كتاب الوقف .
وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين ولا يصح إلا على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أنه قال : [ يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال : فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ] ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس .
ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشتري به ما يقوم مقامه .
والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للجهاد والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به .
ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها - وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه - إلى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين .
وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إلا أن يفضل بعضهم وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به