باب الفيء .
من فاء الظل إذا رجع نحو المشرق سمى به المأخوذ من الكفار على ما يأتي لأنه رجع منهم إلى المسلمين قال تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول } - الآية وهو ما أخذ من مال كفار غالبا بحق بلا قتال كجزية وخراج من مسلم وكافر وعشر تجارة من حربي ونصفه أي نصف عشر التجارة من ذمي وما ترك من كفار لمسلمين فزعا منهم أو ترك عن ميت مسلم أو كافر ولا وارث له يستغرق وخرج بقوله : { بحق } ما أخذ من كفار ظلما كمال مستأمن وقوله : بلا قتال الغنيمة ومصرفه أي الفيء المصالح و مصرف خمس خمس الغنيمة المصالح لعموم نفعها ودعاء الحاجة الى تحصيلها قال عمر ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء وقرأ عمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - حتى بلغ - والذين جاؤا من بعدهم فقال هذه استوعبت المسلمين عامة وعلم منه أنه لا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله أي الثغر وحاجة من يدفع عن المسلمين لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم وسد الثغور وعمارتها وكفايتها بالخيل والسلاح ثم بالأهم فالأهم من سد بثق بتقديم الموحدة أي المكان المنفتح من جانب النهر وسد جرف الجسور ليعلو الماء فينتفع به و من كري نهر أي تنظيفه مما يعيق الماء عن جريانه و من عمل قنطرة ورزق قضاة وغير ذلك كاصلاح طرق وعمارة مساجد وأرزاق أئمة ومؤذنين وفقهاء ولا يخمس الفيء نصا لأنه تعالى أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف إليهم خمس الغنيمة فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقية منع لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل ولو أريد الخمس منه لذكره كما في خمس الغنيمة ويقسم ما فضل عما يعم نفعه بين أحرار المسلمن غنيهم وفقيرهم لآنهم أستحقوه بمعنى مشترك فاستووا فيه كالميراث وسن بداءة عند قسم باولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله A فيبدأ ببني هاشم لقربهم من رسول الله A ثم ببني المطلب لحديث [ إنما بنوهاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ] ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه ثم ببني نوفل لانه أخو هاشم لأبيه ثم ببني عبد العزى وبني عبد الدار ويقدم بنوعبد العزى لان خديجة منهم ففيهم أصهار رسول الله A ثم الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش لقول عمر ولكن أبدأ برسول الله A الأقرب فالاقرب فوضع الديوان على ذلك وقريش قيل بنو النضر بن كنانة قدمه في الشرح و المبدع و الإقناع وغيرهما وجزم به الموفق في التبيين وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ثم بأولاد الأنصار وهم الأوس والخزرج قدموا على غيرهم لسابقتهم في الإسلام فإن استوى أثنان فيما سبق فأسبق باسلام فأسن فأقدم هجرة وسابقة ويفضل بينهم أي أهل العطاء بسابقة في إسلام ونحوها كسبق بهجرة لأن عمر قسم بينهم على السوابق وقال لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه وفضل عمر وعثمان ولم يفضل أبو بكر وعلي ولا يجب عطاء إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال ويتعرف قدر حاجة أهل العطاء وكفايتهم فيزيد ذا الولد والفرس ومن له عبيد في مصالح الحرب حسب كفايتهم وإن كانوا لتجارة أو زينة لم تجب مؤنتهم ويراعي أسعار بلادهم لأن الغرض الكفاية ويخرج من المقاتلة بمرض لا يرجى زواله كزمانة ونحوها كسل وكذا أقطع يديه فيسقط سهمه بخلاف نحوحمى وصداع لأنه في حكم الصحيح وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم يضمنه متلفه كغير من المتلفات ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته حقه لاستحقاقه له قبل موته فينتقل إلى ورثته كسائر حقوقه ولأمرأة جندي يموت وصغار أولاده كفايتهم الى أن يبلغوا لما فيه من تطييب قلوب المجاهدين فيتوفروا على الجهاد لأنهم إذا علموا خلافة توفروا على الكسب مخافة ضيعة عيالهم بعدهم فإذا بلغ ذكرهم أي ذكر من مات من أولاد الجند أهلا للقتال فرض له عطاؤه ان طلب ذلك فلا يجبر عليه لعدم وجوبه عليه و إلا يطلب ذلك ترك كالمرأة والبنات للجندي الميت إذا تزوجن فيتركن لغناهن بنفقة أزواجهن