فصل وإن جنى قن رهن .
على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال تعلق الارش برقبته وقدمت على حق مرتهن لتقدمها على حق مالك مع أنه أقوى وحق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده بخلاف حق الجناية فقد ثبت بغير اختياره مقدما على حقه فقدم على ما ثبت بعقده والاختصاص حق الجناية بالعين فيفوت بفواتها فإن استغرقه أي الرهن أرش الجناية خير سيده بين فدائه أي الرهن بالأقل منه أي الأرش ومن قيمته أي الرهن لأن الأرش إن كان أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر منه وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثرمنها لأن ما يدفعه عوض الجاني فلا يلزمه أكثرمن قيمته كما لو أتلفه ما لم تكن الجناية بإذن سيد أو أمره مع كون المرهون صبيا أوأعجميا لا يعلم تحريم الجناية ؟ أو كان يعتقد وجوب طاعة سيده في ذلك فإن كان كذلك فالجاني السيد فيتعلق به أرش الجناية ولا يباع العبد فيها والرهن بحاله لقيام حق المرتهن لوجود سببه وإنما قدم حق المجني عليه لقوته وقد زال أو بيعه أي الرهن في الجناية أو تسليمه أي الرهن لوليها أي الجنابة فيملكه أي الرهن ولي الجناية ويبطل الرهن فيهما أي فيما إذا باعه في الجناية وفيما إذا سلمه فيها لاستقراركونه عوضا عنها بذلك فيبطل كونه محلا للرهن كما لوتلف أو بان مستحقا وإلا يستغرق أرش جناية رهنا بيع منه أي الرهن إن لم يفده سيده بقدره أي الأرش لأن البيع للضرورة فيتقدر بقدرها و باقيه رهن لأنه لا معارض له فإن تعذر بيع بعضه فكله يباع للضرورة وباقي ثمنه وكذا إن نقص بتشقيص فيباع كله قال ابن عبدوس في تذكرته وإن فداه أي الرهن مرتهن لم يرجع على راهن إلا إن نوى المرتهن الرجوع وأذن له راهن في فدائه لأنه إن لم ينو رجوعا فمتبرع وإن نواه ولم يأذنه راهن فمتآمر عليه لأنه لا يتعين فداؤه ولم يصح شرط مرتهن كونه أي الرهن رهنا بفدائه مع دينه الأول لما تقدم أنه لا تجوز زيادة دينه وإن جنى عليه أي الرهن فالخصم في الطلب بما توجبه الجناية عليه سيده كمستأجر ومستعار لأنه ليس لمرتهن فيه إلا حق الوثيقة فإن أخر سيده الطلب لغيبة أو غيرها لعذر أو غيره ف الخصم المرتهن لتعلق حقه بموجب الجناية فيملك الطلب كما لوجنى عليه سيده ولسيد أن يعفو على مال ويأتي وله أن يقتص من جان عليه عمدا لأنه حق له إن أذن له فيه مرتهن أو أعطاه أي المرتهن راهن ما أي شيئا يكون رهنا لئلا يفوت حقه من التوثق بقيمته بلا إذنه فإن اقتص السيد بدونهما أي الإذن وإعطاء ما يكون رهنا في نفس أو دونها من طرف أو جرح فعليه قيمة أقلهما تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن فلزمه غرمة كما لو أوجبت الجناية ما لا أو عفا السيد على مال عن الجناية كثير او قليل فعليه أي السيد قيمة أقلهما أي الجاني والمجني عليه تجعل رهنا مكانه فلو كان الرهن يساوي ط ئة والجاني تسعين أو بالعكس لم يلزمه إلا تسعون لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر وفي الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به والمنصوص أن عليه أي السيد قيمة الرهن أو أرشه الواجب بالجناية يجعل رهنالأنهما بدل مافات على مرتهن والمفتى به الأول قاله في شرحه وكذا لو جنى رهن على سيده فاقتص هو أي سيده منه أو اقتص منه وارثه فعليه قيمته أو أرشه تجعل رهنأ إن لم يأذن مرتهن وإن عفا السيد عن المال الواجب بالجناية على الرهن صح عفوه في حقه لملكه إياه و لا يصح في حق مرتهن لأن الراهن لا يملك تفويته عليه فيؤخذ من جان ويكون رهنا فإن انفك الرهن بB أداء أو إبراء رد المرتهن ما أخذ من جان إليه لسقوط التعلق به وإن استوفى الدين من الأرش رجع جان على راهن لذهاب ماله في قضاء دينه كما لو استعاره فرهنه فبيع في الدين وان وطىء مرتهن أمة مرهونة ولا شبهة له في وطئها حد لتحريمه إجماعا لقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وليست زوجة ولا ملك يمين وكالمستأجرة مع ملكه نفعها فهنا أولى ورق ولده إن ولدت منه لأنه تبع لأمه وهو ولد زنا وسواء أذن راهن أولا ولزمه أي المرتهن المهر إن لم يأذنه راهن بوطئها لو أكرهها عليه أو طاوعت ولو اعتقد الحل أو اشتبهت عليه لأنه يجب للسيد فلا يسقط بمطاوعتها أو إذنهاكإذنها في قطع يدها وكأرش بكارتها إن كانت بكرا وإن أذن راهن مرتهنا في وطئها فلا مهر لإذن المالك في استيفاء المنفعة كالحرة المطاوعة وكذا لاحد بوطء مرتهن مرهونة إن ادعى مرتهن جهل تحريمه أي الوطء ومثله أي المرتهن يجهله أي التحريم لكونه حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة سواء أذنه راهن فيه أولا و ولده أي المرتهن من وطه جهل تحريمه حر لأنه من وطه شبهة أشبه ما لو ظنها أمته ولا فداء عليه أي على مرتهن أذن له راهن في وطء لحدوث الولد من وطء مأذون فيه والإذن في الوطه إذن فيما يترتب عليه فإن لم يأذن راهن في الوطء ووطىء بشبهة فولده حر وعليه فداؤه كما في الإقناع خلافا لما في شرحه