وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ .
فصل : - ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله : بإعارة وغيرها ولو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به ويعتبر كون راكب مثله في طول وقصر وغيرهما لا في معرفة ركوب ومثله شرط زرع بر فقط ولا يضمنها مستعير منه أن تلفت من غير تفريط - ويأتي - ولا يجوز استيفاء بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالف ضرره ضرره وله أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها وإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن والذرة ونحوهما ولا يملك الغرس ولا البناء وأن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر وأن اكتراها للغرس أو البناء أو لهما ملك الزرع ولا تخلو الأرض من قسمين .
أحدهما : أن يكون لها ماء دائم : إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه أو لا ينقطع إلا بمدة لا تؤثر في الزرع أو من عين تنبع أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء ثم تسقى به أو من بئر تقوم بكفايتها أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض فهذا كله دائم ويصح استئجاره للغراس والزرع وكذلك التي تشرب من مياه الأمطار وتكفي بالعناد منه .
الثاني : ألا يكون لها ماء دائم - وهي نوعان - أحدهما ما يشرب من زيادة معتادة تأتي وقت الحاجة : كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه وأرص البصرة الشاربة من المد والجزر وأرض دمشق الشاربة من زيادة بردا وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر فهذه تصح إجارته قبل وجود الماء الذي تسقى به - النوع الثاني : أن يكون مجيء الماء نادرا أو غير ظاهر كالأرض التي لا يكفيها إلا المطر الشديد الكثير الذي يندر وجوده أو يكون شربها من فيض واد مجيئه نادر أو من زيادة نادرة في نهر فهذه أن أجرها بعد وجود ما يسقيها به صح وقيل لا يصح وأن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لأنه يتمكن بالإنتفاع بها بالنزول فيها وغير ذلك وأن حصل لها ماء قبل زرعها فله زرعها وليس له أن يبني ولا يغرس وأن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر وأن اكتراها ليركبها عريا لم يجز أن يركبها بسرج وأن اكتراها ليركبها بسرج فليس له ركوبها عريا ولا بسرد أثقل منه ولا أن يركب الحمار بسرد برذون أن كان اثقل من سرجه أو أضر لا أن كان أخف أو أقل ضررا وأن اكتراه لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر وأن أجره مكانا ليطرح فيه أردب قمح فطرح فيه أردبين : فان كان الطرح على الأرض فلا شيء له وأن كان على غرفة ونحوها لزمه أجرة المثل للزائد وأن اكتراه ليطرح فيه ألف رطل قطن فطرح فيه ألف رطل حديد لزمه أجرة المثل وأن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما وأن اكتراها للزرع مطلقا أو قال : لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح وله أن يزرعها كلها ما شاء وأن يغرسها كلها ما شاء وأن قال : لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء وأن خالف في شيء مما تقدم ففعل ما ليس له فعله أو سلك طريقا أشق عينها لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل إلا فيما إذا اكترى لحمل حديد فحمل قطنا وعكسه فأنه يلزم أجر المثل وأن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد وأن تلفت الدابة ضمن قيمتها : سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة ولو كانت في يد صاحبها : إلا أن يكون له عليها شيء وتتلف في يد صاحبها بسبب غير حاصل من الزيادة وان كان بسببها كتعبها من الحمل والسير فيضمن : كتلفها تحت الحمل والراكب وكمن ألقى حجرا في سفينة موقورة فغرقها فأن اكترى لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة : فأن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك فكمن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وأن كان المكري تولى كيله وتعبيته ولم يعلم المكتري فلا أجر له في حمل الزائد أو تلفت دابته فلا ضمان لها وحكمه في ضمان الطعام حكم من غصب طعام غيره وأن تولى ذلك أجنبي ولم يعلما فهو متعد عليهما عليه لصاحب الدابة الأجر ويتعلق به ضمانها وعليه لصاحب الطعام ضمان طعامه وسواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعباه وضعه على ظهر الدابة