وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الخامس والسادس .
فصل : - الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله سواء كان موجودا حال العقد أو معدوما فأن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو في ثمرة بستان بعينه : بدا إصلاحه أولا أو في زرعه : استحصد أولا أو قرية صغيرة أو نتاج فحل فلا ن أو غنمه ونحوه لم يصح وأن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو بعضه أما لغيبة المسلم إليه أو بعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما اشبهه خير بين صبر وفسخ في الكل أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال أو عوضه أن كان معلوما وأن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما رجع المسلم فأخذ رأس ماله .
فصل : - السادس أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض : كما لو كان عنده أمانة أ عين مغصوبة لا بما في ذمته فأن قبض البعض ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه وبطل فيما لم يقبض وتقدم في الصرف ويشترط كونه معلوما الصفة والقدر فلا يصح بصبرة ولا بمالا يمكن ضبطه بصفة : كجوهر ونحوه فأن فعل فباطل ويرجع أن كان باقيا و إلا فبقيمته فأن اختلفا فيها فقول مسلم إليه فان تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا ولو قبض رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده معيبا من غير جنسه أو ظهر مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد وأن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد وأن كان العقد على مال الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس ولا يبطل العقد برده وأن تفرقا ثم علم عيبه فرده لم يبطل أن قبض البدل في مجلس الرد وأن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل وأن وجد بعض الثمن رديئا ففي المردود ما ذكرناه من التفصيل