وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط أحدها .
ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط : أحدها : إمكان الاستيفاء بلا حيف وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه - وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة فإن قطع القصبة أو قطع من نصف كل من الساعد أو الكتف أو الساق أو العضد أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قصاص وله الدية ولا أرش للباقي ولا قود في اللطمة ونحوها ويؤخذ الأنف الكبير بالصغير والأقني بالأفطس والأشم بالأخشم الذي لا شم له والصحيح بالأجذم ما لم يسقط منه شيء : إلا أن يكون من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه أو يؤخذ أرش ذلك فلا يشترط التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض : في العين والأذن ونحوهما فتقلع عي الشاب بعي الشيخ المريضة وعين الكبير بعي الصغير وعين الصحيح بعين الأعمش لكن إن كان قلع عينه بإصبعه لا يجوز أن يقتص بإصبعه لأنه لا يمكن المماثلة فيه ولا تؤخذ الصحيحة بالقائمة وتؤخذ القائمة بالصحيحة ولا أرشها معها كما يأتي وتؤخذ أذن السميع بمثلها وبأذن الأصم وتؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة فإن كان الثقب في غبر محله أو كانت مخرومة أخذت الصحيحة ولم تؤخذ الصحيحة بها ويخير المجني عليه بين أخذ الدية الأقدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب ويتركه من أذن الجاني ويجب له في قدر النقص حكومة وإن قطع بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه ويقدر ذلك بالأجزاء لا بالمساحة ومن قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم وثبت فلا قصاص ولا دية ولا أرش نقصه خاصة نصا وإن سقط بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص ويزيد ما أخذه وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص ومن قطع أذنه ونحوها قصاصا فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف وإنما قطع بعضه فالتصق فللمجني عليه قطع جميعه والحكم في السن كالحكم في الأذن وتؤخذ السن : ربطها بذهب أولا بالسن : الثنية بالثنية والناب بالناب والضاحك بالضاحك والدرس بالدرس : الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل ممن قد أثغر - أي : سقطت راوضعه ثم نبتت وإن كسر بعضها يرد من سن الجاني في الحال لأنه لا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة تقولها أهل الخبرة فإن عاد مثلها في موضعها على صفتها فلا شيء عليه وإن عادت مائلة أو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة وإن عادت قصيرة ضمن ما نقص بالحساب : ففي ثلثها ثلث ديتها وإن عادت والدم يسيل ففيها حكومة وإن مضى زمن يمكن عودها فيه فلم تعد وآيس من عودها بقول أهل العلم بالطب خير المجني عليه بني القصاص والدية فإن مات المجني عليه قبل الأياس من عودها فلا قصاص وتجب الدية وإن قلع له سنا زائدا قلع له مثلها إن كان أو حكومة فإن لم يكن له زائد فحومة وإن قلع سنا فاقتص منهم عادت سن المجني عليه فقلها الجاني فلا شيء عليه ويؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر بمثله وإن قطع الأصابع الخمس من مفاصلها فله القود وإن قطعها من الكوع فله القود منه فإن أراد قطع الأصابع فقط فليس له ذلك ون قطع من المرفق فله القصاص منه فإن أراد القود من الكوع منع وإن قطع من الكتف أو خلع عظم المنكب - ويقال له مشط الكتف - فله القود إذا لم يخف جائفة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو من نصف الذراع ونحوه أجزأ والرجل كاليد فيما تقدم ويؤخذ الذكر بالذكر وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والمريض والمختون والأقلف ويؤخذ ذكر الخصي والعنين بمثله وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين فإن قطع إحداهما فقال أهل الخبرة أنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز القود وإلا فلا وله نصف الدية وإن قطع ذكر خنثي مشكل أو أنثييه أو شفريه لم يجب القصاص ويقف الأمر حتى يتبين أمره وإن اختار الدية يرجى انكشاف حاله أعطى اليقين وهو الحكومة في المقطوع وإن كان قد قطع جميعها فله دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين وإن يئس انكشاف حاله أعطى نصف دية الذكر والأنثيين ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله إن أوضح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته وأذنه أو أنفه فإن لم يمكن سقط القود إلى الدية وإن أذهب ذلك بشجة لا قود فيها : مثل أن تكون دون الموضحة أو لطمه فاذهب ذلك لم يجز أن يفعل به كما فعل لكن يعالج بما يذهب ذلك فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية وإن لطم عينه فذهب بصرها أو ابيضت وشخصت عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك : بدواء أو بمرآة ومحمية ونحوها تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه وإن وضع فيها كافورا فذهب ضوؤها من غير أن يجني على الحدقة وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب بصرها دون أن تبيض وتشخص فعليه حكومة في الذي لم يمكن القصاص منه