جزما وأطال واقتصرعليه في الانصاف واعتبر في شرحه ايضا أن يبلغ حدا يدفع به تلك النجاسة التي نزح من أجلها عن نفسه لو سقطت فيه ولم تغيره وهومخالف لما تقدم لك واعتبر في الانصاف أن لا تكون عين النجاسة فيه وهو واضح حيث كان الكلام في القليل وإلا أي وإن لم يكن الماء النجس المتغير بغير البول والعذرة كثيرا بأن كان قليلا أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير ف تطهيره بإضافة طهور كثير إليه مع زوال تغيره وعلم منه : أنه لا يطهر باضافة اليسير لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه .
تنبيه ظهرمما سبق أن نجاسة الماء حكمية وصوبه في الانصاف وذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لأنه يطهرغيره فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس ونقل في الفروع عن بعضهم : أنه يصح بيعه .
قلت : وهو بعيد إذ نجاسة الخمرحكمية ولا يصح بيعه .
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت ضيقة كانت أو واسعة دفعا للحرج والمشقة والكثير من الماء حيث أطلق قلتان فصاعدا أي فأكثر بقلال هجر بفتح الجيم والهاء قال في القاموس : قرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال والقلة الجرة العظيمة لأنها تقل بالأيدي أي ترفع بها واليسير والقليل ما دونهما لحدبث [ إذا بلغ الماء قلتين ] وخصتا بقلال هجر لما روى الخطابي بإسناده الى ابن جريج عن النبي A مرسلا [ اذا كان الماء قلتين بقلال هجر ] ولأنها أكبرما يكون من القلال وأشهرها في عصره A قال الخطابي : هي مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل فلذلك حملنا الحديث عليها وعملنا بالاحتياط وهما خمسمائة رطل بفتح الراء وكسرها عراقي لما روى عن ابن جريج قال : رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب والاحتياط أن يجعل الشىء نصفا لما يأتي و هما أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه كالمكي والمدني و هما مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه في قدره كالصفدي و هما تسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلبي وما وافقه كالبيروتي و هما ثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه كالنابلسي و الحمصي وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه تقريبا لا تحديدا فلا يضر نقص يسير كرطل عراقي أو رطلين لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد إنما قال ابن جريج : القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا وجعلوا الشيء نصفا احتياطا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرا وهذا لا تحديد فيه وقال يحيى بن عقيل : أظنها تسع قربتين ومساحتهما أي القلتين أي مساحة ما يسعهما مربعا : ذراع وربع طولا و ذراع وربع عرضا و ذراع وربع عمقا قاله ابن حمدان وغيره بذراع اليد قال القمولي الشافعي و مساحة ما يسعهما مدورا ذراع طولا من كل جهة من حافته الى ما يقابلها وذراعان قال المنقح : والصواب ونصف ذراع عمقا قال المنقح حررت ذلك فيسع كل قيراط من قراريط الذراع من المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي اه وذلك أن تضرب البسط في البسط والمخرج في المخرج وتقسم الحاصل الأول على الثاني يخرج الذراع فخذ قراريطه واقسم الخمسمائة رطل عليها يخرج ما ذكر فبسط الذراع والربع خمسة ومخرجه أربعة وقد تكرر ثلاثا : طولا وعرضا وعمقا فإذا ضربت خمسة في خمسة والحاصل في خمسة حصل مائة وخمسة وعشرون وإذا ضربت أربعة في أربعة والحاصل في أربعة حصل أربعة وستون فاقسم عليها الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع فإذا جعلتها قراريط وجدتها ستة وأربعين قيراطا وسبعة أثمان قيراط فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر وبهذا يظهر لك سقوط اعتراض الحجاوي في حاشية التنقيح عليه وأما قيراط المربع نفسه فيسع عشرين رطلا وخمسة أسداس رطل عراقي و الرطل العراقي وزنه بالدراهم مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم و بالمثاقيل تسعون مثقالا بالاستقراء فهو سبع البعلى و سبع الرطل القدسى وثمن سبعه وسبع الرطل الحلبى وربع سبعه وسبع الرطل الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه والرطل البعلي : تسعمائة درهم والقدسى : ثمانمائة درهم والحلبي : سبعمائة وعشرون درهما والدمشقي ستمائة درهم والمصري مائة وأربعة وأربعون درهما وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في كل البلدان وأوقية العراقي عشرة درإهم وخمسة أسباع درهم وأوقية المصري اثنا عشر درهما وأوقية الدمشتقي خمسون درهما وأوقية الحلبي ستون درهما وأوقية القدسى ستة وستون درهما وثلثا درهم وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما وله أي مريد الطهارة استعمال ما لا ينجس من الماء إلا بالتغير وهوما بلغ حدا يدفع به تلك النجاسة عن نفسه ولو مع قيام النجاسة فيه ولم يتغير بها و لوكان بينه أي المستعمل وبينها قليل لأن الحكم للمجموع فلا فرق بين ما قرب منها وما بعد فإن تغير بعضه فالباقي طهور إن كثر وما انتضح من ماء قليل لسقوطها أي النجاسة فيه : نجس لأنه لاقى النجاسة وهو قليل بخلاف ما انتضح من كثير ولم يتغير لأنه بعض المتصل فيعطى حكمه ويعمل عند الشك بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته لحديث [ دع ما يريبك الى مالا يريبك ] ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما فيطرح الشك لأن الأصل بقاء الماء على حاله أو مع سقوط طاهر ونجس وتغير أي الماء الكثير ب أحدهما ولم يعلم أهو الطاهرأو النجس ؟ عمل بالأصل وهو بقاء الماء على طهوريته ومحله اذا لم يكن تغيره لو فرض بالطاهر لسلبه الطهورية وشمل كلامهم : ما لو شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم أخرجه وبفيه رطوبة فلا ينجس لكن يكره ما ظنت نجاسته احتياطا وإن أخبره أي مريد الطهارة عدل ظاهرا رجل أو امرأة حر أو عبد لا كافر وفاسق وغير بالغ وعين السبب أي سبب ما أخبر به من نجاسة الماء قبل لزوما لأنه خبر ديني كالقبلة وهلال رمضان وشمل كلامه : ما لو أخبره بأن كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا الآخر وعاكسه آخر فيعمل بكل منهما في الاثبات دون النفي لاحتمال صدقهما ما لم يعينا كلبا واحدا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما فيتساقطا فإن أثبت أحدهما ونفى الآخرقدم قول المثبت إلا أن يكون لم يتحققه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير وعلم من كلامه : أنه إن لم يعين السبب لم يلزم قبول خبره وظاهره : ولو فقيها موافقا لاحتمال نحو وسوسة وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ونصه : حتى يتيقن براءته وإن شك هل كان استعماله قبل نجاسة الماء أو بعدها ؟ لم يعد لأن الأصل الطهارة وإن اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحر أو اشتبه طهور مباح بB نجس لم يكن تطهيره به بأن كان الطهور دون القلتين أو لم يكن عنده إناء يسعهما ولا طهور مباح من الماء عنده بيقين لم يتحر أي لم يجتهد حتى يغلب على ظنه أيهما الطهور المباح ؟ فيستعمله ولو زاد عدد الطهور المباح لأنه اشتباه مباح بمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجزىء التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو مذكاة بميتة فإن أمكن تطهيره به كأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما لزمه خلطهما واستعماله ويتيمم ولو بلا إعدام بإراقة أو خلط خلافا للخرقي لأنه غيرقادر على استعمال الماء الطهور كمن عنده بئرلا يمكنه وصول لمائه ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى أداء ولو علمه أي الطهور المباح بعد فراغه منها لأنه فعل ما هو مأمور به كمن عدم الماء وصلى بالتيمم ثم وجد الماء ولو توضأ من أحدهما حال الاشتباه ثم بان انه طهور لم يصح وضوءه ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله وظاهره : ولو قيل : إن ازالتها ليست شرطا لصحة الصلاة خلافا لما في الاقناع ومن أصابه ماء ميزاب ولا امارة على نجاسته : كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم جوابه قال الازجي : إن لم يعلم نجاسته ويلزمه أي من اشتبه عليه طاهر بنجس التحري لحاجة ضرب أو كل كمن اشتبهت عليه ميتة بمذكاة واحتاج للأكل أو طاهر بنجس واحتاج للشرب لأن النجس هنا تبيحه الضرورات فإن لم يغلب على ظنه شيء استعمل أحدهما لأنه حال ضرورة و لا يلزمه إذا استعمل أحدهما غسل فمه لأن الأصل الطهارة و إن اشتبه طهور بطاهر و أمكن ه جعله أي الطاهر طهورا به أي الطهور كأن كان الطهور قلتين فأكثر وعنده ما يسعهما أولا أي أو لم يمكنه جعله طهورا به يتوضأ مرة أي وضوءا واحدا يأخذ لكل عضو من ذا الماء غرفة ومن ذا الماء غرفة يعم بكل غرفة العضو لزوما لأن الوضوءالواحد على الوجه المذكور مجزوم بنية كونه رافعا بخلاف الوضوأين فلا يدرى أيهما الرافع للحدث ويصلي صلاة أي يصلي الفرض مرة واحدة قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ويصح ذلك أي الوضوء من ذا غرفة ومن ذا غرفة ولو مع طهور بيقين لأنه استعمل الطهور جازما بالنية بخلافه على القول بأنه يتوضأ وضأوين وكذا حكم الغسل وإزالة النجاسة وعلم منه : أنه لا يتحرى في مطلق وطاهر وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة ب ثياب نجسة أو بثياب محرمة ولا طاهر مباح بيقين عنده ليستر ما يجب ستره فإن علم عدد ثياب نجسة أو ثياب محرمة صلى في كل ثوب منها صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد على العدد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو لم تشتبه ولا أثر لعلمه عدد الطاهرة أو المباحة والا أي وإن لم يعلم عدد نجسة أو محرمة ف إ نه يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن صحتها أي حتى يتيقن أنه صلى في طاهر مباح ولو كثرت لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه والفرق بين ما هنا وبين القبلة : أن عليها أمارة تدل عليها ولا بدل لها يرجع إليه ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهرمباح يقينا ولوكثرت لأن هذا يندر ولا إمامة من اشتبهت عليه الثياب وكذا أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت بطاهرة ولا طاهر بيقين أمكنة ضيقة بعضها نجس واشتبه فلا يتحرى بل إن اشتبهت زاوية منها طاهرة بنجسة ولا سبيل الى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه فإن تنجسث زاويتان كذلك صلى في ثلاث وكذا وإن لم يعلم عدد النجاسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر دفعا للحرج والمشقة .
ولما انتهى من الكلام على الماء وكان لا يقوم الا بالآنية أعقبه بما يتعلق بها ويناسبها فقال :