باب الهبة .
وأصلها من هبوب الريح أي مروره يقال : وهبت له وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤالها وتواهبوا وهب بعضهم ليعض وهي شرعا تمليك خرج به العارية جائز التصرف أي مكلف رشيد مالا معلوما خرج به الكلب ونحوه معلوما يصح بيعه أو مالا مجهولا تعذر علمه كدقيق اختلط بدقيق لآخر فوهب أحدهما للآخرملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة وفي الكافي : تصح هبة ذلك وكلب ونجاسة يباح نفعهما موجودا مقدورا على تسليمه فلا تصح هبة المعدوم كما تحمل أمته أوشجرته ولا هبة ما لا يقدرعلى تسليمه كآبق وشارد كبيعه غير واجب على مملك فلا تسمى نفقة الزوجة والقريب ونحوهما هبة لوجوبها في الحياة خرج الوصية بلا عوض فإن كانت بعوض فبيع ويأتي بما يعد هبة من قول أو فعل كإرسال هدية ودفع دراهم لفقير ونحوه عرفا لمعاطاة والهبة والصدقة والهدية والعطية ومعانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بلا عوض فمن قصد بإعطاء لغيره ثواب الآخرة فقط ف المدفوع صدقة و من قصد بإعطائه إكراما وتوددا ونحوه كمحبة فالمدفوع هدية وإلا يقصد باعطائه شيئا مما ذكر ف المدفوع هبة وعطية ونحلة أي تسمى بذلك فالألفاظ الثلاثة متفقة معنى وحكما وجمع ذلك مندوب إليه ومحثوث إليه لقوله A [ تهادوا تحابوا ] وما ورد في فضل الصدقة أشهر من أن يذكر قال في الفروع : وظاهركلامهم تقبل هدية المسلم والكافر ونقل ابن منصور في المشرك : أليس يقال : أن النبي A رد وقبل وقد رواهما أحمد ذكره في الفروع ويعم جميعها أي الصدقة والهدية والهبة لفظ العطية لشموله لها وقد يراد بعطية الهبة أي الموهوب في مرض الموت كما يأتي ومن أهدى ليهدى له كثر فلا بأس به لحديث [ المستفزز يثاب من هبة ] لغير النبي A لقوله تعالى : { ولا تمنن تستكثر } ولما فيه من الحرص والمنة ووعاء هدية كهي فلا يرد مع عرف كقوصرة التمر ونحوها فإن لم يكن عرف رده وكره رد هبة وإن قلت لحديث أحمد عن ابن مسعود مرفوعا ترددوا الهدية وعلم منه أنه لا يجب قبول هبة ولو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس وهو أحد الروايتين قال الحارثي : وهو مقتضى كلام المصنف أي الموفق وغيره من الأصحاب قال في الانصاف : وهو الصواب وعنه يجب اختارها أبو بكر في التنبيه والمستوعب وتبعهما المصنف في الزكاة للخبر ويكافىء المهدي له أو يدعو له وفي الفروع : ويتوجه إن لم يجد دعا له كما رواه أحمد وغيره وحكى أحمد في رواية مثني عن وهب قال : ترك المكافأة من التطفيف وقاله مقاتل إلا إذا علم المهدي له إنه أي المهدي أهدى حياء فيجب الرد أي رد هديته إليه قاله ابن الجوزي قال في الآداب : وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة وإن شرط فيها أي الهبة عوض معلوم صح نصا كشرطه في عارية و صارت بيعا بلفظ الهبة لأنه تمليك بعوض معلوم كما لوشرط في عارية مؤقتة عوض معلوم فتصير اجازة وإن شرط في هبة ثواب مجهول لم تصح كالبيع بثمن مجهول وحكمها كالبيع الفاسد فترد يزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها نماء ملك الواهب وإن تلفت أو زوائدها ضمنها ببدلها فإن أطلقت الهبة لم تقتض عوضا سواء كانت لمثله أودونه أو أعلى منه لأنها عطية على وجه التبرع وقول عمرمن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها خالفه ابنه وابن عباس وإن اختلفا أي الواهب والموهوب له في شرط عوض في الهبة فقول منكر له وهو الموهوب له بيمينه لأنه الأصل و إن اختلفا في الصادر بينهما فقال من بيده العين وهبتني ما بيدي فقال من كانت بيده قبل بل بعتكه ولا بينة لاحدهما يحلف كل منهما على ما أنكره من دعوى الآخر لأن الأصل العدم ولا هبة بينهما ولا بيع لعدم ثبوت أحدهما وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد أي إيجاب وقبول فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لانعقادها وانشائها حكاه في القواعد عن المغني و الانتصار و التلخيص وغيرها وقال في الشرح : مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وكذا صرح ابن عقيل بان القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه وحكى ابن جامد أن الملك يقع فيها مراعي فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب بقبوله وإلا فهوللواهب ويتفرع على ذلك النماء والفطرة فيصح تصرف موهوب له في الهبة بعد العقد قبل قبض على المذهب نص عليه والنماء للمتهب قاله في الإنصاف وفيه نظر إذ المبيع بخيارلا يصح التصرف فيه زمنه فهنا أولى ولعدم تمام الملك و تصح هبة وتملك بمعاطاة بفعل لأنه A كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى له وأصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول ولا أمر به ولا بتعليمه لأحد ولو وقع لنقل نقلا مشهورا و [ كان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي A لعمر بعنيه فقال : هو لك يارسول الله فقال رسول الله A : هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت ] ولم ينقل قبول النبي A من عمر ولا قبول ابن عمرمن النبي A ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة بالفعل وهي أي الهبة بإيجاب وقبول في تراخي قبول عن إيجاب و في تقدمه عليه و في غيرهما كاستثناء واهب نفع موهوب مدة معلومة كبيع على ما تقدم تفصيله و يحصل قبول هنا وفي وصية بقول أو فعل دال على الرضا لما تقدم وقبضها أي الهبة ك قبض مبيع ففي مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بكيل أو وزن أو غد أو زرع وفيما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما عداه بالتخلية ولا يصح قبض هبة إلا بإذن واهب فيه لأنه قبض غيرمستحق على راهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن وله أي والواهب الرجوع في هبته وفي إذن في قبضها قبله أي القبض ولو بعد تصرف متهب ويبطل إذن واهب في قبض هبة بموت أحدهما أي الواهب والموهوب له كالوكالة وان مات واهب قبل قبض هبته وقد أذن فيه أولا فوارثه يقوم مقامه في إذن في قبض و في رجوع في هبته لأن عقد الهبة يؤول إلى اللزوم كالرهن قبل القبض و البيع المشروط فيه خيار بخلاف نحو الوكالة وتلزم هبة بقبض بإذن واهب لقول الصديق لعائشة Bهما لما حضرته الوفاة يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسفا ولوكنت جذذتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله رواه مالك في الموطأ ولقول عمر لا نحلة إلا نحلة يجوزها الولد دون الوالد وكالطعام المأذون في أكله ك ما تلزم الهبة بعقد فيما بيد متهب أمانة كوديعة أو مضمونة كعارية وغصب ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه لأن القبض مستدام فأغنى عن الإبتداء وتبطل هبة بموت متهب بعد عقد و قبل قبض لأن القبض منه قائم مقام القبول فإذا مات قبله بطل العقد كما اذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله قاله في شرح المحرر فلو أنفدها أي الهبة واهب مع رسوله أي الواهب ثم مات موهوب له أي المرسل إليه قبل وصولها بطلت الهبة بموته لحديث [ أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت لما تزوج رسول الله A أم سلمة قال لها : إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأوافي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت : فكان كما قال رسول الله A ردت إليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوفية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة ] رواه أحمد وكذا لو مات واهب ومتى بلغ الرسول موته أي موت الواهب في اثناء طريق فليس له حملها إلى المهدي إليه إلا أن يأذن له الوارث وهي ابتداء هبة منه لبطلان الهبة بموت احد المتعاقدين قبل القبول لأن العقد لم يتم و لا تبطل الهبة إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر ولا تصح الهبة لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وسفيه وهب لهم شيء ولى وهو أب أو وصية أو الحاكم أو أمينه لأنه قبول للمحجور فيه حظ فكان إلى الولي كالبيع والشراء فإن عدم الولي فمن يليه لدعاء الحاجة إليه لئلا يضيع وتهلك ويصح من صغير ومجنون قبض مأكول يدفع مثله للصغير فإن وهب هو أي الولي لموليه وكل من يقبل له الهبة منه إن كان غير الأب ويقبض هو قال في المغني : وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه فقال أصحابنا : لابد أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له فيكون الايجاب منه والقبول والقبض من غيره كما في البيع ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر أو جنون أو سفه الى توكيل لأنه يجوز أن يبيع لنفسه لانتفاء التهمة وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع ولإنه عقد يصدر منه ومن وكيله فجاز له أن يتولى طرفيه كالأب وصريح كلام المغني و الانصاف أن توكيل غير الأب يكون في القبول والقبض وظاهر كلام التنقيح وتبعه المصنف : أنه يكون في القبول فقط ويكون الايجاب والقبض من المواهب ومن أبرأ مدينه من دينه أو وهبه أي الدين لمدينه أو أحله منه بأن قال له : أنت في حل منه أو أسقطه عنه أو تركه له أو ملكه له أو تصدق به أي الدين عليه أي المدين أو عفا عنه أي الدين صح ذلك جميعه وكان مسقطا للدين وكذا لو قال : أعطيتكه وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ انصرف إلى معنى الابراء قال الحارثي : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الاسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبتة لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك ولو كان ذلك قبل حلوله أي الدين أو اعتقد رب دين مسقط له عدمه أي الدين اعتبارا بما في نفس الأمر كمن باع مال أبيه أو نحوه يظن حياته فتبين أنه مات و لا يصح الابراء ونحوه إن علقه رب دين بشرط نصا في إن مت بفتح التاء فأنت في حل و إن قال إن مت بضم التاء فأنت في حل ف هو وصية للمدين بالدين لأ نه تبرع معلق بالموت ويبرأ مدين بالراء رب الحق له بأحد الألفاظ السابقة منجزا ولو رد المدين الابراء لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلافي هبة العين لأنه تمليك أو أي ويصح الابراء منجزا ولو جهل رب الدين قدره وصفته كالأجنبي لا إن علمه مدين فقط وكتمه من رب دين خوفا من أنه إن علمه رب الدين لم يبرئه منه فلا يصح الابراء منه لأنه هضم للحق وهو إذن كالمكره لأنه غيرمتمكن من المطالبة والخصومة فيه ولا يصح الابراء مع ابهام المحل الوارد عليه الابراء كأبرأت أحد غريمي أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين وما صح بيعه من الأعيان صحت هبته لأنها تمليك في الحياة فتصح فيما يصح فيه البيع وما لايصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد ويجوزنقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به وليس هبة حقيقة قال الشيخ تقي الدين : ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولاواحدا و صح استثناء نفعه أي الموهوب فيها أي الهبة عند عقدها زمنا معينا نحو شهر وسنة كالبيع والعتق وتصح هبة المشاع لأنه يصح بيعه ويعتبر لقبض مشاع ينقل أي لجوازه أو انتفاء ضمان حصة الشريك ذكره ابن نصر الله إذن شريك فيه كالبيع وتكون حصته أي الشريك وديعة مع قابض إن لم ينتفع به فإن أبى شريك تسليم نصيبه قيل لمتهب وكل شريكك في قبضة لك فإن أبى نصب حاكم من يكون بيده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه فيه وإن أذن له أي القابض في التصرف أي الانتفاع بما منه الشقص الموهوب مجانا بلا عوض فحصة الشريك مضمونة كعارية و إن أذن له في الانتفاع بأجرة فB نصيب شريكه أمانة كؤجر فإن قال : استعمله وأنفق عليه فاجارة فاسدة لا ضمان فيها و لا تصح هبة مجهول لم يتعذر علمه نصالأنه كحمل في بطن ولبن في ضرع وصوف على ظهرلأنها تمليك فلم تصح في المجهول كالبيع فإن تعذر علمه صحت هبته كالصلح عنه للحاجة ولا تصح هبة ما في ذمة مدين لغيره لأنه غيرمقدور على تسليمه ولا تصح هبة ما يقدر على تسليمه كمغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه منه كبيعه ولا يصح تعليقها أي الهبة على شرط غيرموت الواهب فيصح وتكون وصية لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع وما تقدم من حديث أم سلمة فوعد لاهبة ولا يصح اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها المتهب أو لا يهبها ونحوهما كلا يلبس الثوب الموهوب وتصح هي أي الهبة مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر ولا تصح الهبة مؤقتة كوهبتكه شهرا أو سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع إلا في العمرى فتصح مع التوقيت بالعمرلأنه شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له وهو وارثه بخلاف التوقيت بزمن معلوم ومعناها شرط الواهب عل المتهب عود موهوب على كل حال إليه أو إلى ورثته أي الموهوب له سميت عمري لتقييدها بالعمر كأعمرتك أو أرقبنك هذه الدار أو هذه الفرس أو هذه الأمة يقال : أعمرته وعمرته مشددا إذا جعلت له الدار مدة عمرك أو عمره وأرقبتك أعطيتك ونصه أي أحمد فيمن يعمرأمة لا يطؤها نقله يعقوب وابن هانىء وحمل أي حمله القاضى على الورع لأن الوطء استباحة فرج وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم يرله وطأها لهذا وبعده ابن رجب قال : والصواب حمله على أن الملد بالعمرى قاصرا أو جعلنها لك عمرك أو حياتك أو جعلتها لك عمرى أو رقبي أو ما بقيت أو أعطيتكها عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما بقيت فتصح لحديث جابر مرفوعا [ العمرى جائزة لأهلها ] رواه أبو داود و الترمذي وحسنه وأما حديث [ لا تعمروا ولا ترقبوا ] فالنهي على سبيل الاعلام لهم بنفوذها للمعمر والمرقب بدليل بقية الحديث [ فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ] وتكون لمعطي ولورثته بعده إن كانوا للخبر كتصريحه أي المعمر بأن العمرى بعد موت معمرلورثته سواء كانت عقارا أوحيوانا أو غيرهما وإلا يكن له وارث فB هي لبيت المال نصا كسائر المال المخلف وان أضافها لعمر غيره كوهبتكها عصرزيد لم تصح لأنها هبة مؤقتة وليست من العمرى وان شرط واهب على موهوب له رجوعها أي الهبة بلفظ إرقاب أو غير لمعمر أي واهب عند موته مطلقا أو شرط رجوعها إليه أي الواهب إن مات موهوب له قبله أي الواهب أو شرط رجوعها إلى غيره كورثة واهب إن مات قبل موهوب له و هذه هي الرقبى سميت بذلك لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وعن أحمد : الرقبى هي لك حياتك فاذا مت فهي لفلان أو راجعة الى والحكم واحد أو شرط واهب رجوعها مطلقا أي بلا تقييد بموت أوغيره إليه أو الى ورثته أو إلى آخرهما موتا لغا الشرط وصحت الهبة لمعمر اسم مفعول و بعده لورثته كالأول أي كالسائل المذكورة أولا وهو قول جابر وابن عمرو ابن عباس لحديث جابر [ قضى رسول الله A بالعمرى لمن وهبت له ] متفق عليه ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فلغا وصح العقد كالبيع مع الشرط الفاسد وأما قول جابر أنما العمرى التي أجاز رسول الله A : أن يقول : هي لك ولعقبك فإما إذا قال : هي لك ما عشت فانها ترجع إلى صاحبها متفق عليه فأجيب عنه بأنه من قول جابرنفسه فلا يعارض ما روى عن النبي A و لا يصح إعمار المنافع ولا إرقابها فلو قال منحتكه عمرك فعارية قال في القاموس : منحه الناقة جعل له وبرها ولبنها وولدها وهي المنحة والمنيحة و كذا لوقال له عن بيته سكناه لك عمرك و كذا لوقال عن بستانه ونحوه غلته لك عمرك و عن قنه خدمته لك عمرك عارية له الرجوع متى شاء لأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا بمضي الزمان فلا تلزم إلا في قدرما قبضه منه