فصل ويرث مجوسي .
فصل : - ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم فأن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ولا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو اسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه ولا ترث الكبرى بالزوجية فأن ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالنبوة والباقي بالأخوة فأن ماتت الصغرى أولا فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف والثلث بالقرابتين ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا وكذا ما فضل من ماله عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين