باب العصبات من الرجال والنساء .
العصبة : من يرث بغير تقدير : أن انفرد أخذ المال كله وأن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه وأن استوعبت الفروض المال سقط وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى : وهم الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه - الأمن الأم - والعم وابنه كذلك ومولى النعمة وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد أقربهم الابن ثم ابنه وأن نزل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وأن علا فهو أولى من الأخوة لأبوين أو لأب في الجملة فأن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وأن نزلوا ثم الاعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الجد ثم ابناؤهم كذلك ابدا لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منهم وأن نزلت درجتهم فمن تزوج امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه ولو خلف الأب اخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد ابنه وخاله ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر فولد كل منهما عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فأن استووا فأولادهم من كان لأبوين فان عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم ذوو الأرحام ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين : وهم الابن وابنه وأن نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب فيمنعها الفرض لأنها في درجته وابن ابن الابن يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من أنزل منه وكلما نزلت درجته زاد في تصيبه قبيل آخر ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ المال كله فرضا وتعصيبا وإذا كان زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأبوين أو لأب : فللزوج النصف وللأم السدس والأخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها أخوة لأبوين وأن كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى أم الفروخ والشريحية