وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في المزارعة وشرط لها علم بذر .
كشجر في مساقاة برؤية أو صفة لا يختلف معها و علم قدره أي البذر لأنها عقد على عمل فلم تجز على غيرمقدر كالإجارة و كونه أي البذر من رب الأرض نصا واختاره عامة الأصحاب لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه فوجب كون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة وعنه ما يدل على أنه لا يشترط ذلك وصححه في المعنى وغيره وجزم به في مختصر المقنع و على الأول يشترط كون بذرعن رب أرض و لو كان عاملا على زرع وبقر العمل من الآخر فيصح ذلك كما لو كان العمل من صاحب البقر والأرض والبذر من الآخر ورب الأرض لم يوجد منه هنا إلا بعض العمل كما لوتبرع به ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما أي من رب أرض وعامل معا ولا كون بذر من أحدهما أي أحد المزارعين سواء عملا أو أحدهما أو غيرهما والأرض لهما أو أي ولا يصح كون الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر أو كون الأرض من واحد والعمل من ثان والبذر من ثالث أو كون الأرض من واحد والعمل من ثان والبذر من ثالث والبقر من رابع لما تقدم من اشتراط كون البذر من رب الأرض أو كون الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من الآخر فلا تصح لأن موضوع المزارعة كون الإرض والبذر من أحدهما والعمل من الآخر وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر فلا تصح المزارعة به وإن قال صاحب أزض آجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك وبنصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرج الزارع البذركله لم يصح لأن المنفعة غير معلومة وكذا لو جعلها أجرة لأرض أخرى أو دار والزرع لرب البذر وعليه أجرة الأرض وإن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا يختلف معه ومعرفة البذرجاز وكان الزرع بينهما وإن قال أجرتك نصف أرضي بنصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرجا البذر فكالتى قبلها إلا أن الزرع بينهما على كل حال وإن شرط رب مال لعامل نصف هذا النوع أو الجنس من ثمرأو زرع وربع النوع أو الجنس لآخر وجهل قدرهما أي النوعين بأن جهلاهما أوجهله أحدهما لم يصح لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع المشروط فيه الربع وأقله من الآخر وقد يكون بالعكس أو شرط إن سقى العامل سيحا أو زرع شعيرا ف لعامل الربع و إن سقى بكلفة أو زرع حنطة ف له النصف لم يصح لجهالة العمل والنصيب وكما لو قال بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة وكذا لو قال : ما زرعت من شعيرفلي ربعه وما زرعت من حنطه فلي نصفها وما زرعت من ذرة فلي ثلثها ونحوه لجهالة المزروع أو قال له إعمل و لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا بأن لم تلزمك خسارة ف لك الربع لم يصح نصا وقال : هذان شرطان في شرط وكرهه أو شرطا أن يأخذ رب الأرض مثل بذره بما يحصل يقتسمان الباقي لم يصح لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر فيختصق به ربها وهو يخالف موضوع المزارعة أو قال رب بستانين فأكثر لعامل ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك البستان الآخر بالربع فسدتا أي المساقاة والمزارعة فيما سبق لأنه شرط عقد فهو في معنى بيعتين في بيعة المنهى عنه كما لو شرطا أي رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من الثمر أو الزرع معلومة أو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو شرطا لأحدهما زرع ناحية معينة من الأرض أو ثمرشجر ناحية معينة أما في الأولى فلأنه قد لا يزيد عن القفزان المشروطة وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة أو الأخرى شيء وكذا لو شرطت الدراهم مع الجزء أوجعل له ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها أو ثمرشجرغير المساقى عليه أو شرط عليه عملا في غير الشجر المساقى عليه أو في غير السنة المساقى عليها لأنه كله يخالف موضوع المساقاة وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول منفردا أو مع نصيبه فالزرع إذا فسدت المزارعة لرب البذر أو الثمر إذا فسدت المساقاة لربه أي الشجرة لأنه جمت ماله ينقلب من حال إلى حال وينمو كالبيضة تحضن فتصير فرخا وعليه أي رب البذر والشجر الأجرة أي أجرة مثل العامل لأنه بذل منافعة بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجر المثل إن كان رب البذر هو العامل فعليه أجرة مثل الأرض وإن كان البذر منهما فالزرع لهما ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على الآخر من أجر مثل الأرض اقي فيها نصيب العامل وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض ومن زارع شريكه في أرض شائعة بينهما في نصيبه منها بفضل أي جزء زائد عن حصته من الأرض بأن كانت بينهما نصفين وأخرجا البذر نصفين وجعلا للعامل علبها منهما الثلثين صح والسدس في مقابلة عمل العامل في نصيب شريكه كأن شريكه قال : زارعتك على نصيبي بثلثه فيجوز كالأجنبي وتقدم مثله في المساقاة من زارع أو أجر شخصا أرضا وساقاه على شجر بها صح لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما جاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة وسواء قل بياض الأرض أو كثرنصا ما لم يكن ذلك حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو بدو صلاحها ومعها أي الحيلة إن جمعهما أي الإجارة والمساقاة في عقد واحد فتفريق صفقة فيصح في الإجارة ويبطل في المساقاة ولمستأجر فسخ الإجارة لتبعض الصفقة في حقه وإلا بأن لم يجمعهما في عقد بل أفرد الإجارة بعقد والمساقاة بآخر فسدت المساقاة فقط لعدم تعلق الإجارة بالتمر ولا فسخ للمستأجرلأن الإجارة مفردة عن غيرها كما لو لم يكن هناك مساقاة قال : المنقح قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا أي سواء كان فيه إبطال حق لآدمي أو لله تعالى سواء كان إجارة أو مساقاة جمع بينهما في عقد أو فرقهما وإن لم يكن بالأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل مزارعة وما سقط من حب في حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض نصا قال في الرعاية : مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا وكذا من باع قصيلا فحصد وبقى يسير فصار سنبلا فلرب الأرض واللقاط مباح قال في الرعاية : ويحرم منعه ونقل حنبل : لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه وقال : لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلا وشوكا لإباحته ظاهرا عرفا وعادة وإذا فسخ العامل المزارعة قبل الزرع أو بعد ؟ قبل ظهوره فلا شيء له وليس له بيع ما عمل في الأرض وإن أخرجه مالك فله أجر عمله وما أنفق في الأرض وبعد ظهور الزرع له حصته وعليه تمام العمل كالمساقاة