وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب العفو عن القصاص .
الواجب بقتل العمد أحد شيئين : القود أو الدية فيخير الولي بينهما ولو لم يرض الجاني وإن عفا مجانا فهو أفضل ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد قد سقط وإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها ولو سخط الجاني وله الصلح على أكثر منها وتقدم في الصلح ومتى اختار الدية تعينت وسقط القود ولا يملك طلبه بعد فإن قتله بعد ذلك قتل به وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو على القود مطلقا ولو عن يده فله الدية وإن قال لمن عليه قود : عفوت عن جنايتك أو عنك برئ من الدية كالقود نصا وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول وإن عرفا عدد الإبل أو أسنانها فصفتها مجهولة فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح وتقدم أو الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير ويصح عفو المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه وإن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلك لا مجانا وكذا السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث إن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته كتعذره في طرفه وقتل غير المكافئ وإن لم يخف تركه سقط الحق وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه وله بعد السراية العفو عن القصاص وله كمال الدية وإن عفا عن دية الجرح صح وله بعد السراية دية النفس وإن عفا مطلقا أو عفا عن القود مطلقا فله الدية وإن قال الجاني : عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها وقال : بلط عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقولد أو الدية كاملة وإن وكل في قصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما وإن علم الوكيل فعليه القود وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك فإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية فإن كان عمدا لم يضمن شيئا وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث وإلا سقط عنه ديتها ما احتمله الثلث وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح وتقدم في الموصي له وتعتبر من الثلث وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد لا أن يموت العبد ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال ويصح قول مجروح : أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك أو نحوه معلقا بموته فلو برئ بقي حقه بخلاف عفوت عنه ونحوه