وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويشترط للذكاة شروط .
ويشترط للذكاة شروط - أحدها : أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية ولو مكرها أو أقلف وتكره ذبيحته فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها أو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح ولا تعتبر إرادة الأكل : مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا والمسلم بالذبح أولى من الكتابي ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير سمك ونحوه ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز وتباح من مميز ولو دون عشر ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ويؤكل من طعامهم غير اللحم والرسم فلو ذبح من لا تحل ذبيحته حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا وبإذنه لا يضمن الثاني : الآلة وهو أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها من حديد كانت أو حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر متصلين أو منفصلين فإن ذبح بآلة مغصوبة أو ذهب ونحوها حل ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه - الثالث : أن يقطع الحلقوم - وهو مجرى النفس - قال الشيخ : سواء كان القطع فوق - وهو الموضع الثاني من الحلق - أو دونها وأن يقطع المريء - وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب - فإن أبانهما كان أكمل والأصح ولا يشترط قطع الودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما ولا يضر رفع يده إذا أتم الذكاة على الفور ومحل الذكاة الحلق واللبة - وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه فإن عكس أجزأ والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته فإن عجز عن قطع الحلقوم والمريء : مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد : إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله : إلا أن يموت بغيره : مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ولو كان الجرح موحيا كما لو جرحه مسلم ومجوسي وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة أكلت ويعلم ذلك بوجود الحركة فإن ذبحها من قفاها وشك هل حياته مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أولا نظر : فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح وإن كانت كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح ولو أبان الرأس بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة - وهي التي تخنق في حلقه والموقوذة - وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت - والمتردية وهي الواقعة من علو - والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحيولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش - حلت إن تحركت بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب - أي : تحريكه - ونحوه وسئل أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم فقال : لا بأس وإن لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ففي حكم الميتة - الرابع : قول بسم الله عند حركة يده لا يقوم غيرها مقامها وتجوز بغير العربية ولو مع القدرة عليها ويسن التكبير معها يقول : بسم الله والله أكبر ولا تستحب الصلاة على النبي A عليها فإن كان أخرس أومأ برأسه إلى السماء ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح وإن ترك سهوا فإنها تباح ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى ولو جهل عدم الإجزاء وقال الموفق وجماعة : تكون التسمية عند الذبح أو قرب منه : فصل بالكلام أولا : كالتسمية على الطهارة فلو اضجع شاة ليذبحها وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل ويضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا أو جهلا وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح وإذا لم يعلم : أسمى الذابح أم لا ؟ أو أذكر اسم غير الله أم لا فحلال وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح أشعر أو لم يشعر ويستحب ذبحه وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين فهو مذكى والأم ميتة