باب اللقطة .
وهي على ثلاثة أضرب : .
أحدها : ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر : [ رخص لنا رسول الله A في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ] .
الثاني : الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها [ لأن النبي A سئل عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها ؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها ] ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام .
الثالث : ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من كل صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد قال : [ سئل رسول الله A عن لقطة الذهب والورق فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ] وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها