وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والعامل أمين .
لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل بخلاف المستعير فإنه يختص بنفع العارية ويصدق عامل بيمينه في قدر رأس مال لأنه منكرلما يدعي عليه زايدا والأصل عدمه ولو كان ثم ربح متنازع فيه كما لو جاء العامل بألفين وقال : رأس المال ألف والربح ألف وقال رب المال : بل هما رأس المال فقول عامل حيث لا بينة قلت : فإن أقاما بينتين قذمت بينة رب المال ولو دفع لاثنين قراضا على النصف فنضباه وهو ثلاثة آلاف فقال رب المال : رأسه ألفان وصدقه أحدهما وقال الآخر : بل ألف فقوله مع يمينه : فإذا حلف أخذ نصيبه خمسمائة ويبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين لأن الآخر يصدقه يبقى خمسمائة ربحا يقتسمها رب المال مع الآخر أثلاثا لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم باقي الربح بينهما على ثلاثة وما أخذه الحالف زائدا كالتالف منهما فهو محسوب على الربح و يصدق عامل بيمينه في قدر ربح وعدمه أي الربح و في هلاك وخسران إن لم تكن بينه لأن ذلك مقتضى تأمينه و يصدق عامل بيمينه فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أولها أي المضاربة ولو أي وكذا في شركة عنان ووجوه وكذا في مفاوضة اوفي شركة إذا أبدان إذا ذكر أنه تقبل العمل لنفسه دون الشركة فيصدق الشريك فيما يذكرأنه اشتراه لنفسه أو للشركة : لأنه أمين ولا تعلم نيته إلا منه أشبه الوكيل قلت وكذا ولي يتيم ووكيل ونحوه و يصدق عاقل بيمينه في نفي ما يدعى عليه من خيانة أوتفريط : لأن الأصل عدمها وإذا شرط العامل النفقة ثم ادعى أنه انفق من ماله بنية الرجوع فله ذلك سواء كان المال بيده أو رجع إلى ربه كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم وإذا اشترى العامل شيئا وقال المالك : كنت نهيتك عنه وأنكر عامل فقوله لأن الأصل معه ولو أقر عامل بربح أي بأنه ربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين و لا يقبل قوله إن ادعى غلط أو كذبا أو نسيانا أو ادعى اقتراضا تمم به رأس المال بعد إقراره أي العامل به أي رأس المال لربه بأن قال عامل : هذا رأس مال مضاربتك ففسخ ربها وأخذه فادعى العامل أن المال كان خسر وأنه خشي إن وجده ناقصا يأخذه منه فاقترض ما تممه به ليعرضه عليه تاما فلا يقبل قول العامل فيه لأنه رجوع عن إقرار بحق الآدمي ولا تقبل شهادة المقرض له لأن فيه جرنفع له ولا طلب له على رب المال لأن العامل ملكه بالقرض ثم سلمه لرب المال فيرجع المقرض على العامل لا غير لكن إن علم رب المال باطن الأمر وأن التلف حصل بما لا يضمنه المضارب لزمه الدفع له باطنا ويقبل قول مالك في عدم رده أي مال المضاربة إن ادعى عامل رده إليه ولا بينة نصا لأنه قبضه لنفع له فيه أشبه المستعير و يقبل قول مالك في صفة خروجه عن يده فإن قال : أعطيتك ألفا قراضا على النصف من ربحه وقال العامل : بل قرضا لا شيء لك من ربحه فقول رب المال لأن الأصل بقاء ملكه عليه فإن حلف قسم الربح بينهما وإن خسرالمال أوتلف فقال ربه : كان قرضا وقال العامل : كان قراضا أو بضاعة فقول ربه أيضا لأن الأصل في القابض لمال غير الضمان فلو أقاما بينتين أي أقام كل واحد منهما بينة بدعواه قدمت بينة عامل لأن معها زيادة علم لأنها ناقلة عن الأصل ولأنه خارج : وإن قال رب المال : كان بضاعة وقال العامل كان قرضا حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه وكان له أجرة عمله لا غير و يقبل قول مالك بقدر ربح مال مضاربه في قدر ما شرط لعامل فإذا قال العامل : شرطت لي النصف وقال المالك : بل الثلث مثلا فقول مالك نصا لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له فإن أقاما بينتين قدمت بينة عامل ويصح دفع عبد أو دفع دابة أو قربة أو قدر أو آلة حرث أو نورج أومنجل ونحوه لمن يعمل به بجزء من أجرته و يصح خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه كبناء دار وطاحون ونجر باب وطحن نحو بر بجزء مشاع منه لأنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة ولا يصح تخريجها على المضاربة بالعروض لأنها إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه [ A نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ] لحمله على قفيزمن المطحون فلا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا و يصح بيع ونحوه كإيجار لمتاع وغزو بدابة بجزء من ربحه أي المتاع أو بجزء من سهمها أي الدابة نص عليه فيمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة بخلاف ما لو قال : بع عبدي أو أجره والثمن أو الأجرة بيننا فلا يصح والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله و يصح دفع دابة أو نحل ونحوهما كعبد وأمة لمن يقوم بهما مدة معلومة كسنة ونحوها بجزء منهما كربعهما أو خمسهما والنماء للدابة أو النحل ونحوهما ملك لهما أي الدافع والمدفوع إليه على حسب ملكهما لأنه نماؤه و لا يجوزدفع دابة ونحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة ولو معلومة بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه كمسك وزباد لحصول نمائه بغيرعمل وعنه بلى وعلى الأول له أجرة مثله