وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وتصرفات الغاصب الحكمية .
فصل : - وتصرفات الغاصب الحكمية : وهي ما لها حكم من صحة أو فساد : كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات والعقود كالبيع والإجارة والإنكاح : كان أنكح الأمة المغصوبة ونحوها تحرم ولا تصح وتحرم غير الحكمية : كإتلاف واستعمال : كأكل وليس ونحوهما وأن اتجر بعين المال أو من عين المغصوب فالريح والسلع المشتراة للمالك وأن اشترى في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عبده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده فالنقد صحيح والاقباض فاسد أي غير مبرئ الربح والسلح المشتراة للمالك وأن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ماله عنه غنى : كحلوى وفاكهة وقاله في النوادر وأن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته هل زادت قبل تلفه أو بعده ؟ أو في قدره او في صناعة فيه ولا بينة فالقول قول الغاصب وأن اختلفا في رده أو عيب فيه بعد تلفه فقول المالك لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك : حدث عند الغاصب وقال الغاصب : بل كان فيه قبل غصبه فقول الغاصب وأن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم - ويلزمه قبولها - برئ من عهدتها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها : كلقطة ويسقط عنه إثم الغصب وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة وليس لمن عي عتده أخذ شيء منها ولو فقيرا وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق فان اختار الأخذ فله ذلك والأجر للمتصدق ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته ولو ندم و رد ما غصبه على الورثة برئ من أثمه لا من أثم الغصب ولو رده و أرث الغاصب للمغصوب منه مطالبته في الآخرة نصا