وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قسمة الغنيمة .
وهي فعيلة بمعنى مغنومة مشتقة من الغنم وهو الربح واصطلاحا ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به أي بالمأخوذ بقتال كفدية أسرى وهدية حربي لأمير جيش أو غيره بدار حرب وما أخذ من مباحها بقوة الجيش وخمسها لأهل الخمس وباقيها للغانمين لقوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } - الآيةفأضافها إليهم ثم جعل خمسها لمن ذكر فدل على أن أربعة أخماسها لهم ثم قال : { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا } وقسمها النبي A كذلك ولم تحل الغنائم لمن مضى من الأمم للخبر ثم كانت في أول الإسلام لرسول الله A لقوله تعالى : { يسألونك عن الأنفال } - الآية ثم صار للغانمين أربعة أخماسها ويملك أهل حرب ما لنا بقهر حتى عبد مسلم كأخذ بعضهم مال بعض ولو اعتقدوا تحريمه لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به الكافر مال المسلم كالبيع وظاهره : ولو قبل الحيازة الى دارهم وجزم به في الإقناع وفي القواعد الفقهية المنصوص أنهم لا يملكوله إلا بالحيازة إلى دارهم حتى ما شرد اليهم من دوابنا أو أبق إليهم من رقيقنا أو ألقته ريح إليهم من سفننا وحتى أم ولد لمسلم ومكاتب لأنهما يضمنان بقيمتهما إذا أتلفا فأشبها القن فلا ينفذ في رقيق استولوا عليه عتق ولا يجب في نقد ونحوه استولوا عليه زكاة واذا ملك مسلم أختين ونحوهما فوطىء إحداهما ثم استولى عليها الكفار فله وطء الأخرى لزوال ملكه عن أختها وإن أسلموا وبأيديهم شىء من ذلك فهو لهم نصا و لا يملكون وقفا عبدا أو غيره باستيلاء عليه لأنه لا يصح نقل الملك فيه ويعمل بوسم على حبيس لقوة الدلالة عليه ك ما يعمل بB قول مأسور استولى عليه من كفار هو ملك فلان فيرد إليه إذا عرفه ولا يقسم نصا وكذا إذا أصاب مركب من بلاد الروم فيها نواتية وقالوا : هذا لفلان وهذا لفلان قال أحمد : هذا قد عرف صاحبه لا يقسم ولا يملكون حرا ولو ذميا لأنه لا يضمن بالقيمة ولا تثبت اليد عليه بحال ومتى قدر على الذمى رد إلى ذمته لبقائها ولم يجز استرقاقه ويلزم فداؤه أي الذمي من أهل حرب استولوا عليه كفداء مسلم و لا يجوز فداء أسير بخيل و لا سلاح لأنه إعانة على المسلمين و لا فداء ب مكاتب و لا أم ولد ولو كافرين لانعقاد سبب الحرية فيهما وينفسخ به أي باستيلاء أهل حرب نكاح أمة مزوجة استولوا عليها وحدها لملكهم رقبتها ومنافعها وكنكاح كافرة سبيت وحدها و لا ينفسخ به نكاح حرة مزوجة لأنهم لا يملكونها وإن أخذتاها أي الحرة منهم أو أخذنا منهم أم ولد ردت حرة لزوج لبقاء نكاحه و ردت أم ولد لسيد حيث عرف ويلزم سيدا أخذها أي أم ولده قبل قسمة مجانا وبعد قسمة بثمنها ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له وولدها أي الحرة وأم الولد منهم أي أهل الحرب كولد زنا هذا واضح في ولد الحرة لأنه لا ملك لهم فيها ولا شبهة ملك وأما أم الولد فلم أره لغيره ولم يظهر لي وجهه لأنهم يملكونها بالقهركما تقدم فهو من مالك وعلى القول بأنهم لا يملكونها وقع الوطء في ملك مختلف فيه فيلحق النسب وإن أبى ولد مسلمة حرة أو غيرها من أهل حرب الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم لأنه مسلم تبعا لأمه فلا يقرعلى الكفر ولمشتر أسيرا من كافر رجوع على الأسير بثمنه بنية رجوع عليه لما روى سعيد عن عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل اليه وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار فإذا ناب عنه غيره فيه وجب عليه قضاؤه كقضاء دينه عنه فإن اختلفا في قدر الثمن فقول أسير لأنه غارم منكر للزائد والأصل براءته منه وإن أخذ منهم أي أهل الحرب مال مسلم أو مال معاهد ذمي أو غيره استولوا عليه مجانا أي بلا عوض وعرف ربه فلربه أخده إن أدركه قبل القسمة مجانا لحديث ابن عمر [ ان غلاما له ابق إلى العدو فظهرعليه المسلمون فرده النبي A إلى ابن عمر ] وعنه قال [ ذهب فرس له فأخذها العدو فظهرعليها المسلمون فرد عليه في زمن النبي A ] رواهما أبو داود ولقول عمر من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم رواه سعيد و الأثرم فإن قسمه الإمام مع علمه ربه لم تصح القسمة ووجب رده إلى ربه مجانا وإن أبى ربه أخذه قسمه الإمام لأن ربه لم يملكه بإدراكه بل هو أحق به فإذا تركه سقط حقه من التقديم و إن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد بشراء أو قتال وأدركه ربه بعد قسمه فلربه أخذه بثمنه لحديث ابن عباس [ أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي A : إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة ] ولئلا يفضي إلى ضياع الثمن على المشتري وحرمان آخذه من الغنيمة وحقها ينجبر بالثمن فرجوع صاحب المال في عين ماله بثمنه جمع بين الحقين كأخذ الشقص بالشفعة ولو باعه أي مال المسلم أو المعاهد آخذه من كفار أو وهبه آخذه منهم أو وقفه أو أعتقه آخذه منهم لزم أو باعه أو وهبه أو وقفه أو أعتقه من انتقل إليه ذلك ممن أخذه منهم لزم ذلك التصرف لصدوره من مالك في ملكه ولربه أخذه كما سبق أي مجانا إن أخذه من كفار مجانا أو بثمنه ان أخذ منهم بشراء أو بعد قسمة من آخر مشتر وآخر متهب كأول آخذ قال ابن رجب في القواعد : والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة وعلم منه أنه لا يؤخذ ما وقف أو عتق لمنع نقل الملك فيه وقياسه لو استولدها آخذها وتملك غنيمة باستيلاء عليها ولو بدار حرب لأن الاستيلاء التام سبب الملك وقد وجد لثبوت أيدينا عليها حقيقة ولزوال ملك كفار عنها لأنه لا ينفذ عتقهم لعبد منها والملك لا يزول إلى غير مالك كعتق عبد حربي وإبانة زوجة حربي أسلما أي العبد والزوجة ولحقا بنا أي بدار حرب و إبانة الزوجة على قول ويأتي في نكاح الكفار أنها لا تبين بلحوقها بدار الإسلام وتجوز قسمتها أي الغنيمة فيها أي دار الحرب لما روى أبو إسحق الفزاري قال : قلت للاوزاعي هل قسم رسول الله A شيئا من الغنائم بالمدينة ؟ قال : لا أعلمه انما كان الناس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ولم يقفل رسول الله A قى عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسها وقسمها قبل أن يقفل من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وحنين و يجوز بيعها أي الغنيمة في دار الحرب لما تقدم ولثبوت الملك فيها فلو غلب عليها أي الغنيمة العدو بمكانها فأخذها من مشتر فهي من ماله فرط أو لا لحديث [ الخراج بالضمان ] وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه ولأنه مبيع مقبوض أشبه ما لو بيعت له بدار الإسلام وشراء الأمير لنفسه منها أي الغنيمة إن وكل من جهل أنه وكيله أي الأمير صح شراؤه وإلا بأن علم أنه وكيله حرم نصا واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة تجلولاء للمحاباة قال في المغني : ولأنه هو البائع أو وكيله فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه ا هBفيؤخذ منه بطلان البيع وإن ابن الأمير مثله