وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا .
وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال : وديعة أو غصبا ثم شكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه ثم قال : زيوفا أو صغارا أو إلى شهر - لزمه ألف جياد وافية حالة : إلا أن يكون في بلد أو زانهم ناقصة أو مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه أو بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها - قبل منه : لا بادني منها وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم وإن أقر بدبين مؤجل فأنكر المقر له الأجل - قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين في الضمان وغيره وإن قال : له علي ألف زيوف - قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها ولم يقبل بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له وإن قال : له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار - قبل قوله وإلا فلا وإن قال : له درهم كبير لزمه درهم إسلامي وله عندي رهن فقال المالك : وديعة فقوله بيمينه وكذا لو أقر بدار وقال : استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له - لم يقبل وكذا لو قال : هذه الدار له ولي سكناها وله علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له : بل هو دين في ذمتك أو قال : له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه فقول المقر له وله عندي ألف وفسره بوديع أو دين بكلام متصل أو منفصل - قبل ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه وإن قال : له علي أو في ذمتي ألف وفسره بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل : تلفت - قبل وإلا فلا وإن قال : له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل ولك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها وقال : هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له : هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها - فقول المقر له وإن قال : ديني الذي على زيد لعمرو - صح وإن قال : له في هذا العبد ألف أو له من هذا العبد ألف طولب بالبيان : فإن قال : تعد عني ألفا في ثمنه - كان قرضا وإن قال : تعد في ثمنه ألفا قيل له : بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء ؟ فإن قال : بإيجاب واحد وزن ألفا ووزنت ألفا - كان مقرا بنصف العبد وإن قال : وزنت أنا ألفين كان مقرا بثلثه والقول قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل لأنه قد يغبن وإن قال : اشتريناه بإيجابين قيل له : بين أو اشتر منه فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر - قبل منه مع يمينه : وافق القيمة أو خالفها وإن قال وصى له بألف من ثمنه بيع وصرف له من ثمنه ألف وإن أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه وإن فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته - قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه وإن قال : أردت أنه رهن عنده بألف قبل وإن قال : له علي في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فإقرار وإن قال : له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها - صح فلو زاد بحق لزمني - صح وإن فسره بإنشاء هبة قبل منه فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض وإن قال : له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة فإن فسره بإنشاء هبة لم يقبل وإن قال : له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية وكذا لو قال : له هذه الدار هبة أو سكني