وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل فى الماء الطاهر .
فصل الثانى طاهر : كماء ورد ونحوه وطهور خالطه طاهر فغيره فى غير محل التطهير ـ وفى محله طهور ـ أو غلت على أجزائه أو طبخ فيه فغيره أو وضع فيه ما يشق صونه عنه قصدا أو ملح معدنى فغيره لانه ليس بماء مطلق ولو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله فى شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل ويسلبه الطهورية إذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه بحيث لو خالفه فى الصفة غيره ولو بلغا قلتين ـ ويقدر المخالف بالوسط : قال ابن عقيل يقدر خلا ـ أو كانا مستعملين فبلغا قلتين أو غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة لا يسيرا منها ولو فى غير الرائحة ولا بتراب ولو وضع قصدا مالم يصر طينا فان صفى من التراب فطهور ولا بما ذكر فى اقسام الطهور ويسلبه استعماله فى رفع حدث وغسل ميت إن كان يسيرا لا كثيرا وان غسل رأسه بدلا عن مسحه أو استعمل فى طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة أو فى غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة فطهور مكروه وان استعمل فى غير مستحبة كالغسلة الرابعة فى الوضوء والغسل والثامنة فى إزالة النجاسة والتبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه ولو اشترى ماء فبان قد توضأ به فعيب لاستقذاره عرفا ويسلبه إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضوا من أعضائه غيرها ـ واختار جمع ان غمس بعضها كغمس كلها فى ماء يسير ـ او حصل فيها كلها من غير غمس ولو باتت مكتوفة أو فى جراب ونحوه قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا كاملة بعدنية غسلها او قبلها لكن ان لم يجد غيره استعمله فينوى رفع الحدث ثم يتيمم ويجوز استعماله فى شرب وغيره ولا يؤثر غمسها فى مائع غير الماء ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه ولو كان الماء فى إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فانه ياخذ الماء بفيه ويصب على يديه نصا أو يبل ثوبا أو غيره فيه ويصبه على يديه وان لم يمكنه تيمم وتركه وان نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه فى ماء قيل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا باول جزء انفصل كالمتردد على المحل وكذا نيته بعد غمسه ولا أثر لغمسه بلا نية رفع حدث كمن نوى التبرد أو ازالة الغبار أو الاغتراف او فعله عبثا وان كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه ويسلبه الطهورية اغترافه بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها فى قليل بعد نية غسل واجب ولو اغترف المتوضىء بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية كالجنب وان لم ينو غسلها فيه فطهور لمشقة تكرره ويصير الماء فى الطهارتين مستعملا بانتقاله من عضو الى آخر بعد زوال اتصاله لا بتردده على الاعضاء المتصلة وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قيل زوالها وهو يسير فنجس وان انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر أرضا كان أو غيرها فطهور ان كان قلتين ولا فطاهر وان خلت امرأة ولو كافرة لا مميزة أو خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث وشرب وطهر مستحب فطهور ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبدا ولها ولا مرأة أخرى ولصبى الطهارة به من حدث وخبث ولرجل الطهارة من خبث بما خلا به وتزول الخلوة اذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به .
خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد كافى وتانى ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه ولا يصح استعماله فى رفع الحدث وازالة النجس ولا فى طهارة مندوبة والماء النجس لا يجوز استعماله بحال الا لضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر أو لعطش معصوم من آدمى أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا ولكن لا تحلب قريبا أو لطفى حريق متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته فان تغير به بعضه فما لم يتغير طهور