فصل وإذا خالعته الزوجة .
فصل : - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها صح وله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها وإن صحت من مرضها ذلك فله جميع ما خالعها به وإن طلقها في مرض موته أو وصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها وإن خالعها وحاباها فمن رأس المال ولك من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه صح توكيله ووكالته فيه : من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد فإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فإن خالعها بمهرها فما زاد صح وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص وصح الخلع ولو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا وإن عين للوكيل العوض فنقص منه لم يصح الخلع وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دونه أو بما عينته فما دونه صح وإن زاد صح ولزمت الوكيل الزيادة وإن خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد البلد لم يصح الخلع ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح وإذا تخالعا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منها ولو سكت عنها كالديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل لا بقية ما خولع ببعضه