وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها .
فصل : - وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه ويجبر أن أبى ولو تضرر الأصل ولمشتريه تعجيل قطعه وبيعه قبل أخذه وأن تلفت ثمرة ولو في غير النخل أو بعضها ولو أقل من الثلث بحائحة سماوية : وهي ما لا يصنع لآدمى فيها : كريح ومطر وثلح وبرد برد وجليد وصاعقة ولو بعد قبضها وتسلمها بالتخلية رجع على بائع الثمرة التالفة : لكن يسامح في تلف يسير لا ينضبط ويوضع من الثمن بتلف البعض بقدر التالف وأن تعيبت بها من غير تلف خير بين إمضاء مع أرش وبين رد وأخذ الثمن كاملا وأن اختلفا في التلف أو قدره فقول بائع ومحل الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقت أخذها فأن كان ذلك فمن ضمان مشتر وما له أصل يتكرر حمله : كقثاء وخيار وباذنجان وشبهها : كشجر وثمره فيما تقدم من جائحة وغيرها وأن أتلفه آدمى معين أو بمسكر ولو صول خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف وأن تلف الجميع بالجائحة بطل العقد ويرجع المشترى بجميع الثمن وفي الأجوبة المصرية ( لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجرة بجزء من ألف جزء إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فأنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشتري فيحط عنه العوض بقدر ما تلف : سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا ) وأن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع بجائحة بعد تمكنه من قطعها فمن ضمانه وأن لم يتمكن فمن ضمان بائع وأن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان الواحد لا الجنس ولو أفرز ما لم يبد صلاحه مما لا بدا صلاحه وباعه لم يصح وإذا اشتد بعضه حب الزرع جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه : كالشجرة فصلاح تمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وما يظهر ثمره : فما واحدا من سائر الثمرة أن يظهر فيه النضج ويطيب وفي حب أن يشتد أو يبيض