وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجوع الضامن بعد القضاء .
فصل : - وأن قضى الضامن الدين أو أحال به متبرعا لم يرجع بشيء : ضمنه بأذنه أو بغير أذنه وناويا الرجوع يرجع ولو كان الضمان والقضاء أو أحدهما بغير أذن المضمون عنه وأن لم ينو رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه لم يرجع وكذا حكم من أدى عن غيره دينا واجبا : لا زكاة ونحوها ويرجع الضامن باقل الأمرين مما قضى : حتى قيمة عرض عرضه به أو قدر الدين وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به أن كان ضمن باذنه وإلا فلا : لكن أن أدى الدين فله المطالبة بما أدى وإذا كان له ألف على رجلين : على كل واحد منهما نصفه وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فابرأ الغريم أحدهما من الألف برىء منه وبرىء صاحبه من ضمانه وبقي عليه خمسمائة وأن قضاه أحدهما خمسمائة أو أبراه الغريم منها وعين القضاء بلفظه أو نية عن الأصل أو الضمان انصرف إليه وأن أطلق صرفه إلى ما شاء منهما كما تقدم والمعتبر في القضاء لفظ القضاء ونيته وفي الابراء لفظ المبرىء ونيته ومتى اختلفوا في ذلك فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته وأن أدعى ألفا على حاضر وغائب وأن كلا منهما ضامن عن صاحبه فان اعترف الحاضر بذلك فله أخذ الألف منه فإذا قدم الغائب واعترف رجع عليه صاحبه بنصفه أن أنكر فقوله مع يمينه وأن كان الحاضر أنكر فقوله مع يمينه فأن قامت عليه ببينة فاستوفى الألف منه لم يرجع على الغائب بشيء فان اعترف الغائب ورجع الحاضر عن انكاره فله الاستيفاء منه وأن لم تقم على الحاضر بينة حلف وبرىء وأن اعترف لزمه دفع الألف وان ادعى الضامن أنه قضى الدين وأنكر المضمون له ولا بينة وحلف لم يرجع ضامن على مضمون عنه ولو صدقه : إلا أن يكون بحضرته أو اشهاد و لو مات الشهود أو غابوا أن صدقه المضمون عنه أو ثبت وأن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع أنكاره وان قضى المؤجل قبل اجله لم يرجع حتى يحل وأن مات المضمون عنه أو الضامن لم يحل الدين وأن ماتا فكذلك أن وثق الورثة وإلا حل ويصح ضمان الحال مؤجلا فلصاحب الحق مطالبة المضمون عنه في الحال دون الضامن وأن ضمن المؤجل حالا صح ولم يلزمه قبل أجله