وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين .
وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما - قال ابن عقيل مع السلامة من فساد فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته انتهى - ولا يخير قبل سبع فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه وإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتها وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعمله الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما أقرع ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة وتعين أن يكون عند الآخر وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ وبعده عنده أيضا إلى الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها ويمنعها من الانفراد وكذلك من يقوم مقامه وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا فإن تأديبها وتخريجها في جوف البيت ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل والورع إذا زارت ابنتها تحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب وتمنع من الخلوة بها إن كانت البنت مزوجة إذا خيف منها وكذلك الغلام وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع الولد ذكرا كان أو أنثى من عيادته ولا من تكرر ذلك ولا من حضوره عند موته تولى جهازه وأما في حال الصحة فالغلام يزور أمه والأم تزور ابنتها والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع وإن مات الولد حضرته أمه وتتولى ما تتولاه حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه ولا تمنع من جميع ذلك إذا طلبته فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع : من تخريق ثوب ولطم خد ونوح - منعت فإذا امتنعت وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين : كالأختين والأخوين ونحوهما - قدم أحدهما بقرعة فإذا بلغ سبعا ولو أنثى كان عند من شاء منهم وسائر العصبات : الأقرب فالأقرب منهم - كأب عند عدمه أو عدم أهليته في التخيير والإقامة والنقلة إذا كان محرما للجارية كما تقدم وسائر النساء المستحقات لها كأم في ذلك ولا يقر الطفل بيد من لا يصونه9 ويصلحه والمعتوه ولو أنثى عند أمه ولو بعد البلوغ