فصل ولا تجزىء زكاة الى كافر غير مؤلف .
حكاه ابن المنذر اجماعا في زكاة الأموال ولا تجزىء إلى كامل رق من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة ولوكان سيده فقيرا ونحوه لاستغنائه بنفقة سيده وتقدم المبعض غير عامل لأن ما يأخذه أجرة عمله يستحقها سيده و غير مكاتب لأنه في الرقاب ولا تجزىء الى زوجة المزكى حكاه ابن المنذر اجماعا لوجوب نفقتها عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة وكما لو دفعها اليها على سبيل الانفاق عليها والناشز كغيرها ذكره في الانتصار وغيره و لا تجزىء الى فقير ومسكين ذكر أو أنثى مستغنيين بنفقة واجبة على قريب أو زوج غنيين لحصول الكفاية بالنفقة الواجبة لها أشبه من له عقار يستغني بأجرته فإن تعذرت منهما جاز الدفع كما لو تعطلت منفعة العقار ولا تجزىء إلى عمودي نسبه أي من وجبت عليه الزكاة وان علوا أو سلفوا : من أولاد البنين أو أولاد البنات الوارث وغيره فيه سواء نصا لأن دفعها اليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها الى نفسه أشبه ما لو قضى بها دينه الا أن يكونا أي عمودا نسبه عمالا عليها لأنهم يعطون أجرة عملهم كما لو استعملهم في غير الزكاة أو يكونا مؤلفين لأنهم يعطون للتأليف كما لو كانوا أجانب أو يكونا غزاة لأنهم يأخذون مع عدم الحاجة أشبهوا العاملين أو يكونا غارمين ل إصلاح ذات بين كما سبق بخلاف غارم لنفسه ولا يجزىء امرأة دفع زكاتها الى زوج ها لأنها تعود اليها بانفاقه عليها ولا يجزىء دفع زكاة انسان الى سائر من تلزمه أي المزكي نفقته ممن يرثه بفرض أوتعصيب كأخت وعم وعتيق حيث لا حاجب ما لم يكن من لزمته نفقته عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين لأنه يعطي لغير النفقة الواجبة بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة ولا يجزىء دفع زكاة الى بني هاشم وهم سلالته أي هاشم ذكورا كانوا أو أناثا فدخل آل عباس بن عبد المطلب وآل علي و آل جعفر و آل عقيل بن أبي طالب وآل الحرث بن عبد المطلب و آل أبي لهب سواء أعطوا من الخمس أولا لعموم [ ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ] رواه مسلم ما لم يكونوا أي بنو هاشم غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بين فيعطون لذلك لجواز الأخذ مع الغنى وعدم المنة فيه وكذلك مواليهم أي عتقاء بني هاشم لحديث أبي رافع [ أن النبي A بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها فقال : حتى آتي رسول الله A فأسأله فانطلق الى رسول الله A فسأله فقال : انا لا تحل لنا الصدقة وان مولى القوم منهم ] أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي وقال : حسن صحيح و لا كذلك موالي مواليهم فيجزىء دفع الزكاة الى موالي بي هاشم لأن النص لا يتناولهم وتجزىء الى ولد هاشمية من غير هاشمي اعتبارا بالأب ولكل ممن سبق أنه لا يجزىء دفع زكاة اليه من بني هاشم وغيرهم أخد صدقة تطوع لقوله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } ولم يكن الأسير يومئذ الا كافرا و [ لحديث أسماء بنت أبى بكر : قدمت عي أمي وهي مشركة فقلت : يا رسول الله ان أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها ؟ قال نعم صلي أمك ] وسن تعفف غني عنها أي صدقة التطوع و سن له عدم تعرضه لها أي صدقة التطوع لمدحه تعالى المتعففين عن السؤال مع حاجتهم قال تعالى : { يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف } ولكل فقير و مسكين هاشمي أو غيره أخذ من وصية لفقراء لدخوله في مسماهم إلا النبي A فمنع من فرض الصدقة ونفلها لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته قال أبو هريرة : [ كان النبي A اذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل وان قيل : هدية ضرب بيده وأكل معهم ] متفق عليه ولا يحرم عليه أن يقترض أو يهدي له أو ينظر بدينه أو يوضع عنه أو يشرب من سقاية موقوفة أو يأوي الى مكان جعل للمارة ونحوه من أنواع المعروف التى لا غضاضة فيها والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع مع أن في الخبر [ كل معروف صدقة ] ولكل من منع الزكاة من هاشمي و غيره الأخذ من نذر مطلق دخوله فيها غير النبي A و لا يأخذ من منع الزكاة من كفارة لأنها صدقة واجبة بالشرع أشبهت الزكاة بل أولى لأن مشروعيتها لمحو الذنب فهي من أشد اوساخ الناس ويجزيء دفع زكاته إلى ذوي أرحامه غير عمودي نسبه كأخواله وأولاد أخته ولو ورثوا لحديث [ الصدقة على المساكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ] ولأن قرابتهم ضعيفة و يجزىء دفع زكاة إلى بني المطلب لشمول الأدلة لهم خرج منها بنو هاشم بالنص والإجماع ولا يصح قياسهم عليهم لأن بني هاشم أشرف وأقرب اليه A وشاركوهم في الخمس بالنصرة مع القرابة بدليل قوله A [ إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ] والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة و يجزىء من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه الى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجه بل روى البخاري [ ان امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي A عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها ؟ قال : نعم ] أو من تعذرت نفقته من زوج أو قريب بغيبة او امتناع أو غيرهما كمن له عقار وتعطلت منافعه وإن دفعها أي الزكاة رب المال لغير مستحقها لجهل منه بحاله بأن دفعها لعبد أو كافر أو هاشمي أو وارثه وهو لا يعلم ثم علم حاله لم تجزئه لأنه لا يخفي حاله غالبا كدين آدمي وترد بنمائها متصلا أو منفصلا فإن تلفت ضمنها قابض وإن كان الدافع الإمام أو نائبه فعليه الضمان إلا لغني إذا ظنه فقيرا فدفعها إليه فتجزئه لأن الغني مما يخفي ولذلك اكتفى فيه بقول الآخذ