خيار الشرط .
فصل : - الثاني خيار الشرط : وهو أن يشترطا في العقد أو يعده في زمن من الخيارين لا بعد لزومه - مدة معلومة فيثبت فيها وأن طالت فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها : كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه وأن شرط حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا ولم يصح البيع فأن أراد أن يقرضه شيئا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة : فقال أحمد : ( جائز فإذا مات فلا خيار لورثته ) وقوله محمول على مبيع لا ينتفع إلا باتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار فيجر قرضه نفعا ولا يصح الخيار مجهولا مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة أو أجلا مجهولا كقوله : متى شئت لو شاء زيد أو قدم أو هبت الريح أو نزل المطر أو قال أحدهما : لي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطه خيارا ولم يعينا مدته أو إلى الحصاد أو الجذاذ فيلغو ويصح البيع وتقدم في الباب قبله وأن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح وأن أراد نفس العطاء فمجهول ولا يثبت إلا في البيع وصلح بمعناه وإجازة الذمة أو على مدة لا تلي العقد لا أن وليته ويثبت في قسمة تراض لا إجبار كما تقدم في خيار المجلس وأن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ويسقط بأوله وإلى الظهر أو صلاة الظهر يسقط بأول وقتها وأن شرطه إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح كتعليق طلاق وعتق عليهما فان شك في طلوعها أو غروبها بغيم فحتى يتيقن وأن جعله إلى طلوعها من تحت السحاب أو إلى غيبتها تحته لم يصح لجهالته ولا يثبت في بيع : القبض شرط لصحته كصرف وسلم نحوهما وأن شرطاه مدة على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط وأن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد وأن شرطاه من حين التفرق لم يصح لجهالته وأن شرطه لزيد ولم يقل دوني أو له لزيد صح وكان اشتراطا لنفسه توكيلا لزيد فيه ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار - الفسخ وأن قال له دوني لم يصح وأن كان المبيع عبدا فشرط الخيار له صح سواء شرطه له البائع أو المشتري وأن قال بعتك على أن أستأمر فلانا وجد ذلك بوقت معلوم صح وله الفسخ قبل أن يستأمر وأن شرط ه وكيل فهو لموكله وأن شرطه لنفسه ثبت لهما وان شرطه لنفسه دون موكله أو لاجنبي لم يصح وأما خيار المجلس فيخص الوكيل فأن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل وان شرطا الخيار لأحدهما أو لهما ولو متفاوتا صح وأن اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح فان فسخ فيه البيع رجع بقسط من الثمن وأن شرطاه في أحدهما لا بعينه أو لأحد المتعاقدين لا بعينه فمجهول لا يصح ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه اطلقه الأصحاب وعنه برد الثمن أن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع - وقال : وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستاجر والزرع من الغاصب قاله في الانصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل ويحتمل أن يحمل كلام من اطلق على ذلك انتهى - وأن مضت المدة ولم يفسخ بطل خيارهما ولزم البيع وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين ولو قبل قبضته أن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه منه البائع أو كان وقبضه مشتر - فمن ضمانه ويبطل خياره فيعتق قريبه وينفسخ نكاح ويخرج فطرته ويلزمه مؤنة الحيوان والعبيد ولو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا زكاة المشتري ويحنث البائع إذا حلف ألا يبيع ولو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فليس له الفسخ ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج : فالأولى عدم لزوم استردادها ولو تغيب في مدة الخيار لم يرد به إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض ولو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء ولو استبرأها المشتري في مدة خياره كفاه ذلك ولا يثبت الأخذ بالشفعة في مدة الخيار ولو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع في يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيار فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه كثمرة وولد ولبن ولو في يد بائع قبل قبضه وهو أمانه عنده فلمشتر أمضيا العقد أو فسخاه والنماء المتصل تابع للمبيع والحمل الموجود وقت العقد مبيع فإذا ولد في مدة الخيار ثم ردها على البائع لزم رده