وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم حلب الرهن وركوبه .
فصل : - وإذا كان مركوبا أو محلوبا فله أن يركب ويحلب حيوانا ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصا متحريا للعدل في ذلك وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن بغيبة أو امتناع أو مع القدرة على أخذ النفقة منه أو استثنائه ولا ينهكه فأن فضل من اللبن شيء باعه المأذون له وإلا باعه الحاكم وأن فضل من النفقة شيء رجع به على راهن وأن لم يرجع : إذا أنفق : على الراهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم وأن كان متطوعا لم يرجع : ولا يجوز للمرتهن في غير المركوب والمحلوب فلا ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة وللمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا ولو بمحاباة : ما لم يكن الدين قرضا وأن استأجره المرتهن أو استعاره لم يخرج بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام : لكن يصير في العارية مضمونا وأن انتفع بغير أذن الراهن فعليه أجرته وأن تلف الرهن ضمنه لتعديه وأن انفق على الرهن بغير أذن راهن مع امكانه فمتبرع ولو نوى الرجوع وأن عجز عن استئذانه رجع بالأقل مما أنفق ونفقة مثله إذا نوى الرجوع و لو قدر على استئذان حاكم ولم يستأذنه ولم يشهد وكذا وديعة وجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكتر - وتأتي هذه في الإجارة - وأن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير أذن الراهن لم يرجع به ولو نوى الرجوع : لكن له أخذ أعيان آلته