كتاب الصيام .
487 - ـ ( يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ) فشروطه أربعة : الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة والثاني : فلا يجب على مجنون والثالث البلوغ فلا يجب على صبي لقوله A : [ رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ الحلم ] وقال أصحابنا : يجب على من أطاقه لما روي [ عن النبي A أنه قال : إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان ] ولأنه يعاقب على تركه وهذا صفة الواجب والأول المذهب للخبر .
488 - ـ مسألة : ( ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ) ويضرب عليه ليعتاده ولا يجب عليه للخبر .
489 - ـ مسألة : ( ويجب بأحد ثلاثة أشياء : كمال شعبان ) ثلاثين يوما إجماعا ( ورؤية هلال رمضان ) لقوله A : [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] متفق عليه ( ووجود غيم أو قتر ) في مطلعه ( ليلة الثلاثين ) من شعبان ( يحول دونه ) لما روى ابن عمر [ أن النبي A قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ] متفق عليه يعني ضيقوا له من قوله { ومن قدر عليه رزقه } 'سورة الطلاق : الآية 7 ' أي ضيق عليه رزقه وتضيق العدة أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما [ وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما ] رواه أبو داود وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له [ وعنه لا يصوم لقوله A : فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما ] حديث صحيح ولأنه في أول الشهر شك فأشبه حال الصحو وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله عليه السلام : [ صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون ] رواه أبو داود .
490 - ـ مسألة : ( وإن رأى الهلال وحده صام ) لقوله A : صوموا لرؤيته ( فإن كان عدلا صام الناس بقوله ) لما روي أن ابن عمر Bه قال : [ تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله A أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام ] رواه أبو داود ولأنه مما طريقه المشاهدة فدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة والعبد كالحر لأنه من أهل الرؤية أشبه الحر .
491 - ـ مسألة : ( ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ) لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله A [ عن رسول الله A أنه قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا ] رواه النسائي ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود .
492 - ـ مسألة : ( ولا يفطر إذا رآه وحده ) لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر فذكرا له فقال لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر قال : فما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال وقال الآخر : أنا صائم قال : فما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأفطر والناس صيام فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله .
493 - ـ مسألة : ( وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا ) لحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب .
494 - ـ مسألة : ( وإن كان بغيم لم يفطروا ) إذا لم يروا الهلال لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في آخره احتياطا لها ( وإن صاموا بشهادة الواحد لم يفطروا ) كما لو شهد بهلال شوال .
495 - ـ مسألة : ( إلا أن يروه ) لقوله E : وأفطروا لرؤيته أو يكملوا العدة فيفطروا لقوله : فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما .
496 - ـ مسألة : ( وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ) لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده فإذا وافق الإصابة أجزأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقت .
497 - ـ مسألة : ( وإن وافق ما قبله لم يجزه ) لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحري فلم يجزه كالصلاة والحج إذا أخطأ فيه الواحد