وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة .
فصل : وأن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي الكومة المجموعة من طعام وغيره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز ككلها أو جزء مشاع منها سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر في الثانية بالأجزاء وكذا رطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه وأن تلفت إلا واحد فهو المبيع ولو فرق قفزانها وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح وإلا فلا وأن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز لأنهما معلومان وأن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر صح وصار كأنه قال بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة بأربعة دراهم وأن قال إلا ما يساوي درهما لم يصح وأن اختلف اجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية بجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها لم يصح وأن باعه الصبرة إلا قفيزا أو إلا أقفزة لم يصح أن جهلا قفزانها وإلا صح واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة ولو استثنى مشاعا من صبرة أو حائط كشك أو ربع أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء وأن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهماأو علمهما ومع علم بائع وحده يحرم ويصح ولمشتر الرد وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ ولا يشترط معرفة باطن الصبرة ولا تساوي موضعها ولا يحل لبائعها أن يغشها بان يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الردىء أو المبلول في باطنها وإذا وجد ذلك ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما وأن ظهر تحتها حفرة أو باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري وللبائع الخيار إن لم يعلم كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع وكذا مكيال زائد ولا يشترط معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما إذا شاهده صبرة وكلما تساوت اجزاؤه من حبوب وادهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية ولو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها أو جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه أو عشرة أذرع وعين الطرفين صح وأن عين ابتداءها ولم يعين انتهاءها لم يصح نصا وكذا من ثوب ومثله يعني نصف دارك التي تلي داري - قال أحمد لأنه لا يدري إلى أين ينتهي - وأن قصد الاشاعة صح وأن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح وكذا الثوب وأن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح وأن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا صح فان كان القطع لا ينقصه أو شرطه البائع قطعاه وأن كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه وأن باعه نصفا معينا من حيوان لم يصح - وتقدم بعضه وأن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح سفرا وحضرا وأن باع ذلك منفردا لم يصح والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري فان كانت له صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له فان امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا فان اشترط البائع الذبح ليأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح وفع المستثنى - قاله في شرح المحرر - وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذه المستثنى وأن استثنى حمله من حيوان أو أمة أو شحمه أو رطلا من لحمه أو شحمه أو باعه سمسما واستثنى كسبه أو شيرجه أو قطنا واستثنى حبه لم يصح كبيع ذلك منفردا وكذا الطحال والكبد ونحوهما ولو استثنى مشاعا معلوما من شاة كربع صح لا ربع لحمها ويصح بيع حامل بحر وتقدم وبيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده وبيع جلده وحده ولو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها وبيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفي شجره والطلع قبل تشققه وبيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره