فصل في قبض البيع .
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لحديث أحمد عن عثمان مرفوعا [ إذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل ] رواه البخاري تعليقا وحديث [ إذا سميت الكيل ] فكل رواه الأثرم ولا يعتبر نقله بعد بشرط حضور مستحق لمكيل ونحوه لما تقدم من قوله E : [ وإذا ابتعت فاكتل ] أو حضور نائبه أي المستحق لقيامه مقامه ووعاؤه أي المستحق كيده لأنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه وتكره زلزلة الكيل لاحتمال الزيادة على الواجب وحملا على العرف ويصح قبض مبيع متعين وظاهره : ولو احتاج لحق توفية بغير رضى بائع وقبل قبض ثمنه لأن تسليمه من مقتضيات العقد وليس لبائع حبسه على ثمنه و يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه فيوكله في أخذ قدر حقه منها لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه فصح أن يوكله في القبض منها إلا ما كان من جنس ماله أي الوكيل على الموكل بأن كان الدين دنانير والوديعة دراهم فلا يأخذ منها عوض الدنانير لأنه معاوضة يحتاج إلى عقد ولم يوجد و يصبح استنابة من عليه الحق للمستحق بأن يقول من عليه حق لربه : اكتله من هذه الصبرة ومتى وجده أي المقبوض قابض زائد ما أي قدرا لا يتغابن به عادة أعلمه به أي أعلم القابض المقبض بالزيادة وجوبا ولم يجب عليه الرد بلا طلب وإن قبضه أي المكيل ونحوه جزافا ثقة بقول باذل أنه قدر حقه ولم يحضر كيله أو وزنه ثم اختبره ووجده ناقصا قبل قوله أي القابض في قدر نقصه لأنه منكر فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بينة وتلف أو اختلفا في بقائه على حاله وإن اتفقا على بقائه بحاله اعتبر بالكيل ونحوه وإن صدقه قابض في قدره أي المكيل ونحوه بريء مقبض من عهدته فتلفه على قابض ولا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه ولا يتصرف فيه قابض قبل اختباره لفساد القبض لأن قبضه بكيله ونحوه مع حضور مستحقه أو نائبه ولم يوجد ولو أذن رب دين لغريمه في الصدقة بدينه عنه أي الآذن أو في صرفه أي الدين أو الشراء به ونحوه لم يصح الإذن ولم يبرأ مدين بفعل ذلك لأن الآذن لا يملك شيئا مما في يد غريمه إلا بقبضه ولم يوجد فاذا تصدق أو صرف أو اشترى بما ميزه لذلك فقد حصل بغيرمال الآذن فلم يبرأ به ومن قال لآخر ولو لغريمه تصدق عني بكذا أو اشتر لي به ونحوه ولم يقل من ديني صح لأنه لا مانع منه وكان قوله ذلك اقتراضا من المأذون له وتوكيلا له في الصدقة ونحوها به لكن يسقط من دين غريم أذن في ذلك بقدره أي المأذون فيه بالمقاصة بشرطها وإتلاف مشتر لمبيع ولو غير عمد قبض و إتلاف متهب لعين موهوبة بإذن واهب قبض لأنه ماله وقد أتلفه لا غصبه أي المشتري مبيعا لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه ولا غصب موهوب له عينا وهبت له فليس قبضا فلا يصح تصرفه فيهما ذكره في شرحه ويأتي في الهبة : يصح تصرفه فيها قبل قبضها فيحمل ما هنا على المكيل ونحوه وما هناك على غيره وغصب بائع من مشتر ثمنا ليس معينا أو أخذه أي البائع الثمن من مال مشتر بلا إذن منه ليس قبضا للثمن بل غصب إلا مع المقاصة بأن تلف في يده واتفقا وكذا إن رضى مشتر بجعله عوضا عما عليه من الثمن وأجرة كيال لمكيل ووزان لموزون وعداد لمعدود وذراع لمذروع ونقاد لمنقود قبل قبضها ونحوهم كتصفية ما يحتاج إليها على باذل بائع أوغيره لأنه تعلق به حؤ توفية ولا تحصل إلا بذلك أشبه السقي على بائع الثمرة و أجرة نقل لمبيع منقول على مشتر نصا لأنه لا يتعلق به حق توفية ولو قال أخذ لتناول غير المشتري وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ متبرعا كان أو بأجرة لأنه أمين فان لم يكن حاذقا أو أمينا ضمن كما لوتعمد و يحصل قبض في صبرة بيعت جزافا بنقل و في ما ينقل بنقل كأحجار طواحين وفي حيوان بتمشيته و في ما يتناول كدنانير ودراهم وكتب بتناول باليد و في غيره أي المذكور كأرض وبناء وشجر بتخلية بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ولوكان بالدار متاع بائع لأن القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه الى العرف كالحرز والتفرق والعرف في ذلك ما سبق لكن يعتبر في جواز قبض مشاع كثلث ونصف مما ينقل كغرس لا عقار إذن شريكه أي البائع إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل فلو أباه أي أبى الشريك الاذن في قبضه وكل فيه أي وكل مشتر في قبضه فإن أبى مشترأن يوكله فيه أو أبى شريك التوكل فيه نصب حاكم من يقبض العين لهما أمانة أو بأجرة وأجرها عليهما مراعاة لحقهما ولو سلمه أي المبيع بعضه بائع بلا إذنه أي الشريك فالبائع غاصب لنصيب شريكه لتعديه عليه وقرار الضمان فيه إن تلف على مشتر إن علم أن له فيه شريكا لم يأذن وإلا يعلم ذلك أو وجوب الإذن ومثله يجهله ف قرار الضمان على بائع لتغريره المشتري