وللإمام إقطاع موات الخ .
فصل : - وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الأحياء ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر على إحيائه فان اقطع أكثر منه ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة ويجوز الإقطاع من مال الجزية كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم بالمصلحة ابتداء ودواما فلو كان ابتداؤه لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت فللإمام استرجاعها وله إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المساجد المتسعة غير المحوطة مالم يضيق على الناس فيحرم ولا يملك ذلك المقطع ويكون أحق بالجلوس فيها ما لم يعد الإمام فيه فأن لم يقطعها الإمام فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير أذنه ويكون أحق بها ولو ليلا ما لم ينقل متاعه عنها وأن أطال الجلوس فيها ازيل وأن أجلس غلامه أو أجنبيا ليحفظ له المكان حتى يعود فهو كما لوترك المتاع فيه وليس له الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية المعاملين لمتاعه أو وصولهم إليه أو يضيق عليه في كيل أو وزن أو أخذ أو إعطاء وله أن يظلل على نفسه فيها بما لا ضرر فيه من بارية وكساء وليس له أن يبني دكة ولا غيرها فأن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه ولم يتوقف فيها على تنزيل ناظر : أقرع ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما يناله منه ولا يمنع ما دام آخذا ولو طال وفي المغني و الشرح فأن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منه منع من ذلك فأن سبق اثنان فأكثر إليه وضاق المكان عن أخذهم جملة : أقرع كطريق وأن حفره إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه ومن سبق إلى مباح فأخذه مثل ما ينبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء والقصب والشعر أو ثمر الجبل وغير ذلك من النباتات أو إلى صيد ولو سمكا أو عنبر وحطب وثمر ولؤلؤ ومرجان ونحوه ومن ينبذه الناس رغبة عنه - ملكه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ وأن سبق إليه اثنان قسم بينهما ولو كان الآخذ للتجارة أو الحاجة ولا يقترعان وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات وأن سبق إلى لقيط أو لقطة أو إلى طريق فهو أحق به فأن رأى اللقطة واحد وسبق آخر إلى أخذها فهي لمن سبق فأن أمر أحدهما صاحبه بأخذها فأخذها ونواه لنفسه فهي له وإلا لمن أمره في قول