وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل يجوز تبييت كفار أي كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون .
ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله كصبي وامرأة لحديث الصعب بن جثامة الليثي قال سمعت النبي A [ يسأل عن الديار من ديار المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم ] متفق عليه قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا و يجوز رميهم أي الكفار بمنجنيق نصا لأنه A [ نصب المنجنيق على الطائف ] رواه الترمذي مرسلا ونصبه عمرو بن العاص على الاسكندرية وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها و يجوز رميهم بنار و يجوز قطع سابلة أي طريق و قطع ماء عنهم وفتحه ليغرقهم و يجوز هدم عامرهم وإن تضمن إتلاف نحو نساء وصبيان لأنه في معني التبييت و يجوز أخذ شهد بحيث لا يترك للنحل منه شيء لأنه من الطعام المباح وهلاك النحل يأخذ جميعه يحصل ضمنا لا قصدا و لا يجوز حرقه أي النحل أو تغريقه لقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرا على القتال بالشام ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه أو عقر دابة ولو لغير قتال كبقر وغنم فلا يجوز إلا لحاجة أكل خفنا أخذهم لها أولا لقول الصديق ليزيد بن ابن أبي سفيان ولا تحرقن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة فإن كان الحيوان لا يراد إلا لأكل كدجاج وحمام وصيود فحكمه كالطعام ولا يجوز إتلاف شجر أو زرع يضر إتلافه بنا لأنه اضرار بالمسلمين فإن لم يضر بنا أو لم نقدر عليهم الا به كقريب من حصونهم يمنع قتالهم أو يستترون به أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو كانوا يفعلونه بنا جاز قطعه ولا يجوز قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا على قتال لحديث ابن عمر مرفوعا [ نهى عن قتل النساء والصبيان ] متفق عليه وعن ابن عباس في قوله تعالى : { ولا تعتدوا } يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير وأوصى الصديق رضى الله تعالى عنه يزيدا حين بعثه إلى الشام فقال لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما وعن عمر أنه وصى سلمة ابن قيس بنحوه رواهما سعيد وقال الصديق وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم وعموم قوله تعالى : { قاتلوا المشركين كافة } وقوله : A [ اقتلوا شيوخ المشركين ] مخصوص بما تقدم والزمن والأعمى ليسا من أهل القتال فهما كالمرأة فإن كان لأحد منهم رأي في القتال جاز قتله لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ فان وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه فلم ينكر A قتله ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب وربما كان أبلغ من القتال وكذا ان قاتل أحد منهم أوحرض عليه لحديث ابن عباس أن النبي A [ مرعلى امرأة مقتولة يوم الخندق فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا نازعتني قائم سيفي فسكت ] وإن تترس بالبناء للمجهول أي تترس المقاتلون بهم أي الصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ممن لا يقتل رموا أي جاز رميهم بقصد المقاتلة لئلا يفضي تركه إلى تعطيل الجهاد وسواء كانت الحرب ملتحمة أولا كالتبييت والرمي بالمنجنيق و أن تترسوا بمسلم لا يجوز رميه لأنه يؤول إلى قتله مع إمكان القدرة عليهم بغيره إلا إن خيف علينا بترك رميهم فيرمون نصا للضرورة ويقصد الكافر بالرمي دون المسلم فإن لم يقدر عليهم إلا بالرمي ولم يخف علينا لم يجز لقوله تعالى : { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات } الآية ويقتل مريض غير مأيوس منه لو كان صحيحا كعبد وفلاح وفي المغني و الشرح لا يقتلان ويجب إتلاف كتبهم المبدلة دفعا لضررها وقياسه كتب نحو رفض واعتزال وكره لنا نقل رأس كافرمن بلد إلى بلد آخر بلا مصلحة لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك فقال : يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا قال : فأذن بفارس والروم : لا يحمل إلي رأس فإنما يكفي الكتاب والخبر و كره رميه أي الرأس بمنجنيق بلا مصلحة لأنه تمثيل قال أحمد : ولا ينبغي أن يعذبوه فإن كان فيه مصلحة كزيادة في الجهاد أو نكال لهم أو زجر عن العدوان جاز لأنه من إقامة الحدود والجهاد المشروع قاله الشيخ تقي الدين وحرم أخد مال منهم أي الكفار لندفعه أي الرأس إليهم لأنه معاوضة عما ليس بمال كبيع الكلب ومن أسر منهم أسيرا وقدر أن يأتي به أي الأسير الإمام ولو بإكراهه على المجيء للإمام بضرب أو غيره كسحبه وليس الأسير بمريض حرم قتله أي الأسير قبله أي الإتيان به إلى الإمام فيرى به رأيه لأنه افتياب على الإمام فإن لم يقدرعلى الإتيان به لا بضرب ولا بغيره أو كان مريضا أو جريحا لا يمكنه المشي معه فله قتله لأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار و كذا يحرم قتل أسير غيره إلا أن يصير إلى حال يجوز فيها قتل أسير نفسه فيجوز لما تقدم ولا شىء أي غرم عليه أي قاتل الأسير مع تحريم قتله لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا شيئا ولأنه أتلف ما ليس بمال وسواء قتله قبل ان يأتي به الإمام أو بعده إلا أن يكون الأسير مملوكا فعليه قيمته للمغنم ويخير إمام في أسير حر مقاتل بين قتل لقوله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وقتل A رجال بنى قريظة وهم بين السبعمائة والستمائة و بين رق لأنهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم و بين من عليهم و بين فداء بمسلم أو فداء بمال لقوله تعالى : { فإما منا بعد وإما فداء } ولأنه A [ من على ثمامة بن أثال وعلي أبي عزة الشاعر وعلي أبي العاص بن الربيع وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل ] رواه أحمد و الترمذي وصححه وفادى أهل بدر بمال و يجب على الإمام اختيار الأصلح للمسلمين من هذه فهو تخيير مصلحة واجتهاد لا شهوة فلا يجوز عدول عما رآه مصلحة لأنه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم فان تردد نظره أي الإمام في هذه الخصال فقتل الأسرى أولى لكفاية شرهم وحيث رآه فضرب العنق بالسيف لقوله تعالى { فضرب الرقاب } ولقوله A : [ لا تعذبوا ولا تمثلوا ] ومن فيه نفع من الأسرى ولا يحل أن يقتل كأعمى وامرأة وصبي ومجنون ونحوهم كخنثى رقيق يسبى لأنه A [ كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم ] وعلى قاتلهم أي الأعمى والمرأة والصيي والمجنون ونحوهم غرم الثمن أي قيمة المقتول منهم غنيمة لأنه مال تعلق به حق الغانمين أشبه إتلاف عروض الغنيمة و على قاتله العقوبة أي التعزير لفعله ما لا يجوز والقن يؤخذ من كفار بقتال غنيمة لأنه مال استولى عليهم منهم أشبه البهيمة ويقتل القن لمصلحة يراها الامام كالمرتد ويجوز استرقاق من لا يقبل منه جزية نصا لأنه كافر أصلي أشبه من تقبل منه الجزية أو أي ويجوز استرقاق من عليه ولاء لمسلم كغيره ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم أوذمي كقود له أو عليه وفي البلغة : بتبع به أي الدين بعد عتقه إلا أن يغنم أي ماله بعد استرقاقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين والدين باق في ذمته ويتعين رق بإسلام الأسير فإذا أسلم صار رقيقا وزال التخيير عند الأكثر من الأصحاب جزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و تجريد العناية وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الحلويين و الزركشي وقال : عليه الأصحاب وعنه أي وروي عن الإمام أحمد يخير الإمام فيه بين رقه ومن عليه وفداء صححه الموفق والشارح وصاحب البلغة وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع قال المنقح في التنقيح وهو المذهب وكذا في الإنصاف وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ف على المذهب يجوز للإمام أخذ الفداء منه ليتخلص من الرق ويجوز له المن عليه لأنهما إذا جازا في كفره ففي إسلامه أولى لأنه يقتضي إكرامه والإنعام عليه ويحرم رده أي المسلم إلى الكفار قال الموفق : إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها و إن بذلوا أي الأسرى الجزية وكانوا ممن تقبل منهم قبلت جوازا لا وجوبا لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ولم تسترق منهم زوجة ولا ولد بالغ لأن الزوجة تتبع لزوجها والولد البالغ داخل فيهم وأما النساء غير المزوجات والصبيان فغنيمة بالسبي وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق ومن أسلم من كفار قبل أسره ولو كان إسلامه لخوف فك مسلم أصلي لعموم [ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ] - الحديث ولأنه لم يحصل في أيدي الغانمين