وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في المعدن .
في المعدن وهو كل متولد في الأرض من جنسها ليس نباتا : فمن استخرج من أهل الزكاة من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة أو مملوكة لغيره إن كان جاريا ولو من داره ـ نصاب ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيره بعد سبكه وتصفيته : منطبعا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبع كياقوت وعقيق وبنفش وزبرجد وموميا ونورة وبشم وزاج وفيروزج وبلور وسبح وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق وزجاج وملح وقار وسندروس ونفط وغيره مما يسمى معدنا : ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمتها أو من عينها إن كانت أثمانا وما يجده في ملكه أو موات فهو أحق به فإن استبق إثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به مادام يعمل فإن تركه جاز لغيره العمل فيه وما يجده في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدا وأما الجاري فمباح على كل حال ولا يمنع الذمي من معدن ولو بدارنا ولا زكاة فيما يخرجه كالمكاتب المسلم لأنهما ليسا من أهل الزكاة ويأتي ذكر المعادن في بيع الأصول ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه : سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال وحده ثلاثة أيام إن لم يكن عذر فإن كان فبزواله فلا أثر لتركه لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير واستراحة ليلا أو نهار مما جرت به العادة أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين أو هرب عبده أو أجيره ونحوه فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل نصاب ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد ولو كانت متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس ولو من معدن واحد ولا ضم مع الإهمال ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد سبك وتصفية فإن وقت الإخراج عقبها فإن أخرج قبل ذلك لم يجز ورد عليه إن كان باقيا أو قيمته إن تلف فإن اختلفوا في القيمة أو القدر فالقول قول القابض مع يمينه فإن صفاه آخذه فكان قدر الواجب أجزأ وإن نقص فعلى المخرج النقص وإن زاد رد الزيادة عليه إلا أن يسمح به ولا يرجع بتصفيته ومؤنة تصفيته وسبكه على مستخرجه فلا يحتسب بذلك كالحبوب فإن كان ذلك دينا احتسب عليه كما يحتسب بما أنفق على الزرع ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون نقدا وإن استخرج أقل من نصاب فلا شئ فيه ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره والحيوان كصيد بر وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة : يخمس بعد ربع العشر