فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع .
وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها وإن أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها وإن كان بعده لم يسقط ويجب على زوجها وإن أفسده غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ويرجع به ولها الأخذ من المفسد نصا فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى وعليه مهر الكبرى المسمى لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ونكاح الصغرى بحاله وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت منها انفسخ نكاح الكبرى ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول ونكاح الصغرى ثابت فإن كان دخل بالكبرى حرمتا ولا مهر للصغرى وعليه مهر الكبرى يرجع به على الصغيرة وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ويرجع به على الكبيرة وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة وإن أرضعت بنت الزوجة الكبرى الصغرى فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة والرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح وإن أرضعتها أم الكبيرة والرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح وإن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما وإن كان دخل بالكبيرة فله نكاحها وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة لأنها تصير عمة الكبيرة أو خالتها والجميع بينهما محرم وكذلك إن أرضعتها أختها أو زوجة أخيها بلبنه أو أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد لأنه تحريم جمع إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة توقد دخل بأمها وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة صار أبا له وحرمت عليه لا أمهات الأولاد لعدم ثبوت الأمومة وإن أرضعن طفلا كذلك صار المولى أبا له وحرمت عليه المرضعات لأنه ربيبهن وهن موطوآت أبيه ولو كان له خمس بنات أو خمس بنات زوجته فأرضعن امرأة له صغرى رضعة رضعة فلا أمومة ولا يصير الكبيرة ولا الكبيرة جدا ولا جدة ولا أخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات ولو كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة فكذلك أي لا تحريم وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت أما له ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ويحرم عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما لا لكونه ولدهما وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وحرمت الصغرى وتثبت الأبوة لا الأمومة وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعتهن وعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغار كل واحدة واحدة إرضاعا كاملا ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أيضا وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن اثنتين حرمت الكبرى وقيل لا تحرم - اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف