وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وميراث اللقيط الخ .
فصل : - وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن لم يخلف وارثا ولا ولاء عليه وإن قتل عمدا فوليه الإمام : إن شاء اقتص وأن شاء أخذ الدية وأن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه مع رشده فيحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد إلا أن يكون فقيرا ولو عاقلا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه وأن أدعى الجاني عليه رقه أو قذفه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وأن جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة فعلى بيت المال وأن كانت لا تحملها العاقلة فحكمه فيها غير اللقيط أن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص منه وأن كانت موجبة للمال وله مال استوفى منه وإلا كان في ذمته حتى يوسر وأن أدعى أجنبي أن اللقيط مملوكه أو مجهول النسب غيره مملوكه وهو في يده صدق مع يمينه وإلا فلا فلو شهدت له باليد بينة أو الملك أو أنه عبده أو مملوكه ولو لم تذكر البينة سبب الملك أو أن أمته ولدته في ملكه - حكم له به وأن لم تقل في ملكه لم يحكم له وأن ادعاه الملتقط لم يقبل إلا ببينة وأن كان المدعي بالغا عاقلا فأنكر فالقول قوله : أنا حر وأن كان للمدعي بينة حكم بها : فأن كان الملتقط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته وأن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل إقراره : سواء تقدم إقراره تصرف ببيع أو شراء أو تزويج أو صداق ونحوه أو لم يتقدمه بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء ولو صدقه المقر له كما لو تقدمه إقرار بحريته وأن أقر اللقيط أنه كافر حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر تبعا للدار لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد كما لو بلغ سنا إسلامه فيه ونطق بالإسلام ثم قال : إنه كافر