كتاب الإقرار .
وهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح منه بما يتصور منه التزامه - بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ومعلوما : ويصح من أخرس بإشارة معلومة : لا بها من ناطق ولا ممن اعتقل لسانه ويصح إقرار الصبي والمأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه دون ما رآه وإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ولا يحلف : إلا أن تقوم بينة ببلوغه ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد بلوغه : لم أكن حين الإقرار بالغا - لم يقبل وإن أقر بالبلوغ من شك في بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق بلا يمين ولو شهد الشهود بإقرار شخص لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا : طوعا في صحة عقله ويصح إقرار سكران كطلاق وكذا من زال عقله بمعصية : كمن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة : لا من زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول قبله أنه أنبت بعلاج : كدواء لا بالبلوغ لم يقبل ولا يصح إقرار المجنون إلا في حال إفاقته وكذا المبرسم والنائم والمغمى عليه وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة ولا إقرار مكره : إلا أن يقر بغير ما أكره عليه : مثل أن يكره أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو يقر بعتق عبد - فيصح إقراره إذن وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح وتقدم أول كتاب البيع ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها - لم يقبل إلا ببينة : إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه : كقيد وحبس وتوكل به فيكون القول قوله مع يمينه : وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية وإن قال من ظاهره الإكراه : علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها - لم يصح لأنه ظن فلا يعارض يقين الإكراه ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في صحته : إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة ويلزمه أن يقر وإن لم يقبل إذا كان حقا وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل ولا يحاص المقر له غرماء الصحة بل يقدمون عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله : لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه - فرب العين أحق بها ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ويلزمه مهر مثلها بالزوجية : لا بإقراره ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي والاعتبار بحالة الإقرار : لا بحالة الموت فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره : لا أنه باطل وإن أقر لغير وارث أو أعطاه - صح وإن صار عند الموت وارثا وإن أقرت في مرضها ألا مهر لها عليه لم يصح : إلا أن يقيم بينة بأخذه أو بإسقاطه وكذا حكم دين ثابت على وارث وإن أقر المريض بوارث صح وإن أقر لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ومات من مرضه لم يصح إقراره وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها