وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأمان وهو ضد الخوف .
ويحرم به قتل ورق وأسر وأخذ مال ويشترط أن يكون من مسلم عاقل مختار لو مميزا حتى من عبد وانثى وهرم وسفيه لا من كافر ولو ذميا ولا من مجنون وسكران وطفل ومغمى عليه ونحوه وعدم الضرر علينا وألا تزيد مدته على عشر سنين ويصح منجزا ومعلقا ويصح من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجبره الإمام ويصح من إمام لجميع المشركين وامان أمير لأهل بلدة جعل بازائهم وأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ويصح امان احد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا كمائة أقل : وأمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره وكذا أمان أجير وتاجر في دار الحرب ومن صح امانه صح إخباره به إذا كان عدلا كالمرضعة على فعلها ولا ينقض الإمام امان مسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيته ويصح بكل ما يدل عليه من قول وإشارة مفهومة ورسالة وكتاب فإذا قال للكافر أنت آمن أو لا بأس عليك أو آجرتك أو قف أو قم ولا تخف أو لا تخش أو لا خوف عليك أو لا تذهل أو الق سلاحك أو مترس بالفارسية أو سلم عليه أو امن يده أو بعضه فقد امنه وكذا لو باعه الإمام فان اشار إليهم بما اعتقدوه إمانا وقال أردت به الامان فهو امان : وإلا فالقول قوله وأن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الاشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم وأن مات المسلم أو غاب ردوا إلى مأمنهم وإذا قال لكافر أنت آمن فرد الأمان لم ينعقد وأن قبله ثم رده لو بصوله على المسلم وطلبه نفسه أو جرحه أو عضوا من أعضائه انتقض وأن سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها وقال أن عندي اسيرا مسلما فاطلقوها حتى احضره فقال الإمام احضره فاحضره لزم اطلاقها فان قال الإمام لم أرد اجابته لم يجبر على ترك اسيره ورد إلى مأمنه ومن جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله وادعى المشرك عليه أنه امنه فانكر فالقول قول المسلم ويكون على ملكه ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم اجابته ثم يرد إلى مأمنه وإذا أمنه سرى إلى من معه من أهل ومال إلا أن يقول أمنتك وحدك ونحوه ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا فتحه أو أسلم واحد منهم ثم ادعوه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم واسترقاقهم وأن قال كف عني حتى ادلك على كذا فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه ( قال أحمد إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره ) وأن كانوا سرية فلهم أمانة وأن لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم جاؤا مستامنين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح ويجوز عقده لرسول ومستأمن ويقيمون الهدنة بغير جزية ومن دخل منا دارهم بأمان حرمت عليه خيانتهم ومعاملتهم بالربا فان خانهم أو سرق منهم أو افترض شيئا وجب رده إلى أربابه ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضنا لأمانه ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه أن صدقته عادة كدخول تجارهم إلينا ونحوه وإلا فكأسير وأن كان جاسوسا فكأسير وأن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركب إلينا أو شرد إلينا بعض دوابهم أو أبق رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموس ولا يدخل احد منهم إلينا بلا أذن ولو رسولا وتاجرا وينتقض الأمان برده ربا لخيانه وتقدم وأن أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه اياه ثم عاد إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو على أمانه وأن دخل إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق بدار حرب أم لا انتقض في نفسه وبقي في ماله فيبعث به إليه أن طلبه وأن تصرف فيه ببيع أو هبة ونحوهما صح تصرفه وأن مات فلوارثه فان عدم ففيء وإن كان المال معه انتقض الأمان فيه كنفسه وإن أسر المستأمن أو استرق وقف ماله فان أعتق أخذه وإن مات قنا ففيء وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان وإن أخذه ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فاسلم فعليه رد البدل كما لو تزوج حرية ثم أسلم لزمه رد مهرها وإذا سرق المستأمن في دارنا أو قتل أو غصب ثم عاد إلى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفى منه ما لزمه في أمانة الأول وإن اشترى عبدا مسلما فخرج به إلى دار الحرب ثم قدر عليه لم يغنم لأنه لم يثبت ملكه عليه لكون الشراء باطلا ويرد إلى بائعه ويرد بائعه الثمن إلى الحربي فان كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته ويترادان الفضل وإذا دخلت الحربية بامان فتزوجت ذميا في دارنا ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها وأن أسر كفار مسلما فاطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا لزمه الوفاء - قال الشيخ ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه انتهى - وان لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يأمنوه فله أن يقتل ويسرق ويهرب وأن أحلفوه على ذلك وكان مكرها لم تنعقد يمينه وأن أمنوه فله الهرب فقط ويلزمه المضي إلى دار الإسلام أن أمكنه وأن تعذر عليه أقام وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فان خرج وتبعوه فادركوه قاتلهم وبطل الأمان وأن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره فان عجز عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة فلا ترجع ويجوز نبذ الأمان إليهم أن توقع شرهم وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدة صح فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدى الجزية وأن لم يخثر فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه