يتعلق بالحجر أحكام أربعة .
فصل : - ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام .
أحدها - تعلق حق الغرماء بماله فلا يقبل إقراره عليه ولا يصح تصرفه فيه حتى ما يتجدد له من ماله من أرش جناية وأرث ونحوهما ولو عتقا أو صدقه بشيء كثير أو يسير : إلا بتدبير وله رد ما اشتراه قبل الحجر لعيب أو خيار غير متقيد بما لاحظ ويكفر هو وسفيه بصوم فان فك حجره قبل تكفيره وقدر كفر بغيره فان كان المفلس صانعا : كالقصار والحائك في يده متاع فاقر به لا ربا به لم يقبل وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء وتكون قيمتها واجبة على المفلس إذا قدر عليها فان توجهت على المفلس يمين فنكل عنها فقضى عليه فكإقراره يلزم في حقه دون الغرماء وأن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه لأن الحجر متعلق بماله لا بذمته ولا يشاركون غرماءه قبل الحجر سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده : وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا وأن ثبت عليه حق ببينة شارك صاحبه الغرماء وأن جنى جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء وأن كانت موجبة للقصاص فعفى صاحبها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك الغرماء وأن جنى عبده المجني عليه بثمنه على الغرماء