باب الإقرار بمشارك في الميراث .
إذا أقر كل الورثة المكلفون : ولو أ ه واحد يرث المال كله تعصيبا أو فرضا أو فرضا وردا ولو مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق : بوارث للميت سواء كان من حرة أو أمته فصدقهم أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو اسقط المقربة كأخ يقربان ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه : أن كان مجهول النسب وهو ممكن ولم ينازع فيه منازع ويأتي في الإقرار وإلا فلا ويثبت إرثه فيقاسمهم أن لم يقم به مانع فأن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث فأن كان المقربة غيره مكلف فأنكر بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ولو طلب إحلافه على ذلك لم يستحلف وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بالله ابنه حيث أمكن ذلك ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا في الورثة وأن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا وأن أقر بعض الورثة فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد الميت أو أقر في حياته أو ولد على فراشه : ثبت نسبه وارثه وإلا يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة فلو كان المقربة أخا للمقر ومات المقر عنه أو عنه وعن بني عم ورثه المقر به ويثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة ولو مات المقر عن المقر به وعن أخ منكر فإرثه بينهما وإذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه فأن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما في يده أو بأخت فلها خمس ما في يده فأن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به فإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب فأن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه وأن أقر به الأخ من الأم وحده أو بأخ سواه ولو من الأم فلا شيء له وأن أقر بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده