وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والضرب الخامس شركة المفاوضة .
وهي لغة : الإشتراك في كل شيء وشرعا قسمان أحدهما صحيح وهو نوعان الأول تفويض كل من اثنين فأكثر إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا أي تقبل ما يرى من الأعمال والنوع الثاني : ذكره بقوله أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما إن لم يدخلا في ذلك كسبا نادرا أو غرامة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت و القسم الثائي فاسد وهو أن يدخلا في الشركة كسبا نادرا كوجدان لقطةأو ركاز أو يدخلا فيها ما يحصل لهما من ميراث أو يدخلا فيها ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو نحو ذلك كضمان عارية ولزوم مهر بوطء لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه ولكل من الشريكين في هذا القسم ما يستفيده و له ربح ماله و له أجرة عمله لا يشركه فيه غيره لفساد الشركة ويختص كل منهما بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت