وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ثم يدفع بعد الغروب .
من عرفة مع الأمير على طريق المأزمين لأنه A سلكه إلى مزدلفة من الزلف وهو التقرب لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها وهي أي مزدلفة ما بين المأزمين بالهمز وكسر الزاي وهما جبلان بين عرفة ومزدلفة ووادي محسر بالحاء المهملة والسين المهملة المشددة : واد بين مزدلفة ومنى سمى بذلك لأنه يحسر سالكه بسكينة لقول جابر [ ودفع رسول الله A وقد شنق القصواء بالزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السكينة السكينة ] مستغفرا لأنه لائق بالحال يسرع في الفرجة لحديث أسامة [ كان النبي A يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ] أي أسرع لأن العنق انبساط السيرو النص فوق العنق فإذا بلغها أي مزدلفة جمع العشاءين بها من يجوز له الجمع قبل حط رحله لحديث أسامة بن زيد قال : [ دفع النبي A من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فقلت له : الصلاة يا رسول الله فقال : الصلاة أمامك فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما ] متفق عليه وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة للخبر وأجزأه لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة وفعله A محمول على الأفضل ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلقة جمع وحده لفعل ابن عمر ثم يبيت بها أي بمزدلفة وجوبا لأنه A بات بها وقال : [ لتأخذوا عني مناسككم ] وليس بركن لحديث [ الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه ] أي جاء عرفة وله أي الحاج الدفع من مزدلفه قبل الإمام بعد نصف الليل لحديث ابن عباس [ كنت فيمن قدم النبي A في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى ] متفق عليه وعن عائشة قالت : [ أرسل النبي A بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ] رواه أبوداود وفيه أي الدفع من مزدلفة قبله أي نصف الليل على غير رعاة و غير سقاة زمزم دم علم الحكم أو جهله نسيه أو ذكره لأنه ترك واجبا والنسيان إثما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود وأما السقاة والرعاة فلا دم عليهم لأنه A رخص للرعاة في ترك البينونة في حديث عدي ورخص للعباس في ترك البيتونة لأجل سقايته وللمشقة عليهم بالمبيت ما لم يعد إليها أي مزدلفة قبل الفجر نصا فإن عاد إليها قبله فلا دم كمن لم يأتها أي مزدلفة إلا في النصف الثاني من الليل لأنه لم يدرك فيها جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكم كمن لم يأت عرفة إلا ليلا ومن أصبح بها أي مزدلفة صلى الصبح بغلس لحديث جابر يرفعه [ صلى الصبح بها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ] وليتسع وقت وقوفه بالمشعر الحرام ثم أتى المشعر الحرام سمى به لأنه من علامات الحج وإسمه في الأصل : قزح وهو جبل صغير بمزدلفة فرقي عليه ان سهل أو وقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر لحديث جابر [ أتى المشعر الحرام ورقى عليه فحمد الله وهلله وكبره ] ودعا فقال : اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله } Bالآيتين Bإلى { غفور رحيم } يكرره إلى الاسفار لحديث جابر مرفوعا [ لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا ] فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس [ قال عمر كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير وإن رسول الله A خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس ] رواه البخاري ويسير بسكينه لحديث ابن عباس [ أردف النبي A الفضل بن عباس ثم قال : أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة ] فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته لقول جابر [ حتى أتى بطن وادي محسر فحرك قليلا ] وعن عمرأنه لما أتى محسرا أسرع وقال : .
( إليك تعدو قلقا وضينها ... مخالفا دين النصارى دينها ) .
( معترضا في بطنها جنينها ) .
ويأخذ حصى الجمار سبعين حصاة كان ابن عمر يأخذه من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصا من جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبيل الرمي وهو تحيتها فلا يشتغل قبله بشيء وتكون الحصاة أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف بالخاء والذال المعجمتين أي الرمي بنحو حصاة أو نواة بين السبابتين تحذف بها من حيث شاء أخذ حصا الجمار لحديث ابن عباس قال [ قال رسول الله A غداة العقبة القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفيه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال : أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ] رواه ابن ماجة وكان ذلك بمنى قاله في الشرح وشرحه وكره أخذ الحصى من الحرم يعني المسجد لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم وقد أوضحته في الحاشية و كره أخذه من الحش لأنه مظنة نجاسة و كره تكسيره أي الحصى لئلا يطير إلى وجهه منه شيء يؤذيه ولا يسن غسله أي الحصى قال أحمد : لم يبلغنا أن النبي A فعله وتجزىء مع الكراهة حصاة نجسة لاطلاق قوله A : [ أمثال هؤلاء فارموا ] و تجزىء حصاة في خاتم إن قصدها بالرمي فإن لم يقصدها لم يعتد بها لحديث [ وانما لكل امرىء ما نوى ] و تجزىء حصاة غير معهودة ك حصاة من مسن وبرام ونحوهما كمرمر وكذان وسواء السوداء والبيضاء والحمراء لعموم الخبر و لا تجزىء حصاة صغيرة جدا أو كبيرة لظاهر الخبر فلا يتناول ما لا يسمى حصا والكبيرة تسمى حجر أو أي ولا تجزىء ما أي حصاة رمى بها لأخذه A الحصى من غير المرمى ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء أو أي ولا يجزىء الرمي بغير الحصى كجوهر وزمرد وياقوت وذهب ونحوهما كفضة ونحاس وحديد ورصاص فإذا وصل منى وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها أي جمرة العقبة فرماها راكبا ان كان كذلك وقال الأكثر ماشيا نصا بسبع واحدة بعد أخرى لحديث جابر [ حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها ] ويشترط الرمي للخبر فلا يجزىء الوضع في المرمى لأنه ليس برمي ويجزىء طرحها و يشترط كونه أي الرمي واحدة من الحصى بعد واحدة منه فلو رمى أكثر من حصاة دفعة واحدة يحتسب بها ويتم عليها لأنه A رمى بسبع رميات وقال : [ خذوا عني مناسككم ] ويؤدب لئلا يقتدى به و يشترط علم الحصول لحصى يرميه بالمرمى فلا يكفي ظنه لأن الأصل بقاؤه بذمته فلا يبرأ إلا بيقين وعنه يكفي ظنه قلت : قواعد المذهب تقتضيه إلا أن يقال : لا مشقة في اليقين فلو رمى حصاة فالتقطها طائر أوذهبت به الريح قبل وقوعها بالمرمى لم يجزئه وإن وقعت الحصاة خارجه أي المرمى ثم تدحرجت فيه أي المرمى أجزأته أو رماها فوقعت على ثوب إنسان ثم صارت فيه أي المرمى ولو بنفض غيره أي الرامي أجزأته لأن الرامي انفرد برميها ومنه يعلم أن المرمى مجتمع الحصى عادة لا الشاخص نفسه ووقته أي الرمي من نصف الليل أي ليلة النحر لمن وقف قبله لحديث عائشة مرفوعا [ أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ] رواه أبو داود وروى [ أنه أمرها أن تعجل الافاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر ] احتج به أحمد ولأنه وقت للدفع من مزدلفة أشبه ما بعد الشمس وندب الرمي بعد الشرق لقول جابر [ رأيت النبي A يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ] رواه مسلم وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعا [ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ] محمول على وقت الفضيلة فإن غربت شمس يوم النحر قبل الرمي ف إنه يرمي تلك الجمرة من غده بعد الزوال لقول ابن عمر من فاته الرمى حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد و ندب أن يكبر رام مع كل حصاة لحديث جابر و أن يقول مع كل حصاة اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا لما روى حنبل عن زيد بن أسلم قال : [ رأيت سالم ابن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : الله أكبر الله أكبر ثم قال : اللهم اجعله - فذكره - فسألته عما صنع فقال : حدثني أبي أن النبي A رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى مثل ذلك ] و ندب أن يستبطن الوادي و أن يستقبل القبلة و أن يرمي على جانبه الأيمن لحديث عبد الله بن يزيد [ لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على جانبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال : والذي لا إله غيره من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ] قال الترمذي : حديث صحيح ويرفع يمناه إذا رمى حتى يرى بياض إبطه لأنه معونة على الرمي ولا يقف عندها لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا [ كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف ] رواه ابن ماجه و للبخاري معناه من حديث ابن عمر ولضيق المكان وله رميها أي جمرة العقبة من فوقها لفعل عمر لما رأى من الزحام عندها ويقطع التلبية بأول الرمي لحديث الفضل بن عباس مرفوعا [ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ] متفق عليه وفي بعض ألفاظه [ حتى إذا رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة ] رواه حنبل في المناسك ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تطوعا لقول جابر : [ ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحرما غبر وأشركه في هديه ] فإن لم يكن معه هدى وعليه واجب اشتراه وإذا نحرها فرقها لمساكين الحرم أو أطلقها لهم ويأتي حكم جلال وجلود وإعطاء جازر منها ثم يحلق لقوله تعالى : { محلقين رؤوسكم ومقصرين } ويسن استقباله أي المحلوق رأسه القبلة كسائر المناسك و سن بداءة بشقه الأيمن لحبه A التيامن في شأنه كله وأن يبلغ بالحلق العظم الذي عند مقطع الصاع من الوجه لأن ابن عمر كان يقول للحالق ابلغ العظمين افصل الرأس من اللحية وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين قال جماعة : ويدعو قال الموفق وغيره : ويكبر وقت الحلق لأنه نسك أو يقصر من جميع شعره نصا لظاهر الآية لا من كل شعرة بعينها لأنه مشق جدا ولا يكاد يعلم إلا بحلقه ولا يجزىء حلق بعض الرأس أو تقصيره لأن النبي A [ حلق جميع رأسه ] فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فوجب الرجوع إليه ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره والمرأة تقصر من شعرها كذلك أنملة فأقل لحديث ابن عباس مرفوعا [ ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير ] رواه أبوداود ولأن الحلق مثلة في حقهن فتقصر من كل قرن قدر أنملة ونقل أبو داود تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة كعبد ولا يحلق إلا بإذن سيده لنقص قيمته به وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب ونحوه كعانة وابط قال ابن المنذر : ثبت أن النبي A لما حلق رأشه قلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره و سن أن لا يشارط الحلاق على أجرة لأنه دناءة وسن إمرار الموسى على من عدمه روى عن ابن عمر ولم يجب لأن الحلق محله الشعر فيسقط بعدمه كغسل عضو فقد قال في الشرح : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لكن السنة الحلق أو التقصير ثم بعد رمي وحلق أو تقصير قد حل له كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء نصا وطئأ ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لحديث عائشة مرفوعا [ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ] رواه سعيد وقالت عائشة : [ طيبت رسول الله A لاحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] متفق عليه والحلق والتقصير إن لم يحلق نسك في حج وعمرة في تركهما معا دم لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فدل على أنه من العبادة ولأمره A بقوله : [ فليقصر ثم ليتحلل ] ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه ودعا A للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ولما وقع التفاضل فيه إذ لا مفاضلة في المباح و لا دم عليه إن أخرها أي الحلق أو التقصير عن أيام منى لقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فيسن أول وقته دون آخره فمتى أتى به أجزأه كالطواف لكن لابد من نيته نسكا كالطواف أو قدم الحلق على الرمي أو قدم الحلق على النحر أو نحر قبل رميه أو طاف للإفاضة قبل رميه جمرة العقبة فلا شيء عليه لحديث عطاء : ان النبي A قال له رجل : [ أفضت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج ] مرفوعا [ من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج ] رواهما سعيد ولحديث ابن عمر وقال له رجل : [ يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج ] متفق عليه وفي لفظ قال : [ فجاء رجل فقال : يارسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح - وذكر الحديث - قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمرما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها الا قال : افعلوا ولا حرج ] رواه مسلم وعن ابن عباس معناه مرفوعا متفق عليه ولو كان عالما لاطلاق حديث ابن عباس وبعض طرق حديث ابن عمر وقوله A : [ ولا حرج ] يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاث رمي وحلق وطواف إفاضة فلو حلق وطاف ثم وطىء ولم يرم فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح و يحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاث مع السعي من متمتع مطلقا ومفرد وقارن لم يسعيا مع طواف قدوم لأنه ركن ثم يخطب الامام أو نائبه بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي للجمرات كلها أيامه لحديث ابن عباس مرفوعا [ خطب الناس يوم النحر يعني بمنى ] أخرجه البخاري وقال أبو أمامة [ سمعت خطبة النبي A بمنى يوم النحر ] رواه أبو داود ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها أي مكة قبل وقوفهما بعرفة طوافا للقدوم نصا برمل واضطباع ثم لزيارة و يطوف متمتع للقدوم بلا رمل ولا اضطباع ثم يطوف للزيارة نصا واحتج بحديث عائشة [ فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلق ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ] فحمله أحمد على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ولأنه مشروع فلا يسقط بطواف الزيارة كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالفرض ورده الموفق وقال : لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة وحديث عائشة دليل على هذا فلم تذكر طوافا آخر ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به وذكرت ما يستغنى عنه واختاره الشيخ تقي الدين وصححه ابن رجب وهي أي الزيارة الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى الى مكة ولما كان يزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى سمى أيضا طواف الزيارة ويعينه أي طواف الزيارة بالنية لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] وكالصلاة ويكون بعد وقوفه بعرفة لأنه A طاف كذلك وقال لنا [ خذوا عني مناسككم ] وهو أي طواف الزيارة ركن لا يتم الحج الا به اجماعا قاله ابن عبد البر : لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } ولحديث عائشة في حيض صفية متفق عليه ووقته أي أوله من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل وإلا يكن وقف بعرفة ف وقته بعد الوقوف بعرفة فلا يعتد به قبله و فعله يوم النحر أفضل لحديث ابن عمر [ أفاض النبي A يوم النحر ] متفق عليه وإن أخره أي طواف الزيارة عن أيام منى جاز لأنه لا آخر لوقته ولا شيء فيه أي تأخير الطواف ك تأخير السعي لما سبق ثم يسعى متمتع لحجه لأن سعيه الأول كان لعمرته و يسعى من لم يسع مع طواف القدوم من مفرد وقارن ومن سعى منهما لم يعده لأنه لا يستحب التطوع به كسائر الأنساك إلا الطواف لأنه صلاة ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه لحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : كنت جالس عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : من أين جئت قال : من زمزم قال : فشربت منها كما ينبغي ؟ قال فكيف ؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر أسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضطلع منها فإذا فرغت منها فاحمد الله تعالى فإني سمعت رسول الله A قال : آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه ويقول : بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واكسل به قلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك لحديث جابر [ ماء زمزم لما شرب له ] رواه ابن ماجه وهذا الدعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة