باب الوكالة .
بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل وهي لغة التفويض تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه واكتفيت به وتطلق أيضا بمعنى الحفظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل أي الحفيظ وشرعا استنابة جائز التصرف فيما وكل فيه مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة من قول كعقد وفسخ أو فعل كقبض وأقباض وجوازها بالاجماع لقوله تعالى : { والعاملين عليها } أي الزكاة حيث جوز العمل عليها وهو بحكم النيابة عن المستحقين ولفعله A ولدعاء الحاجة إليها إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج اليه بنفسه وتصح الوكالة معلقة ومنجزة و مؤقتة كانت وكيلي شهرا أو سنة و تصح معلقة نصا كوصية واباحة أكل وقضاء وإمارة كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا أو إذا دخل رمضان فافعل كذا وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم ونحوه و تصح وكالة بكل قول دل على الاذن نصا كبع عبدي فلانا أو أعتقه ونحوه أو فوضت اليك أمره أوجعلتك نائبا عني في كذا أو أقمتك لأنه لفظ دل على الاذن فصح كلفظها الصريح قال في الفروع ودل كلام القاضي على إنعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول و يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل دل عليه لأن وكلاءه A لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل كأكل الطعام ولو كان القبول متراخيا عن الاذن فلو بلغه أن زيدا وكله في بيع عبده منذ سنة فقبل أو باعه من غير قبول صح لأن قبول وكلائه A كان بفعلهم وكان متراخيا قاله في شرحه ولأن الاذن قائم ما لم يرجع عنه وكذا كل عقد جائز كشركة ومساقاة فهو كالوكالة فيما تقدم وشرط لوكالة تعيين وكيل كان يقول : وكلت فلانا في كذا فلا يصح وكلت أحد هذين وفي الإنتصار لو وكل زيد وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح و لا يشترط لصحة التصرف علمه أي الوكيل بها أي الوكالة فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وله أي الوكيل التصرف فيما وكل فيه بخبر من ظن صدقه بتوكيل زيد مثلا له لأن الأصل الصدق كقبول هدية وإذن غلام في دخوله ويضمن ما ترتب على تصرفه أن أنكر زيد الوكالة ولو شهد بها أي الوكالة اثنان ثم قال أحدهما عزله ولم يحكم بها أي الوكالة حاكم قبل قوله عزله لم تثبت الوكالة لرجوع شاهدها قبل الحكم وان حكم بالوكالة ثم قال أحد الشاهدين : عزله أو قاله غيرهما قبل الحكم أو بعده لم يقدح ذلك في الوكالة لنفوذ الحكم بالشهادة ولم يثبت العزل وان قال عزله ثبت العزل لتمام الشهادة به كتمامها بالتوكيل وان شهد اثنان أن فلانا الغائب وكل هذا الحاضر فقال : الوكيل ما علمت وأنا أتصرف عنه تثبت الوكالة لأن معناه أني الآن لم أعلم وقبول الوكالة يجوز متراخيا ولا يضر جهله بالتوكيل وان قال ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت لقدحه في شهادتهما وإن قال ما علمت فقط قيل له فسر فإن فسر بالأول ثبتت وكالته وان فسر بالثانى لم تثبت وإن أبى وكيل قبولها أي الوكالة فقال لا أقبلها فكعزله نفسه لأن الوكالة لم تتم ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه أي الموكل فيه أي في ذلك الشيء لأن النائب فرع عن المستنيب فلا يصح توكيل سفيه في نحو عتق عبده سوى أعمى رشيد ونحوه كمن يريد شراء عقار لم يره إذا وكل فيه عالما بالبيع فيما يحتاج لرؤية كجوهر وعقار فيصح وان لم يصح منه ذلك بنفسه لأن منعهما التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيهما يقتضى منع التوكيل ومثله أي التوكيل فيما تقدم توكل فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه فلا يصح أن يوجب نكاحا عن غيره من لا يصح منه إيجاد لموليته لنحو فسق لأنه إذا لم يجزأن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة كالمرأة ولا يصح أن يقبله أي النكاح لغيره من لا يصح منه قبوله لنفسه ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم سوى قبول نكاح أخته ونحوها كعمته وخالته وحماته لأجنبى تحل له و سوى قبول حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له الأمة من قن أو حرعادم الطول خائف العنت و سوى توكل غنى في قبض زكاة لفقير فيصح لأن المنع في هذه لنفسه للتنزيه له لا لمعنى فيه يقتضى منع التوكيل و سوى طلاق امرأة نفسها فيصح لما يأتي في الطلاق وغيرها بوكالة فيصح لأنها اذا ملكت طلاق نفسها بجعله لها ملكت طلاق غيرها بالوكالة ولا تصح وكالة في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه لأنه يصح تعليقه على ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها ولا يتوكل مكاتب بلا جعل بغير إذن سيده لأن منافعه كأعيان ماله فلا يبذلها بلا عوض ومن قال لوكيل غائب في طلبه أحلف أن لك مطالبتي لم يسمع أو قال له أحلف أنه أي موكلك ما عز لك لم يسمع قول المدعي عليه ذلك لأنه دعوى للغير إلا أن يدعي المطلوب علمه أي الوكيل بذلك أي العزل فيحلف على نفي العلم لاحتمال صدقه فإن نكل امتنع طلبه له ولو قال من ادعى عليه وكيل غائب عن دين ثابت طالبه به موكلك أخذ حقه لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه مقر مدعى الوفاء ولا يؤخر أي لا يحكم على الوكيل بتأخير طلبه حتى يحضر موكله ليحلف موكل أنه لم يأخذ منه لأنه وسيلة لتأخير حق متيقن لمشكوك فيه أشبه ما لو ذكرالمدعى عليه أن له بينة غائبة عن البلد بالوفاء فلا يؤخرالحق لحضورها