الرابع - الخامس .
الرابع : أن يدفع عن نفسه ضررا : كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين والوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريط بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق والإبراء منه ولا شهادة بعض غرماء المفلس على بعض بإسقاط دينه أو استيفائه ولا من أوصى له بمال على آخر بما يبطل وصيته إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة : إما لضيق الثلث عنها أو لكون الوصيتين بمعين وتقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها .
الخامس : العداوة الدنيوية : كشهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا ولا المقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والمقطوع عليه الطريق على قاطعه فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل وإن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق بل هؤلاء - قبلت وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوا الطريق عليكم معهم ؟ وإن شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا قبلت ويعتبر في عدم قبول الشهادة كون العداوة لغير الله : سواء كانت موروثة أو مكتسبة فأما العداوة في الدين : كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه وتقبل شهادة العدة لعدوه وتقبل عليه في عقد نكاح ومن شهد بحق مشترط بين من ترد شهادته له وبين من لا ترد لم تقبل لأنها لا تتبعض في نفسها ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحا وطلب له الشر ونحوه فهو عدوه