فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق .
وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ولا قود ولو قصدوه بعينه فإن قصدوه أو قصدوا جماعة فهو شبه عمد لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه وإن لم يقصدوا قتل آدمي فهو خطأ فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية وإن رجع الحجر فقتل اثنين وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلقى فعل نفسه والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع ومن جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته وإن كان عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص وإلا فشبه عمد وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ودم الثالث هدر هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد وإن احتمل الأمرين فكذلك وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث وديته على عاقلة الثاني ودية الثاني على عاقلة الأول ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر ولو كانوا أربعة فجذب الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا بموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا لم يضمن بعضهم بعضا وإن شك في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا