فصل فإن عدم النية .
فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة .
فإن تغيرت صفة التعيين فذلك خمسة أقسام .
فإن تغيرت صفة التعيين فذلك خمسة أقسام : - أحدها - أن تستحيل إجزاؤه بتغير اسمه : كلا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا أو هذه الحنطة فصارت زرعا فأكله أو لا شربت هذا الخمر فصار خلا فشربه - حنث .
الثاني - تغيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه : كلا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا أو غيره من الحلوى أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو لا أكلت هذا الحمل فصار كبشا أو هذه الحنطة فصارت دقيقا أو سويقا أو هريسة أو هذا العجين فصار خبزا أو هذا اللبن فصار مصلا أو جبنا أو كشكا أو لا دخلت هذه الدار فصارت مسجدا أو حماما أو فضاء ثم دخلها أو أكله - حنث في جميع ذلك .
الثالث - تبدلت الإضافة : كلا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت داره هذه فطلق الزوجة وباع العبد والدار فكلمهما ودخل الدار حنث .
الرابع - تغير صفته بما يزيل اسمه ثم عادت : كغصن انكسر ثم أعيد وقلم كسر ثم بري وسفينة نقضت ثم أعيدت ودار هدمت ثم بنيت ونحوه فإنه يحنث .
الخامس - تغيرت صفته لما لم يزل اسمه : كلحم شوي أو طبخ وتمر حديث فعتق وعبد بيع ورجل صحيح فمرض ونحوه فإنه يحنث وإن قال : لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عمر أو مالك هذه الدار أو صاحب الطيلسان أو لا كلمت هند امرأة سعد أو صبيحا عبده أو عمرا صديقه فطلق الزوجة وباع العبد والدار والطيلسان وعادى عمرا ثم كلمهم - حنث ولا يلبس هذا الثوب وكان رداء حال حلفه فارتدى به أو اتزر أو أعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء فلبسه - حنث وكذلك إن كان سراويل فارتدى أو اتزر به حنث : لا إذا ائتزر به ولا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره وإن قال : لا ألبسه وهو رداء فغير عن كونه رداء ولبس - لم يحنث وكذلك أن ينوي بيمينه في شيء من هذه الأشياء ما دام على تلك الصفة والإضافة أو ما لم يتغير