فصل : وتصح الوصية بالمنفعة .
فصل : - وتصح الوصية بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو شجرة : سواء وصى بذلك مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ولا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي : فأن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه وأن يبست الشجرة فحطبها للوارث وأن لم يحمل في المدة المعينة فلا شيء للموصى له وأن قال لك ثمرتها أول عام تثمر صح وله ثمرتها ذلك العام وأن وصى له بلبن شاته وصوفها صح ويعتبر خروج ذلك من الثلث وإلا أجيز منها بقدر الثلث وإذا أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصي بمنفعة مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها وأن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله فأن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها : لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له وأن كانت المنفعة ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة والمنفعة على الوصي لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجر عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة ولو وصى بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة معينة صح وللورثة عتقها لا عن كفارة ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء وأن أعتقه صاحب المنفعة لم يعتق فأن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد أو أسقطها فللورثة الإنتفاع به لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده ولهم بيعها من الموصي له لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال : وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له : وقد يعتقها فيكون له الولاء وأن جنت سلموها أو فدوها مسلوبة ويبقى انتفاع الوصية بحاله ولهم كتابتها وولاية تزويجها وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة ويجب بطلبها والمهر في كل موضع وجب : للموصى له وأن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمته عند الوضع على الواطئ وأن قتلها وارث أو غيره فلهم قيمتها وتبطل الوصية ويلزم القاتل قيمة المنفعة وللموصى له استخدامها حضرا وسفرا والمسافرة بها وإجارتها وإعارتها وليس لواحد منهما وطؤها فأن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه وولده حر فأن كان الواطئ صاحب المنفعة لم تصر أم ولد له وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ولا مهر عليه وحكمها على ما ذكر فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة وأن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد له وعليه المهر وتجب عليه قيمة الولد يأخذ شركاؤه حصتهم منها وأن كان هو الوارث وحده سقطت عنه وأن ولدت من زوج أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها ونفقتها على مالك نفعها وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها ويعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها وأن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ولو مات الموصى له بنفعها أو الموصى له برقبتها فلورثة كل واحد منهما ما كان له وأن وصى لرجل يجب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما ويجبر الممتنع منهما وتكون النفقة على قدر قيمة حق كل واحد منهما وأن وصى له بخاتم ولآخر بفصه صح وليس لواحد منهما الانتفاع به إلا بإذن الآخر وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه وأجبر الآخر عليه وأن وصى له بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه وأن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد فأن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له أنظاره أو عكسه فالحكم للوارث - وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب - وأن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح : فأن أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية برقبته وأن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال وأن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له وأن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح فأن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح وإذا قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين